الرياض – العرب اليوم
أكد رئيس لجنة الإعلام والتوعية للبنوك السعودية، طلعت حافظ، أن التحديث الجديد لضوابط القروض الاستهلاكية الذي بدأت البنوك العمل به في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي، تنطبق على التمويل العقاري من حيث احتساب معدل النسبة السنوية من الرصيد المتناقص، حيث نصت المادة 82 من اللائحة التنفيذية لمراقبة شركات التمويل: على شركات التمويل استخدام طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق بحيث توزع كلفة الأجل تناسبيًا بين الأقساط على أساس قيمة القسط المتبقي من مبلغ التمويل خلال الفترة التي يستحق عنها القسط وتضمينها في عقد التمويل.
وأوضح حافظ أن ذلك يأتي في إطار تطبيق الضوابط المحددة للتمويل الاستهلاكي والعقاري الذي صدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي، مشيرًا إلى أن الغرض الأول من هذه الضوابط المحدثة، إضفاء المزيد من الشفافية والإفصاح والوضوح بالنسبة للمقترض، حيث أنه لا يقلل من سابقاتها من الضوابط.
ولفت إلى أن طريقة الاحتساب الآن أو ما يعرف بـ (APR) أو المعدل السنوي، أصبحت تحتسب في جميع البنوك التجارية وفقًا لمعادلة واحدة واضحة ومحددة مدخلاتها، وقد تختلف النتيجة من بنك لبنك ومن عميل لآخر لاعتبارات وضوابط أخرى.
وأشار إلى ارتفاع في معدل النسبة السنوي "الفائدة" للقروض الاستهلاكية بعد تطبيق التحديث الجديد للضوابط على البنوك في حال أرادت جهات التمويل المحافظة على نفس التكلفة الفعلية التي كانت تتقاضاها قبل تطبيق الضوابط الجديدة وذلك حق مشروع ومكتسب لها، نافيا اعتقاد الكثير من الراغبين في الحصول على قروض من أن النسبة ستنخفض.
وذكر حافظ أن معدل الفائدة ليس له سقف محدد حيث يعتمد تحديده على مبدأ المنافسة والسجل الائتماني للمقترض ومبلغ القرض ومدته، لافتًا إلى أن ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام تحت مسمى "الفائدة التناقصية" غير صحيح، قبل تطبيق الضوابط الجديدة أو حتى بعد تطبيقها، منوهًا إلى أن الصحيح هو احتساب معدل النسبة من "الرصيد المتناقص" إذ ان معدل الفائدة ثابت لا يتغير، فيما سيتم احتساب معدل النسبة السنوي بعد تحديث الضوابط الجديدة على الرصيد المتناقص من قيمة القرض.
وأوضح أن أبرز أهداف هذا التحديث هو الإفصاح والشفافية وحماية حقوق العملاء، إضافة إلى استفادة راغبي السداد المبكر من هذا التحديث وتحديد الرسوم الادارية، كما تم توحيد طريقة احتساب معدل النسبة السنوي.
وقال إن الـ (APR) يحتسب الفائدة على أساس الرصيد المتناقص للقرض، ولا تحتسبها على كامل القرض بصرف النظر عما تم سداده مما يسهل على المقترض أن يقارن النسبة السنوية المحتسبة بين البنوك المختلفة العاملة في المملكة.
وأضاف أن من إيجابيات الضوابط المحدثة خدمة السداد المبكر، والتي نصت على أنه في حالة السداد المبكر لا يجوز تحميل العميل تكلفة ما تبقى من القروض غير المستحقة إلا في حالتين سمحت بهما، وهما: إذا ما كان هناك عملية ما يسمى بتكلفة إعادة الاستثمار وهو نوع من الاستثمار الذي تعمل به البنوك، وبالتالي في بعض الحالات يتحمل البنك بعض التكاليف بالنسبة لذلك، ولكن حددت الضوابط المحدثة وبحد أقصى ثلاثة أقساط يتم احتساب عوائدها وليس أكثر من ذلك، والحالة الثانية إذا كانت هناك تكاليف ورسوم إضافية يستطيع البنك تثبيتها وتوثيقها، وبلا شك هذه الضوابط سوف تخدم العميل بشكل أقوى مما كان عليه الوضع في السابق في حالة السداد المبكر.
يذكر أنه من أهم ما نصت عليه الضوابط المحدثة: ألا تخرج متابعة العميل المتعثر عن الضوابط المهنية البحتة، وألا يتسبب البنك بأي نوع من الإساءة للمتعثر، ويجب على جهات التمويل أن تتبع الطرق القانونية والصحيحة المهنية للحصول على حقوقها وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
أرسل تعليقك