جمعية حقوقية أردنية تحذر من بقاء المادة 308 عقوبات وخاصة للقاصرات
آخر تحديث GMT20:51:33
 العرب اليوم -

جمعية حقوقية أردنية تحذر من بقاء المادة 308 عقوبات وخاصة للقاصرات

 العرب اليوم -

 العرب اليوم - جمعية حقوقية أردنية تحذر من بقاء المادة 308 عقوبات وخاصة للقاصرات

إغتصاب طفلة
عمان - العرب اليوم

أقدم شاب يبلغ من العمر 24 عاماً على إغتصاب طفلة عمرها 14عاماً في عام 2012 ، وأصدرت محكمة الجنايات الكبرى قرارها بإعدام الجاني شنقاً، وفقاً للبند (2) من الفقرة (أ) من المادة 292 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه :"كل شخص أقدم على إغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها يعاقب بالإعدام"، وبدلالة الفقرة (ب) من البند (1) من المادة 301 والتي تنص على أنه :" تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في البندين السابقين من الفصل الأول هذا، بحيث يضاف اليها من ثلثها الى نصفها : إذا أصيب المعتدى عليه
بمرض زهري أو كانت المعتدى عليها بكراً فأزيلت بكارتها."

وقالت جمعية حقوقية أردنية إلى أن التطورات التي حدثت على القضية بعد صدور الحكم حولت الحكم من الإعدام شنقاً الى الذهاب لعش الزوجية بإرادة المغتصب لا المغتصبة. فبتاريخ 27/3/2013 وقد أصبح عمر الفتاة 15 عاماً،  أُبرز عقد زواج المغتصب من المغتصبة، وعليه قررت محكمة الجنايات الكبرى وقف تنفيذ العقوبة والإفراج عن الجاني، عملاً بنص المادة 308 من قانون العقوبات.

وأضافت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بأن هذه الحالة "وهي من سجلات محكمة الجنايات الكبرى"، ستتكرر في ظل التعديلات التي أقرتها اللجنة القانونية في مجلس النواب على نص المادة 308، والتي تناقلتها وسائل إعلام مختلفة، مما يطرح سؤالاً في غاية الأهمية حول دستورية إلغاء نص قانوني لنص آخر في نفس القانون أو تعطيله أو جعله كأن لم يكن. فكيف ينص القانون على عقوبة الإعدام لمن إغتصب فتاة عمرها أقل من 15 عاماً دون وجود أي إستثناءات، ومن ثم يتم إلغاء عقوبة الإعدام (مع التأكيد على موقف
الجمعية المناهض لعقوبة الإعدام) والإفراج عن الجاني لمجرد عقد زواجه من المغتصبة بعد ان أكملت 15 عاماً من عمرها.

إن "تضامن" والتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308، يؤكدان على أنه ما زالت مطالبتهما بالإلغاء التام للمادة 308 قائمة، كما أن الأمل معقود على أعضاء وعضوات مجلس النواب الذين نعتز بهم جميعاً وبدورهم الرقابي والتشريعي الذي يترسخ من خلاله مبدأ سيادة القانون ومبدأ إنهاء سياسة الإفلات من العقاب، ومن اجمل توفير الحماية الجزائية للفتيات القاصرات، لألغاء المادة 308 إلغاءاً تاماً كما ورد بمشروع القانون، إنتصاراً للحق العام ومنعاً للجريمة الجنسية.

إن "تضامن" والتحالف المدني لإلغاء المادة 308 يستغربان شمول ثلاث جرائم بنص المادة 308 من قبل اللجنة القانونية في مجلس النواب وعدم الأخذ بمشروع القانون القاضي بإلغاء المادة 308 إلغاءاً تاماً، وهي جريمة موافقة أنثى أكملت الخامسة عشر ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها، وجريمة هتك عرض ذكر أو أنثى بغير عنف أو تهديد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة، وجريمة خداع بكر تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها أو تسبب في حملها. إضافة الى رفع مدة الزواج لإعادة الملاحقة القانونية إذا تم الطلاق دون سبب مشروع الى 10 أعوام في الجنايات و7 أعوام في الجنح.

إن هذه الفئة من القاصرات والقاصرين هم الأشد حاجة للحماية من قبل المشرع، فلا عبرة لعنصر الرضا لمن هم دون 18 عاماً من عمرهم كما أنهم أكثر عرضة للمخاطر الصحية الناتجة عن الحمل والتزويج المبكرين، وإستغلالهم من قبل الجناة "الأزواج"، إضافة الى أن إستغلالهم من قبل المجرمين أكثر سهولة وأبعد أثراً من إستغلال البالغين والبالغات حيث أثبتت الدراسة البحثية التي نفذتها "تضامن" حول الموضوع بأن عدد من ضحايا المادة 308 كن من القاصرات وتم إستغلالهن جنسياً وتعنيفهن جسدياً ومعنوياً ومادياً عند وقوع الجريمة وبعد التزويج اللاحق لهن، خاصة وأن "تضامن" والتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308 يعارضان من حيث المبدأ وفي كل الأحوال تزويج القاصرات حتى في حالة رضاهن ورضا العائلة، فكيف يمكن قبول تزويجهن في ظروف يفتقدن معها لكل متطلبات السلامة والأمان.

كما أن رفع مدة الزواج في الجنح والجنايات لن يكون لها أثر على بناء أسرة متماسكة كونها بنيت على جريمة جنسية ستمتد آثارها السلبية الى أمد طويل، وقد أثبت الدراسة بأن عدد كبير من مثل هذه الزيجات قد إنتهت بعد مرور أشهر دون أن يتم حتى إثبات نسب الأطفال، وكان الهدف الوحيد منه هو إفلات الجاني من العقاب وهذا ما حصل بالفعل، ومن ثم إساءة معاملة الزوجة لدرجة دفعها لطلب الطلاق بحيث لا تستأنف إجراءات المحاكمة أو تنفيذ العقوبة.

وتجد "تضامن"  بأن إنصاف الضحية لا يتعارض مع بقاء العقوبة، فيما يعتبر وجود المادة 308 إخلالاً بالعدالة وسيادة القانون، حيث أن النفوذ والقدرة المالية يلعبان دوراً كبيراً، ويؤديان الى التمييز بين من يستطيع ومن لا يستطيع.

وتعتقد "تضامن" بأن المادة 308 من قانون العقوبات تتعارض مع نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 وعلى وجه الخصوص المادة الثالثة منه والتي جاء فيها :'لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه'. وعليه فإن من واجب الدول حماية الضحية وملاحقة الجاني في الجرائم الجنسية كون فعله يشكل إعتداءاً على حق الضحية في الأمان الشخصي وإنتهاك صارخ لحريتها ويعرض حياتها الى خطر شديد، وليس من مهام الدولة توفير المخارج والذرائع لتمكين الجناة الإفلات من العقاب.

يشار الى أن "تضامن" والتحالف الأردني لإلغاء المادة 308 نفذتا حملة مكثفة تركز على إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني، من خلال نشر نتائج أول دراسة بحثية وعلمية شاملة والتي حملت عنوان 'الجرائم الجنسية ضد النساء – المادة 308 من قانون العقوبات الأردني نموذجاً'، والتي أظهرت أن 70% من الأردنيات والأردنيين مع إلغاء المادة 308

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

جمعية حقوقية أردنية تحذر من بقاء المادة 308 عقوبات وخاصة للقاصرات جمعية حقوقية أردنية تحذر من بقاء المادة 308 عقوبات وخاصة للقاصرات



GMT 10:34 2024 الأحد ,22 كانون الأول / ديسمبر

أفضل 10 وجهات سياحية شبابية الأكثر زيارة في 2024
 العرب اليوم - أفضل 10 وجهات سياحية شبابية الأكثر زيارة في 2024

GMT 10:29 2024 الأحد ,22 كانون الأول / ديسمبر

نصائح لاختيار قطع الأثاث للغرف متعددة الوظائف
 العرب اليوم - نصائح لاختيار قطع الأثاث للغرف متعددة الوظائف

GMT 13:32 2024 الأحد ,22 كانون الأول / ديسمبر

الشرع يبحث مع فيدان في دمشق مخاوف أنقرة من الإرهاب
 العرب اليوم - الشرع يبحث مع فيدان في دمشق مخاوف أنقرة من الإرهاب

GMT 20:44 2024 الأحد ,22 كانون الأول / ديسمبر

زينة تستعد للمشاركة في الدراما التركية
 العرب اليوم - زينة تستعد للمشاركة في الدراما التركية

GMT 03:50 2024 الأحد ,22 كانون الأول / ديسمبر

مخبول ألمانيا وتحذيرات السعودية

GMT 06:15 2024 السبت ,21 كانون الأول / ديسمبر

جنبلاط وإزالة الحواجز إلى قصرَين

GMT 04:01 2024 الأحد ,22 كانون الأول / ديسمبر

الثكنة الأخيرة

GMT 20:58 2024 السبت ,21 كانون الأول / ديسمبر

الجيش الأميركي يقصف مواقع عسكرية في صنعاء

GMT 14:06 2024 السبت ,21 كانون الأول / ديسمبر

موسكو تسيطر على قرية بمنطقة أساسية في شرق أوكرانيا

GMT 14:19 2024 السبت ,21 كانون الأول / ديسمبر

إلغاء إطلاق أقمار "MicroGEO" الصناعية فى اللحظة الأخيرة

GMT 14:06 2024 السبت ,21 كانون الأول / ديسمبر

وفاة جورج إيستام الفائز بكأس العالم مع إنجلترا

GMT 17:29 2024 السبت ,21 كانون الأول / ديسمبر

سائق يدهس شرطيا في لبنان

GMT 14:06 2024 السبت ,21 كانون الأول / ديسمبر

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قصرة جنوبي نابلس

GMT 07:06 2024 الأحد ,22 كانون الأول / ديسمبر

مقتل 6 في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين بغزة

GMT 17:33 2024 الجمعة ,20 كانون الأول / ديسمبر

حرب غزة ومواجهة ايران محطات حاسمة في مستقبل نتنياهو

GMT 14:05 2024 السبت ,21 كانون الأول / ديسمبر

مي عز الدين بطلة أمام آسر ياسين في رمضان 2025
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab