القاهرة - العرب اليوم
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جديدا اليوم الخميس ويصدق عليه، وهو قانون رقم 12 لعام 2018 ويعد من القوانين الخاصة لتعديل احكام قانون الطيران المدني، الذي صدر بقانون رقم 28 لعام 1982، وبعد موافقة مجلس النواب على التعديل قام الرئيس السيسي بالتصديق عليه.
ومن خلال منشور بالجريدة الرسمية اليوم، جاء في المادة الأولى للقانون حيث يتم إضافة مادتين جديدتين كفقرة ثانية "مادة 17 فقرة ثانية"، وترجع جميع ما يخص الانتهاء من التخصيص في المطارات وما يتبعها من مباني ومنشآت وأيضا تجهيزات الملاحة الجوية وما يتبعها من منشآت أو أي جزء يخصها، بعد إصدار قرار رسمي من رئيس مجلس الوزراء ومن بعده موافقة المجلس ذاته، حسب ما يعرض الوزير المختص.
كما صدرت المادة 72 مكرر، بأن يتم حظر استخدام الأضواء أو أي أشعة تنبعث من أي نوع جهاز مثل تلك التي تصدرها أقلام الليزر، وخاصة التي لها قدرة تتجاوز الـ5 ملي وات، للطائرة والتي تدخل مجال الفضاء الجوي الملاحي بشكل قوي، مما يتعارض مع سلامة الملاحة الجوية.
كما نصت المادة 174 مكرر بمعاقبة كل من يخالف القانون 72 بدفع غرامة مالية كحد أدنى 30 ألف جنيه وكحد أقصى 200 الف جنيه، وما إن تكررت المخالفة يكون العقاب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز العامان، وفي كلتا الحالتين يصادر جميع الأدوات التي تم ضبطها مع المخالف.
أرسل تعليقك