الطائف – العرب اليوم
صدرت موافقة الجهات العليا تتضمن السماح لبنك التنمية الاجتماعية بتقديم قروض دون فائدة وخدمات غير مالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يمكنها من المساهمة في تقديم الخدمات للشرائح التي يستهدفها البنك، حيث يتم العمل على منح الجمعيات القروض لدعم مشروعاتها التنموية التي تهدف الى توفير فرص العمل للمواطنين والمواطنات، وتضمنت موافقة الجهات العليا اجراء تعديلات على نظام بنك التنمية الاجتماعية، وذلك على النحو التالي:
تعديل اسم "البنك السعودي للتسليف والادخار" ليكون "بنك التنمية الاجتماعية" وإحلال اسم "بنك التنمية الاجتماعية" محل اسم "البنك السعودي للتسليف والادخار".
تعديل الفقرة (أ) لتكون بالنص الآتي: تقديم قروض دون فائدة وخدمات غير مالية للمشروعات المتناهية الصغر، تشجيعاً لأصحابها على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص، ويحدد البنك تصنيف تلك المشروعات والحد الأعلى لرأس مالها ولعدد العاملين فيها.
تعديل الفقرة (ج) لتكون بالنص الآتي: " تنمية قطاع المشروعات المتناهية الصغر ورعايته بما يعزز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
إضافة كلمة "البرامج" بعد كلمة "الأدوات" الواردة في الفقرة (د)، ليكون نصها بعد التعديل: "العمل على تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات في المملكة، وإيجاد الأدوات والبرامج التي تحقق هذه الغاية".
إضافة فقرة جديدة تنص على ما يلي: (هـ) "تقديم قروض دون فائدة وخدمات غير مالية للجميعات والمؤسسات الأهلية بما يمكنها من المساهمة في تقديم الخدمات للشرائح التي يستهدفها البنك".
يجوز للبنك - بقرار من المجلس- استثمار أمواله، بما في ذلك تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها.
إحلال عبارة "أربعة من ذوي الكفاية والخبرة، يرشحهم الوزير"محل عبارة"عضوان من ذوي الكفاءة والخبرة من القطاع الخاص، يرشحهما الوزير "الواردة في الفقرة (أ).
إحلال عبارة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها محل عبارة (الثانية عشرة) "الواردة في عجز الفقرة (أ)، ليكون بالنص الآتي:"على ألاّ تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
تعديل الفقرة (د) لتكون بالنص الآتي: "تحديد أنواع القروض التي يقدمها البنك، ووضع الحدود القصوى لقيمتها وضمانات استردادها".
إضافة النص الآتي إلى نهاية المادة: ويجوز للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من المسؤولين أو اللجان في البنك وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.
ويجوز للمجلس كذلك أن يعهد إلى من يراه من الجهات غير الحكومية تقديم بعض خدمات البنك".
يكون للبنك مدير عام، يعين ويعفى بقرار من المجلس بناءً على ترشيح الوزير، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى.
يكون للمدير العام مساعد (أو أكثر)، يعين ويعفى بقرار من المجلس بناءً على ترشيح المدير العام، يتولى القيام بالأعمال وفقاً للصلاحيات التي يمنحه إياها المدير العام في حدود ما يقضي به هذا النظام، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى.
أرسل تعليقك