الرياض – العرب اليوم
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا ابتدائيًا يقضي بثبوت إدانة متهم -سعودي الجنسية- بالسفر إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك، تحت رايات عمية ضالة والتنسيق مع أشخاص للقصد ذاته وانضمامه لجبهة النصرة، التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي والتدرب على اللياقة والسلاح الرشاش وطرق الرماية وفك وتركيب السلاح بأحد المعسكرات هناك.
كما شارك في معارك قتالية عدة، وبيعه سيارته لمساعدته في تجهيز نفسه للقتال في سورية واستلامه من أحد الأشخاص دعمًا ماديًا للمقاتلين في سورية وتسليمه لأحد الأشخاص في سورية وطلبه من أحد الأشخاص ربطه بأحد المقاتلين في سورية لمساعدته في السفر إليها للقتال هناك وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عبر "تويتر" مع أحد المقاتلين في سورية وتزويد الأخير برقم هاتفه الجوال بقصد مساعدته في السفر إلى موطن القتال بدون إذن ولي الأمر.
وحاز المتهم مقاطع صوتية ومقاطع تحث على القتال عن بعض التنظيمات التكفيرية بجهازه الجوال ودخوله عبر شبكة الإنترنت لمواقع تحرض على القتال بمواطن الفتنة والاضطراب (سورية)، وعلمه بتوجهات أحد الأشخاص القتالية المنحرفة وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه.
وقررت المحكمة بحق المدعى عليه ما يلي:
أولًا: تعزير المدعى عليه، لقاء ما أدين به بالسجن ستة أعوام من تاريخ إيقافه منها عام استنادًا للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة جهازي الجوال المضبوطين بحوزته استنادًا للمادة (13) من ذات النظام، ومنها سنة استناداً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال.
ثانيًا: منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استناداً إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض بلائحة فجرى تسليمهما نسخة من الحكم وجرى إفهامهما بتعليمات الاستئناف.
أرسل تعليقك