القاهرة - علي السيد
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون منح علاوة خاصة للعاملين في الدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بعد أن إقراره في مجلس النواب. ونصت المادة الأولى من القانون الذي نشر، اليوم الإثنين، في الجريدة الرسمية على أن يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتبارا من أول يوليو/تموز 2016 علاوة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو/حزيران 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو/تموز الماضي.
ونصت المادة الثانية من القانون على أن يقصد بالعاملين بالدولة العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر وكذلك العاملين بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة. ونصت المادة الثالثة على أنه لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تمنح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2016 وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016 مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى على أن تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف هذه العلاوة. وحظرت المادة الرابعة الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة المقررة اعتبارا من أول يوليو 2016 في المعاش المستحق للعامل نفسه.
أرسل تعليقك