الخرطوم - العرب اليوم
حكمت محكمة جنايات "الأوسط"، في أم درمان السودانية، الأحد، بإدانة المتهمة "ن،ح"، بتهمة القتل العمد لزوجها.
وكانت العروس التي لم تكمل أسبوعا من زواجها قد وجهت طعنات قاتلة لزوجها لاغتصابه لها، حسب روايتها للمحكمة، وفقًا لما نقلته صحيفة "التغيير" السودانية.
وتعود التفاصيل إلى أن الزوجة المدانة، 19 سنة، كانت قد رفضت الزواج، لكن أسرتها أصرت على إكمال المراسم بعد عقد قران قبل ثلاث سنوات وهي في السادسة عشر من عمرها، وفقًا للمصدر ذاته.
تقول الصحيفة إنه حينما أكملت المتهمة، التاسعة عشر، أصر الزوج على إتمام مراسم الزواج، إلا أنها هربت إلى منزل عمتها، قبل أن يقنعها والدها بالعودة لأنه أوقف إجراءات الزواج، لكن عندما رجعت إلى أسرتها وجدت تجهيزات الزفاف وأجبرت على الذهاب مع الزوج إلى الخرطوم، حيث أقاما في شقة بحي المهندسين.
وحسب أقوال الزوجة المدانة، فإنها رفضته لمدة خمسة أيام، وفي اليوم السادس أحضر شقيقه وأبناء عمومته وقام باغتصابها أمامهم بعد أن ألقوها عنوة في السرير وقام أقرباءه بإمساكها من يديها ورجليها.
وفي اليوم التالي حاول تكرار الممارسة معها بعد ذهابهم لكنها رفضته ولما أجبرها مرة أخرى قامت بطعنه على ظهره بسكينة كانت موجودة قرب السرير ثم طعنته عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسده، وفقًا لأقوالها في التحقيقات.
وقال محامي الدفاع عادل محمد عبدالمحمود، إنه تطوع مع ثلاثة من زملاءه للدفاع عن المتهمة لأنها بلا أي سند بعد تخلف محامي سابق عن الدفاع عنها أثر خلاف له مع شرطة المحكمة.
وذكر في تصريح للصحيفة السودانية، أنهم دفعوا بإفادة من خبير نفسي هو الدكتور علي بلدو، الذي ذكر أن ما تعرضت له المتهمة يتيح لها الدفاع عن نفسها.
وقال المحامي إنه كان على المحكمة أن تقبل برواية المدانة لأنها الرواية الوحيدة وليس هناك رواية ثانية أو شهود آخرين.
وحمل القانون السوداني المسؤولية لأنه لا يجرم الاغتصاب الزوجي، ولا يعتبر ممارسة الجنس بتعنيف الزوج لزوجته وإكراهها على الممارسة جريمة.
من جانبه، قال محامي الاتهام علي حسن عبدالرحمن، إن المدانة تستحق عقوبة الإعدام لأنها سلكت سلوكا بشعا ولم تعطه فرصة للاستغاثة.
أضاف أن العادات القبلية جعلت أهلها يتخلون عنها ويرحلوا من منطقة الباقير إلى منطقة أخرى بعيدة جدًا خوفا من الثأر المنتشر كتقليد وثقافة في المنطقة.
ولا يعتد القانون السوداني بالإغتصاب الزوجي ولا يجرمه كشكل من أشكال العنف ضد المرأة، كما تناهض مؤسسات حقوق المرأة عدد من القوانين كقانون النظام العام وقانون الأحوال الشخصية وبعض مواد القانون الجنائي لظلمها وتحقيرها للنساء وعدم مواءمتها لمواثيق حقوق الإنسان الدولية.
أرسل تعليقك