الرياض – العرب اليوم
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة سعودي وصومالي والحكم عليهما بالسجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر وسنة وسبعة أشهر لشروعهما السفر إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك.
وتضمن الحكم إدانة المدعى عليه الأول (سعودي الجنسية) بافتياته على ولي الأمر من خلال شروعه في الخروج تهريبا إلى اليمن من أجل الذهاب إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك, ومساعدته شقيقه في الذهاب إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك بالصفة الواردة في اعترافه المصدق شرعا, وارتباطه بعدد من منسقي خروج الشباب إلى سورية للقتال وبعدد من ذوي التوجهات القتالية المنحرفة وتستره عليهم, وتسجيله مقاطع صوتية بصوته مع بعض الأناشيد الحماسية وإرسالها إلى زملائه وأصدقائه في المملكة لحثهم على الذهاب إلى القتال في سورية.
كما دين المتهم بتمويله الإرهاب من خلال, شرائه وتأمينه احتياجات أحد المقاتلين في سورية وإرسالها إليه هناك بالصفة الواردة في اعترافه المصدق شرعا, وبيعه سيارة شقيقه المتواجد للقتال في سورية وإرساله مبلغ مالي من قيمتها إليه برفقة أحد الأشخاص حين خروجه إلى سورية.
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه لقاء ما ثبت بحقه من تهم بسجنه مدة ثلاث سنوات وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ من خروجه من السجن استنادا الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر.
ودين المتهم الثاني (صومالي الجنسية) بشروعه في الخروج إلى سورية بقصد المشاركة في القتال الدائر هناك متخذا المملكة منطلقا لخروجه ومرورا بمملكة البحرين ثم شروعه في الخروج من هذه البلاد تهريبا إلى اليمن ثم إلى سورية لذات القصد وارتباطه وتواصله في سبيل ذلك بعدد من الأشخاص المشبوهين.
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت إدانته به بسجنه مدة سنة وسبعة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه.
وأفهم ناظر القضية المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
أرسل تعليقك