جدة ـ العرب اليوم
حكمت محكمة الأحوال الشخصية في جدة بتطليق زوجة من زوجها الثلاثيني، بعد أن أقدم بضربها وقذفها في سوق تجاري، مع أخذ تعهد عليه بعدم العودة لما بدر منه مرة أخرى، مع إلزامه بدفع نفقة ابنته الطفلة وقدرها 500 ريال شهريا.
وأوضح مصدر قضائي أن "القضية بدأت عندما اشتكت الزوجة للشرطة من قيام زوجها بضربها وسبها وشد شعرها ونزع حقيبتها في أحد الأسواق التجارية بجدة، وحينما حاولت الفرار أمسك بها، ونزع حجابها أمام المتسوقين، مما دفع رجال أمن السوق إلى التدخل وفض النزاع بينهما وإبلاغ الشرطة، حيث تم التحفظ على الزوج المعتدي، وإحالة الزوجة إلى مستشفى الملك فهد للكشف عليها". وأضاف أن "ملف القضية المحال من الشرطة إلى المحكمة الجزئية بجدة تضمن عددا من الأدلة وتقريرا طبيا صادرا من مستشفى حكومي أوضح أن المرأة أصيبت بجروح وكدمات حول الذراعين والوجه والرقبة قدرت مدة شفائها بثلاثة أيام".
وقال المصدر إن "المدعي عليه أقر أمام ناظر القضية بأنه قام بسحب حقيبة زوجته، وعلل ذلك برغبته في معرفة ما بها، وأنكر الادعاءات الأخرى، وأوضح أن هناك خلافا بينه وبين المدعية منذ شهور، مما جعلها تترك المنزل وتقيم لدى أسرتها، وأفاد أنه اتصل قبل وقوع الحادثة بمنزل أسرة الزوجة وبسؤال شقيقتها عن طفلته علم أنها برفقة الزوجة بمجمع تجاري، مما دفعه للذهاب لرؤية ابنته، وبعد أن عثر على زوجته حاول الحديث معها والسؤال عن الطفلة، ولكن لم تقف، وبعد عدة محاولات التفتت له، واحتد الحوار بينهما، فشد الحقيبة من يدها".
وأوضح المصدر أن "القاضي حكم بأخذ تعهد على الزوج بعدم العودة لما بدر منه مرة أخرى، وأحال أوراق القضية للجنة إصلاح ذات البين بمحكمة الأحوال الشخصية، التي اتفق الزوجان أمامها على الطلاق، ليصدر ناظر القضية حكما يقضي بتطليق المدعية، مع إلزام المدعي عليه بدفع نفقة للطفلة قدرها 500 ريال شهريا، وأن لا تمانع المدعية من زيارة طليقها لابنته في أي وقت يشاء".
إلى ذلك، قال المحامي ريان مفتي لصحيفة "الوطن": "إن ناظر القضايا في محكمة الأحوال الشخصية خصص لنظر دعاوى الطلاق، والخلع، والنفقة، والحضانة، ولا يستطيع أن ينظر في جانب العنف إذا وجد في القضية المحالة عليه إيذاء أو قذف، لذلك أحال القضية للجنة إصلاح ذات البين، لكي تبحث إمكانية استمرار العلاقة بين الزوجين أو فسخ النكاح بينهما".
وأضاف أن "القاضي رأى أن العلاقة لا يمكن استمرارها، خاصة بعد أن اتفق الزوجان على الطلاق، أما الاعتداء الذي تعرضت له الزوجة فليس من اختصاص محكمة الأحوال الشخصية".
وأوضح مفتي أن "أي امرأة تتعرض لعنف من قبل زوجها لها أن تطالب بالحق الخاص، وهناك طريقان لهذا الهدف، إما أن تبلغ الشرطة، وتسجل محضرا بالحادثة، وتطلب إحالتها للمحكمة الجزئية، أو أن تقدم مباشرة بشكوى ضد الزوج أمام المحكمة الجزئية، ويتم هناك النظر في الحق الخاص الذي تطالب به الزوجة".
أرسل تعليقك