رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف
القاهرة - أكرم علي/ عمرو والي/ علي رجب
أصدرت محكمة النقض في دار القضاء العالي المصري حكمها الخميس، بقبول الطعن المقدم من ونجليه، في قضية الكسب غير المشروع، على الحكم الصادر في حق نظيف بالسجن 3 أعوام، وتغريمه 4 ملايين و586 ألفاً و120 جنيهاً، وإلزامه ونجليه برد مبلغ مماثل في قضية اتهامهم
لتحقيق كسب غير مشروع.
وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة نظيف أمام دائرة أخرى مغايره، وإلغاء الحكم الصادر في حقه ونجليه.
وطالب المحامي وجيه عبد الملاك، دفاع أحمد نظيف، بتطبيق المادتين رقمي 166و222 من الدستور والمادة رقم 35 من القانون رقم 57 للعام 1959، ودفع ببطلان وانعدام وسقوط الاتهام وأمر الإحالة الموجه إلى أحمد نظيف لمخالفته المادتين رقمي 166و222 من الدستور.
وكما طالب الدفاع أيضاً في مرافعته ببرائة نظيف ونجليه، حيث أكد أن المادة رقم 166 من الدستور تنص على أن"رئيس الجمهورية والنائب العام وثلثي مجلس النواب هم المنوط بهم التوقيع على الموافقة بإحالة رئيس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بما يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم.
وكانت محكمة جنايات الجيزة في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، قد أصدرت حكمها برئاسة المستشار مصطفى سلامة وعضوية المستشارين سعد سيد ومحمود السيد المرلي، بمعاقبة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف ، بالسجن 3 أعوام وتغريمه 4 ملايين و586 ألفاً و120 جنيهاً، وإلزامه برد مثل المبلغ في مواجهة نجليه شريف وخالد بقدر ما استفادا من الكسب غير المشروع، وعدم قبول الدعوى المدنية، وذلك فيما نسب إلى نظيف من اتهام من جهاز الكسب غير المشروع بتحقيق كسب غير مشروع بما يقدر قيمته 59 مليوناً و646 ألفاً و435 جنيهاً، من خلال تلقي هدايا من المؤسسات الصحافية القومية، وحصوله على شقة في مشروع"سان استيفانو"، بثمن بخس وقطعة أرض في مدينة الشيخ زايد بثمن بخس وتنازله عنها إلى سيدة أجنبية بمبلغ 250 ألف جنيه، فضلاً عن عدم سداده رسوم هذا التنازل والحصول على تبرعات لمؤسسة ادعى أنها للنفع العام وقام بتأسيسها وإدارتها زوجته المتوفاة ونجلاه، وأيضاً الحصول على قطعة أرض لبناء مقابر بالمخالفة لإجراءات التخصيص واستغلاله وظيفته في حصول زوجته الحالية على مكافأت بالمخالفة إلى القانون بتمكينها من عضوية الجهاز القومي للاتصالات.
أرسل تعليقك