400 امرأة تعرضت إلى عنف جسدي ولفظي في العراق خلال عام 2016
آخر تحديث GMT04:09:00
 العرب اليوم -

بسبب المشكلات الاقتصادية والحروب وتحكُّم الرجل في الإنفاق المادي

400 امرأة تعرضت إلى عنف جسدي ولفظي في العراق خلال عام 2016

 العرب اليوم -

 العرب اليوم - 400 امرأة تعرضت إلى عنف جسدي ولفظي في العراق خلال عام 2016

احدى المحاكم العراقية
بغداد - نجلاء الطائي

وثقت المحاكم رسميًا خلال العام الماضي نحو 400 حالة تعنيف للنساء فقط أغلبها وقائع جسدية ولفظية، لكن قضاة توقعوا أن هذا الرقم قليل مقارنة بالحالات الموجودة داخل المجتمع وتمتنع فيها الضحايا عن إقامة الدعوى ضد الجاني، وأرجعوا تزايد العنف ضد النساء إلى تسعة أسباب اجتماعية واقتصادية وثقافية وتربوية. وبحسب إحصاءات رسمية للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، فإن "المحاكم العراقية سجلت خلال العام نحو 400 حالة تعنيف ضد المرأة رسميًا أغلبها وقعت على الضحية جسديًا ولفظيًا، إضافة إلى حالات عنف أخرى جنسية ونفسية ومادية"، لكن قاضي محكمة الأسرة حسين مبدر حداوي وجد أن "اغلب الحالات لا تصل إلى المحاكم وأن ما تم توثيقه رسميًا هو غيض من فيض".

وتابع حداوي أن "طبيعة المجتمع العراقي تحول دون قيام المرأة برفع شكوى ضد من يعنفها سواء كان الزوج أو غيره من الرجال". إلى ذلك، قال عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي طالب حربي إن "المحاكم تناقش باستمرار ظاهرة العنف ضد المرأة وتحاول وضع الحلول لها بعد تحديد الأسباب". وتابع حربي أن "العنف وفقًا للقانون هو سلوك أو فعل إنساني يتم بالقوة والإكراه والعدوانية، صادر من طرف يكون فردًا أو جماعة أو دولة موجّه ضد آخر"، محددا الغرض منه "هو إخضاع المستهدف منه أو استغلاله مما يتسبب في إحداث أضرار مادية أو معنوية".

أما العنف ضدّ المرأة، يراه حربي "سلوكًا أو فعلًا موجه إلى المرأة يقوم على القوة والشدة والإكراه، ويتخذ اشكالًا متعددة نفسية وجسدية متنوعة الأضرار". وأشار إلى "تعريفات عدة وردت لظاهرة العنف ضدّ المرأة بينها: ما جاء في الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة عام 1993، والوثيقة الصادرة عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين عام 1995، وكذلك المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المعروف بإعلان فينا في 1993". واستطرد حربي أن "النقاشات القضائية وجدت أن للعنف أسبابًا أهمها ثقافية كالجهل وعدم معرفة كيفية التعامل مع الطرف الآخر وعدم احترامه".

وأوضح أن "الجهل قد يكون من المرأة أو ممن يمارس العنف ضدها"، لافتًا إلى أن "هناك جهلا من المرأة بحقوقها، وجهلا آخر ممن يتعرض لها بهذه الحقوق". ونبّه حربي إلى أن "القضاة استقروا على أن احد الاسباب الرئيسة لعنف ضد المرأة هو سكوتها وتقبلها وتسامحها وخضوعها ما يجعل الطرف الآخر يتمادى في انتهاكاته". وانتقد حربي "بعض التقاليد المتجذرة في ثقافات الكثيرين التي تحمل في طياتها رؤية جاهلية لتمييز الذكر على الانثى ما يؤدي إلى تصغيرها وتقليل دورها".

كما أفاد عضو مجلس القضاء الأعلى بأن "تعاطي الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية لها الاثر النفسي السيئ الذي يقود إلى سلوك عدواني". ورأى أن "من أسباب تعنيف المرأة المشكلات الاقتصادية والخلل المادي وصعوبة الحصول على لقمة العيش والحياة الكريمة التي تحفظ للفرد كرامته".

ومضى حربي إلى أن  "بعض الرجال يمنح لنفسه الحق في تعنيف زوجته بحجة أنه المسؤول عن تقديم النفقة لها"، موضحًا أن "الحروب كانت لها نتائج كارثية على المجتمع وتعد من الأسباب أيضًا". وعن اشكال العنف، ذكر القاضي فارس نجم في أن "الصورة الاولى له تقع داخل نطاق الاسرة الواحدة ويسمى عنف عائلي، أو إساءة المعاملة بين الزوجين كإعمال الاكراه الجنسي أو النفسي أو البدني وكذلك اختيار جنس الجنين والزواج المبكر والزواج القسري واساءة معاملة الأرامل والمطلقات".

وأشار نجم إلى "نوع آخر من العنف وهو الذي يقع ضد المرأة في المجتمع المحلي كمكان العمل أو الشارع أو وسائط النقل و التحرش الجنسي". وأفاد بأن "الإتجار بالنساء واحد من أنواع العنف ضد المرأة ويشمل في الغالب جهات فاعلة مختلفة منها الاسرة والسماسرة وشبكات اجرام دولية"، ويؤكد أن "استخدام العقم للتحكم بالسلوك التناسلي للإناث يشكل عنفًا".

وعن دور القضاء، فرّقت نائب المدعي العام هناء غازي بين دور القضاء الجزائي ومحاكم الأحوال الشخصية، قائلة إن "القانون الجنائي عد تخلف أي شرط من شروط الشريعة الإسلامية في حق تأديب الزوج لزوجته انتهاكا وتجاوزًا على حدود الإباحة وأنه يعاقب مرتكبه بالعقاب المناسب تبعًا لظروف كل قضية". وبخصوص إدلاء الزوجة الضحية بالشهادة، أجابت غازي أن "قانون أصول المحاكمات الجزائية نص على عدم جواز أن يكون أحد الزوجين شاهدًا على الزوج الآخر ما لم يكن متهمًا بالزنا او بجريمة ضد شخصه أو ماله أو ضد ولد أحدهما".

وتسترسل غازي أن "ذلك يعني استماع المحكمة إلى شهادة المرأة الضحية ضد زوجها كونه عنفها"، مبينة أن "تحريك هذا النوع من الدعوى منوط بالزوجة الضحية". أما على مستوى محاكم الأحوال الشخصية، أوضحت أن "المشرّع العراقي بموجب قانون الأحوال الشخصية قد سمج للزوجة التي تثبت وقوع ضرر نتيجة الضرب الحق في طلب التفريق القضائي عن زوجها". وأشارت غازي إلى أن "القانون يسمح أيضًا للمرأة طلب التفريق عن زوجها أذا اثبتت وجود خلافات تحول دون استمرار العلاقة الزوجية".

وعلى صعيد متصل، شدّد القاضي عدنان عبد شلال على أن "العنف ضد المرأة حرمه القانون وأوجد له عقوبات جزائية وأعطى الحق للمرأة بالتفريق القضائي أو إنهاء العلاقة الزوجية عن الاضرار بها". وتابع شلال أن "محكمة التمييز الاتحادية كان لها دور كبير في تعزيز العدالة وفرض دورها الرقابي على بقية المحاكم في جميع الدعوى من بينها تلك التي تخص العنف ضد المرأة".

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

400 امرأة تعرضت إلى عنف جسدي ولفظي في العراق خلال عام 2016 400 امرأة تعرضت إلى عنف جسدي ولفظي في العراق خلال عام 2016



GMT 08:05 2024 الأحد ,22 أيلول / سبتمبر

نصائح لتصميم مكتب منزلي جذّاب
 العرب اليوم - نصائح لتصميم مكتب منزلي جذّاب

GMT 11:07 2024 السبت ,21 أيلول / سبتمبر

دواء مضاد للاكتئاب قد يساعد في علاج أورام المخ

GMT 06:36 2024 السبت ,21 أيلول / سبتمبر

مفكرة القرية: تلة متحركة

GMT 10:13 2024 الأحد ,22 أيلول / سبتمبر

30 قتيلا في انفجار منجم للفحم بإيران
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab