تونس - حياة الغانمي
تمنع السلطات التونسية النساء من الزواج بغير المسلمين، وتحجر على عدول الاشهاد ابرام عقود الزواج ما لم يعتنق الزوج الأجنبي الدين الإسلامي. وتسعى عدة جمعيات حقوقية في تونس الى سحب المنشور الذي ينص على منع زواج المسلمات من غير المسلمين وتعتبره غير قانوني ومخالفًا للدستور والأحوال الشخصية.
وصدر هذا المنشور الوزاري عن وزارة العدل سنة 1973 وينص على منع زواج المسلمات من غير المسلمين، حيث يحجر على عدول الإشهاد إبرام عقود الزواج ما لم يعتنق القرين الأجنبي الإسلام. وأنشأت هذه الجمعيات ائتلافا مدنيا يضم 60 جمعية من بينها "جمعية النساء الديمقراطيات" و"الجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق الفردية" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"الشبكة الأوروبية متوسطية لحقوق الإنسان". ويسعى الائتلاف الى اسقاط المنشور ومنح المرأة الحرية المطلقة في اختيار قرينها دون وصاية.
ويتعارض هذا المنشور مع قانون الأحوال الشخصية ومع الدستور الذي يقر بحرية الضمير والمعتقد والاتفاقيات الدولية، وتعكس نظرة المجتمع الدونية للمرأة ، وفق الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي اعتبرت أنّ منشور وزارة العدل يكرس مقولة ناقصات عقل ودين. وجاء في تصريحات رئيسة "جمعية نساء ديمقراطيات" منية بن جميع، انّ المنشور لا يطرح فقط جدلاً قانونيا وإنما جدلا أخلاقيا واجتماعيا إذ أنّه "يكره" شخصا على اعتناق دين آخر دون قناعة كما أنه يضع الدين في خانة الأمور الشكلية، معتبرة أن في ذلك قلة احترام للدين.
وأضافت " نحن نعمل على إلغاء هذا الإجراء منذ أكثر من 20 سنة على اعتبار أنّه يكرس اللامساواة بين الرجل والمرأة ويمس من حرية اختيار المرأة لقرينها ومن حرية المعتقد والضمير"، مشيرة إلى أنّ الرجال لم يمنع عليهم الزواج من غير المسلمات. وأكّدت أن عديد التونسيات منعن من الزواج من غير المسلم لهذا الإجراء.واعتبرت أن مثل هذه الطرق غير مقبولة وفيها إهانة للدين.
أرسل تعليقك