القاهرة ـ العرب اليوم
تنظر محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من حسين محمد المحامي، عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك، والتي طالب فيها بإعلان انتهاء ولاية مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب في 2021 /11 /23، وتعيين لجنة مؤقتة بقرار من وزير الشباب والرياضة، تدير النادي لحين الدعوة للانتخابات اختصمت الدعوى التي حملت رقم 19451 لسنة 76 قضائية كلا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك وأكد المحامي في دعواه، أن مطالباته المذكورة، جاءت تطبيقا لحكم المحكمة الصادر لمصلحة المجلس المنتخب، والقاضي منطوقه: بعودة مجلس إدارة نادي الزمالك حتى انتهاء ولايته، ونفاذا لنص المادة 21 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، مع ما يترتب على ذلك من أثار، أخصها بطلان قرار الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية، وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021- 2025، بالمخالفة للتعديل الذي طرأ على نص المادة 16 من القانون رقم 71 لسنة 2017.
كما طالب، بإلزام وزير الشباب الرياضة أشرف صبحي، بمد مهلة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لنهاية شهر فبراير 2022، وفقا للسلطة المخولة له، وتعيين لجنة موقتة، والدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية، وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021- 2025 وقال المحامي في دعواه، إنه انتهت ولاية المجلس المنتخب في 2021/11/23 نفاذا لنص المادة 21 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، تطبيقا لما جاء بمنطوق حكم المحكمة الصادر لمصلحة المجلس المنتخـب بشأن قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب، وإحالة المخالفات المالية للنيابة العامة وعليه فإن كل القرارات الصادرة من المجلس ولايته انتهت في 2021/11/23 تقع باطلة، وأخصها قرار الدعوى لانعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك، وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021- 2025، لأن ما بني على إجراء باطل فهو باطل.
وأوضح المحامي، أن كل ما يهمه في هذا المقام، هو حماية كيان نادي الزمالك، وإلا يكون انتخاب مجلس إدارة جديد من مجلس إدارة انتهت ولايته بحكم المحكمة السالف ذكره وبنص المادة 21 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ومن الافضـل، أن يستخدم وزير الشباب والرياضـة الرخصة المخولة له، بموجب التعديل الذي طرأ على نص المادة 16 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ومد مدة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لمدة شهرين تنتهي في فبراير 2022، وتعيين لجنة مؤقتة، طبقا لنص المادة 44 من اللائحة الاسترشادية، إعمالًا لمبدأ المساواة بين كل المرشحين، وحفاظا عـلى إجراء الانتخابات، وفقا لصحيح نص القانون، والابتعـاد عـن مظلة البطلان بعد إجراء الانتخابات، الأمر الذي يستغله البعض حماية لمصالحهم الشخصية.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
إحالة مرتضى منصور إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بسب وقذف الإعلامي أحمد شوبير
إحالة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور إلى المحاكمة الجنائية
أرسل تعليقك