دمشق ـ سانا
أكد مصرف سورية المركزي أن وصف الإجراءات التي يتخذها بحق المخالفين بالتعسفية لا يمكن قبوله على الإطلاق باعتبارها تستند إلى قرارات نافذة؛ فمن غير المعقول بيع القطع الأجنبي من قبل مصرف سورية المركزي أصولاً للمستورد دون أن يثبت أن عملية الاستيراد قد تمت والسند الوحيد لذلك هو تقديم الشهادة الجمركية من قبل المستورد.
كما يقوم المركزي قبل إدراج اسم المستورد المخالف ضمن قائمة المخالفين المعممة، بالتنسيق مع المصرف المرخص الذي نفذ لديه المستورد عملية الاستيراد، حيث يقوم المصرف بمطالبة المستورد بتسوية أوضاعه لدى المركزي، وفي حال عدم قيامه بذلك يتم إدراج اسمه على قائمة المخالفين، وعليه فإن لدى المستورد فرصة لتسوية وضعه قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
أما بخصوص الحجز على حسابات التجار والصناعيين فقال المصرف بحسب صحيفة الوطن السورية: إن أياً من التعاميم لم يتضمن إيقاف التعامل بالحسابات أو تجميدها وإنما اقتصر الحظر على موضوع التسهيلات الائتمانية بالإضافة لعمليات تمويل المستوردات فقط، مؤكدة أن الباب مفتوح دوماً أمام المستوردين المخالفين لأنظمة القطع الأجنبي لتسوية مخالفاتهم لدى مصرف سورية المركزي، ووقف جميع الإجراءات القانونية المتخذة بحقهم في حال قيامهم بتسوية مخالفاتهم؛ مع التأكيد أن هذه الإجراءات أثبتت نجاحها وأعادت الملايين من القطع الأجنبي والليرات السورية إلى خزينة الدولة من المخالفين الذين أرادوا استغلال القرارات والتعليمات ومخالفتها ضاربين عرض الحائط بالمصلحة العامة، غير مكترثين بالنتائج التي قد تنجم عن هذه التصرفات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التشدد من مصرف سورية المركزي بتطبيق القوانين والقرارات والتعليمات ليس إلا إثبات ضرورة تطبيق هذه القوانين والقرارات دون استثناء لأحد وإنّ تطبيقها يعتبر احتراماً للمواطن ولمجتمع الأعمال بشكل خاص، وليس إساءةً للصناعيين أو التجار.
المركزي أكد في هذا السياق أنه أصدر العديد من القرارات والأنظمة بهدف تسهيل عمل الصناعيين والتجار من خلال تقديم التمويل اللازم لضمان استمرار عملهم في ظل هذه الأزمة الخانقة والعقوبات الدولية الجائرة على الاقتصاد السوري، وبالتوازي مع ذلك فقد عمل على وضع ضوابط وإجراءات قانونية بهدف منع التلاعب في سوق القطع الأجنبي، خاصة المضاربة على سعر الصرف وتهريب القطع الأجنبي إلى خارج القطر.
ومن هذا المنطلق فقد ألزمت قرارات تمويل المستوردات الصادرة عن مصرف سورية المركزي المستوردين بإحضار الشهادة الجمركية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلام مستندات التخليص مع منح المستورد شهراً إضافياً لتقديم الشهادة الجمركية في حال وجود أسباب تحول دون تمكنه من تقديمها خلال هذه الفترة باعتبار أن الشهادة الجمركية تمثل السند القانوني الذي يثبت بأن البضاعة قد تم وضعها في الاستهلاك المحلي، وهذا يعني -بحسب المركزي- أن القطع الأجنبي الذي تم تحويله إلى الخارج قد تم استخدامه فعلاً في تمويل المستوردات، وبأن هذه العملية لا تنطوي على عملية تهريب للقطع الأجنبي إلى الخارج.
أما فيما يخص اعتبار الإجراءات المتخذة بحق المخالفين إجراءات تعسفية، فقال المصرف: إن القرارات الخاصة بتمويل المستوردات حددت الإجراءات الواجب اتباعها بحق المتخلفين عن إحضار الشهادة الجمركية بشكل واضح، ولاسيما أن المستوردين على اطلاع تام بأحكام هذه القرارات، لأنها تعمم على الجهات المعنية بتطبيقها ولاسيما جميع المصارف العاملة في القطر.
المركزي أكد على تنسيقه المباشر مع الجمارك في كل ما يتعلق بقبول الشهادة الجمركية أو بديل عنها، باعتبارها الجهة المعنية بتأكيد صحة الشهادات الجمركية المقدمة من قبل المستوردين، حيث طلبت مديرية العلاقات الخارجية لدى الجمارك بيان إمكانية قبول البيانات الجمركية أو غيرها كبديل عن الشهادة الجمركية لتسوية أوضاع التجار أو الصناعيين فردت الجمارك بتعذر تلبية طلب التجار بموجب القوانين لكون الشهادة الجمركية هي المعتمدة أساساً في تسوية الوضع والتجار يعلمون بذلك، وأمام هذا الواقع لا يمكن للمركزي تجاوز القوانين النافذة وإلا فسيعتبر مخالفاً للأنظمة والقوانين، مع الإشارة إلى أن العديد من المستوردين يكتفون بإعلام المركزي بأن الشهادة الجمركية قد فقدت لديهم، متجاهلين ضرورة قيامهم باتباع الإجراءات القانونية الأصولية في هذه الحالة للحصول على شهادة جمركية بدل عن ضائع من الجمارك وتسوية أوضاعهم، وعلى الرغم من ذلك (بحسب المركزي) وبهدف إتاحة الفرصة أمام المستوردين ومراعاة من المركزي لظروف البلاد، قام بمخاطبة الجمارك لكل حالة على حدة للتأكد من إمكانية قبول الشروحات الجمركية المقدمة من المستورد.
أرسل تعليقك