أشار الكتاب السنوي الإحصائي الأردني لعام 2014 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة بأن عدد عقود الزواج المسجلة بالأردن خلال عام 2014 في المحاكم الشرعية والكنسية بلغت 81209 عقود، وأن عدد العقود التي كان فيها عمر الزوجة ما بين 15-18 عاماً بلغت 16219 عقد وبنسبة 20%.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن 782 عقد زواج لقاصرات كان فيها عمر الأزواج ما بين 15-18 عاماً مما يشير الى أن هذه الأسر الجديدة هي أسر "قاصرة" لا يمكنها ممارسة حقوقها المدنية والسياسية، وكانت "تضامن" قد طالبت ولا تزال بمنع منح الإذن بالزواج لمن هم دون 18 عاماً إذا كان كل من الزوج والزوجة أقل من 18 عاماً.
و تنص المادة 11 من قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم 36 لعام 2010 على أنه:" يمنع إجراء العقد على إمرأة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين سنة إلا بعد أن يتحقق القاضي من رضاها وإختيارها." وتعتقد "تضامن" بأن الإستثناء الوارد بهذه المادة مرتبط بشكل مباشر برضا وإختيار الفتاة، فكيف سيتم التحقق من ذلك إذا كانت الفتاة قاصرة وعمرها يقل عن 18 عاماً؟
ويتبين من جدول عقود الزواج المشار اليه أعلاه بأن 163 عقد زواج لقاصرات مسجل في الأردن كان فيها فارق العمر بين الزوجات القاصرات والأزواج أكثر من 22 عاماً، و4 عقود تجاوز فيها الفارق 37 عاماً، وعقدين كان فارق العمر أكثر من 47 عاماً, ويجب أن تتضمن التعليمات عدم منح الإذن بالزواج مطلقاً إذا كان فارق العمر بين الفتاة القاصرة والزوج أكثر من 20 عاماً
وتطالب "تضامن" بتعديل تعليمات منح الإذن بالزواج لمن هم دون 18 عاماً وذلك بإضافة بند يتم من خلاله رفض منح الإذن بشكل مطلق وتحت أي ظرف إذا كان فارق العمر ما بين الزوجة والزوج أكثر من 20 عاماً.
وتشير "تضامن" الى عدم وجود نص في قوانين الأحوال الشخصية النافذة في الأردن للمسلمين والمسيحيين على حد أدنى لسن الخطبة، حيث نصت المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين على أن الخطبة طلب التزوج أو الوعد به.
وأوضحت أن عدم تحديد الحد الأدنى لسن الخطبة يفتح الباب على مصراعيه أمام إستمرار حالات الزواج المبكر والقسري المفتقد للارادة والإختيار الواعي والحر، ويشكل حرماناً للفتيات من حقهن في رسم مستقبلهن، ويهدد فرصهن بالتعليم والعمل، ويحرمهن من التمتع بطفولتهن وحقوقهن، ويعرضهن لمحنة الطلاق المبكر وفي كثير من الحالات مع وجود أطفال.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون المدني الأردني رقم 43 لعام 1976 على أنه :" كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية." وتنص الفقرة الثانية من نفس المادة على أن :" سن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة." وتنص المادة 46 من نفس القانون على أنه :" يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الاحوال في أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة للشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون", وتنص الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لعام 2010 على أنه :" يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منهما ثمانية عشرة سنة شمسية من عمره." وتنص الفقرة الثانية من نفس المادة :"على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن في حالات خاصة بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما." وهي صيغة توحي بإمكانية الخطبة قبل السن القانوني وأن وجوب الحصول على الاذن للقاصرين ينحصر في حالة الزواج فقط.
وتبين المادة 18 من قانون الأحوال الشخصية رقم 36 لعام 2010 على :" مع مراعاة المادة 10 من هذا القانون - وهذا النص يناقض الفقرة (أ) من المادة 10 من القانون الواجب مرعاته-، يأذن القاضي عند الطلب بتزويج البكر التي أتمت الخامسة عشرة سنة شمسية من عمرها من الكفؤ في حال عضل الولي إذا كان كان عضله بلا سبب مشروع".
وتعتقد "تضامن" بأن الإذن للقاضي بتزويج البكر من الكفؤ في حال عضل الولي يجب أن يقيد ببلوغها عمر 18 عاماً وليس 15 عاماً، خاصة إذا كان سبب إمتناع الأب أو الولي عن تزويج البكر كونها لا زالت قاصرة، وإعتبار هذا سبباً مشروعاً لرفض تزويجها ولا يخضع لدعوى عضل الولي.
وتلفت "تضامن" الى ان تعليمات منح الإذن بالزواج لمن هم دون سن 18 عاماً لسنة 2011 والتي تنص على أنه يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ضمن شروط معينة، ومنها أن يكون الخاطب كفؤاً للمخطوبة، وأن يتحقق القاضي من الرضا والإختيار التامين، وأن تتحقق المحكمة من الضرورة التي تقتضيها المصلحة سواء أكانت الضرورة إقتصادية أو إجتماعية أو أمنية أو غيرها مما يؤدي الى تحقيق منفعة أو درء مفسدة، وأن يجري العقد بموافقة الولي، وأن تنظم المحكمة ضبطاً رسمياً يتضمن تحقق الأمور المذكورة. وبعد ذلك تسجل حجة إذن الزواج بعد صدور موافقة قاضي القضاة.
وتتساءل "تضامن" في ظل وجود هذه التعليمات التي تتطلب جهداً ووقتاً للتحقق من توافر شروطها، لماذا لم تتراجع نسب الزواج المبكر في الأردن التي تراوحت نسبتها خلال السنوات الماضية ما بين 12-14% فيما أكد الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2014 بأنها 20% ، على الرغم من إزدياد الوعي المجتمعي بالآثار السلبية للزواج المبكر من مختلف النواحي، وتدعو الى مراجعة الملفات المتعلقة بهذه الحالات لبيان فيما إذا كانت جميعها تمت بموجب هذه التعليمات.
وتعتقد "تضامن" بأن الزواج المبكر للفتيات بما يترتب عليه من نتائج سلبية تتعلق بالتعليم والصحة ، وإهدار لإمكانياتهن وقدراتهن وفرصهن، ويحد من حريتهن في تحديد إختياراتهن التي تؤثر على حياتهن بشكل عام أمر في غاية السوء ، إلا أنها تجد الأمر أكثر سوءاً عندما يكون الزواج المبكر لكلا الزوجين. وتطالب "تضامن" بالتشدد في إستخدام الإستثناءات التي تجيز الزواج المبكر للفتيات والفتيان على حد سواء ، وتطالب بمنع ووقف الزواج في حال كان كلا الزوجين أقل من 18 عاماً، وتدعو أيضاً الى تطبيق أحكام القانون عند مخالفته خاصة في حالات الزواج العرفي والزواج خارج الدوائر الرسمية (الزواج غير المسجل)، كما تدعو الى تطبيق الحد الأدنى لسن الزواج على سن الخطبة أيضاً لكل من الخاطب والمخطوبة وبنص صريح في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين وقوانين الطوائف المسيحية.
وتطالب "تضامن" بتكثيف الجهود من قبل مختلف الجهات المؤثرة لابراز مخاطر الزواج المبكر كالإعلام والوعاظ وقادة الرأي ومؤسسات المجتمع المدني للإسهام في تغيير الثقافة التقليدية وتعديل القوانين، وللقيام بمعالجات أخرى لتفادي حالات الزواج المبكر التي تنطبق عليها شروط الإستثناء.
أرسل تعليقك