دبي ــ وام
حدد القرار الوزاري رقم 212 لسنة 2013 الذي أصدره معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، في شأن لائحة التعليم عن بعد "التعليم الإلكتروني"، الشروط التي يجب توافرها للنظر في معادلة الشهادت العلمية الصادرة وفقاً لنظام التعليم عن بعد أو التعليم الإلكتروني.
وتضمنت هذه الشروط ضرورة أن تكون الشهادة صادرة من مؤسسة تعليمية معترف بها من قبل الوزارة ومن قبل الهيئات الحكومية المختصة في بلد الدراسة التي تشرف على نظم التعليم عن بعد "التعليم الإلكتروني".
و يجب أن يكون البرنامج الدراسي معتمداً أو معادلاً من قبل جهات الاعتماد في بلد الدراسة أو حيثما ينطبق ذلك، بالإضافة إلى ضرورة أن لا يكون المؤهل في أحد التخصصات العلمية التي تحتاج إلى مختبرات وتطبيقات عملية أو تجهيزات أخرى.
ومن الشروط الواجب توافرها أيضاً ضرورة ألا يقل الحد الأدنى لمدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة عن الحد الادنى لإكمال متطلبات الدرجة المناظرة لها في نظام التعليم التقليدي، وأن لا يقل عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرج الطالب بأسلوب التعليم عن بعد عن عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرج الطالب المنتظم في التخصصات الموازية، كما يجب ألا يكون البرنامج مصمماً خصيصاً ومقتصراً على فئة معينة دون غيرها.
ووفقاً للقرار الوزاري الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تسري هذه اللائحة على جميع الدرجات العلمية الصادرة عن المؤسسات التعليمية التي تعتمد أسلوب التعليم عن بعد ( التعليم الإلكتروني) كأساس لجميع برامجها أو تلك المؤسسات التعليمية التي تطرح برامج تعليم غير تقليدية بالتوازي مع برامج تعليم تقليدية.
وأكد القرار الوزاري على سريان أحكام هذه اللائحة على الشهادات الصادرة عن أسلوب التعليم عن بعد ( التعليم الإلكتروني) والتي تم الحصول عليها بعد صدور اللائحة، فيما تترك السلطة كاملة للجنة معادلة الشهادات في إمكانية تطبيق أحكام هذه اللائحة على الشهادات المتحصل عليها مسبقاً، والنظر في إمكانية معادلتها وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
أرسل تعليقك