القاهرة – عصام محمد
أصدر رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أمرًا وقتيا فى الطلب العاجل فى الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية "تنازع" بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر في الدعوتين رقمي 43709 و43866 لسنة 70 قضائية قضاء إداري، ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا، بالطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا.
وذكر بيان صادر عن المحكمة الدستورية أن رئيس المحكمة أصدر أيضًا أمرًا وقتيًا مماثلاً، بشأن الدعوى رقم 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة، المؤيدة بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 مستأنف جنوب القاهرة، والتي تضمنت حكمًا بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية.
وأوضحت المحكمة أن هذا الأمر الوقتي جاء إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا، ولحين الفصل في تنازع الأحكام القضائية. وأشارت إلى أن أمر وقف التنفيذ صدر بعد ورود تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، الذي أكد توافر ركني الجدية والاستعجال في الطلب العاجل بوقف التنفيذ، إذ أفصح التقرير عن توافر ركن الاستعجال لـ"مظنة الافتئات على اختصاص سلطتي الموافقة والتصديق على الاتفاقية"، من ممارسة وظيفتها الدستورية في مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها، على النحو الذي عينته المادة 151 من الدستور، تغولاً على هذه السلطة، إضافة إلى شبهة العدوان على الاختصاص المنفرد للمحكمة الدستورية العليا.
وأضافت المحكمة الدستورية أن التقرير جاء سنده في توافر ركن الجدية، وفق ما أفصح عنه ظاهر أوراق الدعوى، التي ترجح أن تقضي المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين، لأنهما خالفا قواعد الاختصاص الولائي، بأن قضى أولهما باختصاص القضاء الإداري في نظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، إلا أنه ممنوع من ذلك لأن التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، في حين قضى الثاني (حكم القضاء المستعجل) في منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإداري، وهو الأمر المحظور عليه دستوريًا بنص المادة 190 من الدستور.
أرسل تعليقك