عمان - العرب اليوم
كشف تقرير لمركز عدالة لدراسات حقوق الانسان صدر اليوم الإثنين، في الأردن أن هناك قصور في التدابير الوطنية الواجب اتخاذها لمناهضة التعذيب موضحا أن التعذيب يمارس في الأردن ، وتحديداً في إدارة مكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي وأن الحكومة لم تتخذ تدابير فعالة لمناهضته. لافتا إلى أن هنالك فجوات تشريعية وإدارية تسمح بانتشار ظاهرة الإفلات من العقاب للأشخاص المتهمين بارتكاب التعذيب وإساءة المعاملة .
وأضاف التقرير أن أبرز اشكال التعذيب في الأردن عزل المعتقل عن العالم الخارجي والهدف إخفاء آثار التعذيب. وبيّن التقرير أن المبررات الرسمية لحدوث التعذيب في أماكن الاحتجاز تتراوح بين مقتضيات الحفاظ على الأمن العام ومنع الإرهاب والقبول الاجتماعي للمعاملة القاسية للمتهمين بجرائم جنائية، ومن أحد المسببات الرئيسية للتعذيب الأحكام الموجودة في التشريعات الوطنية والتي تساعد على وقوع التعذيب مثل قانون منع الجرائم الذي يتيح للسلطة الإدارية اعتقال الأشخاص والقيام بالتحقيق معهم بمعزل عن الرقابة القضائية، وقانون محكمة أمن الدولة الذي يعطي لسلطات التحقيق الحق في احتجاز المشتبه بهم مدة سبعة أيام قبل إحالتهم إلى المرجع القضائي المختص، وقانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يجعل التوقيف السابق للمحاكمة وكأنه القاعدة العامة ويشجع على قبول الإفادة التي يدلي بها المتهم بغير حضور المدعي العام كدليل للإدانة إذا قدمت النيابة العامة بينة على الظروف التي أدليت بها.
وأوضح التقرير أن هناك قصور تشريعي في عدة جوانب لعل أهمها: قصور تعريف التعذيب الوارد في قانون العقوبات الأردني والذي لا يتماشى مع اتفاقية مناهضة التعذيب. وعدم وجود نص في قانون أصول المحاكمات الجزائية يتيح للموقوفين لدى الدوائر الأمنية فرصة الإستعانة بمحامي في مرحلة التحقيق الاستدلالي، أو حتى الإتصال بذويهم وهو ما يزيد من فرص وقوع التعذيب. إضافة إلى غياب نصوص تحريم التعذيب في التشريعات الخاصة التي تحكم عمل الأشخاص المكلفين بتنفيذ القانون (قوانين الأمن العام والمخابرات العامة) وعدم تضمنها عقوبات رادعة بحق من يمارسونه .
وأشار التقرير إلى أن هناك إهمال واضح في التدريب والتأهيل للموظفين المكلفين بتنفيذ القانون وعدم وجود تدريب وتأهيل في وسائل استقصاء الجرائم واستجواب مرتكبيها وكذلك الأشخاص المتعاملين مع السجناء والموقوفين بما فيهم الأطباء والباحثين الاجتماعيين والنفسيين والمدعيين العامين. وخلص التقرير إلى أن تحليل الإحصاءات المتاحة الواردة في التقرير يقود إلى وجود استنتاج نمط ثابت من الانتهاكات لحقوق الإنسان وذلك من خلال أعداد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة المقدمة ضد أفراد الأمن العام دون وجود ملاحقة قضائية لمرتكبي هذه الجرائم وآليات تظلم فعالة يمكن اللجوء اليها لإنصاف ضحايا التعذيب حيث لم تصدر أي احكام قضائية وفقاً لأحكام المادة 208 من قانون العقوبات الأردني.
أرسل تعليقك