أبوظبي ـ وام
أصدر المصرف المركزي نظــام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة والذي يحدد شروط مزاولة المهنة ويهدف إلى تنظيم وتعزيز مهنة الصرافة ودعم انتشارها الجغرافي وتسهيل تقديم خدماتها في كافة أنحاء الدولة على أسس متينة.
ووضع المصرف مجموعة من التعريفات حيث :
أ) يقصد بـ "الشخص المرخص له"؛ أي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة أعمال الصرافة بموجب أحكام هذا النظام.
ب) يقصد بـ "الترخيص"؛ الترخيص الصادر من المصرف المركزي لمزاولة أعمال الصرافة.
ج) يقصد بـ " أعمال الصرافة "؛)
1. التعامل في بيع وشراء العملات الأجنبيــة والشيكات السياحية.
2. تنفيذ عمليــات التحويل بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
3. صرف أجور العاملين من خلال الربط بنظام تشغيل "حماية الأجور".
4. الأعمال الأخرى التي يرخصها المصرف المركزي.
د) يقصد بـ " الشخص المستثنى "؛ أي كيان يعرف على أنه "مصرف تجـاري" وفقاً للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980.
هـ) يقصد بـ "الشخص الاعتباري"؛ أي كيان معترف به ومنشأ بموجب القوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة أو القوانين النافذة في الإمارة التي تأسس بها ، أو أي كيــان معترف به ومؤسس بموجب قوانين سلطات إماراتية أخرى.
و) يقصد بـ "رأس المال المدفوع"؛ الأموال النقدية التي يدفعها المالك (أو الشركاء) في حساب المؤسسة/الشركة وفقاً لمتطلبات هذا النظام.
ز) يقصد بـ "الحساب الوسيط للتحويلات"؛ الحساب الذي تودع فيه أموال التحويلات مؤقتاً قبل إبرام التحويل.
ح) يقصد بـ "الوكيل"؛ الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعينه مالك المؤسسة (أو الشركاء) لإدارة المؤسسة أو لأداء مهمة محددة لصالحها.
2.1 تحمل المصطلحات الواردة في القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 ذات المعاني المنسوبـة إليها في ذلك القانون عند استخدامها في هذا النظام، ما لـم يرد في النظام تعريف مغاير لها.
المادة (2): الترخيص إلزامي
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يزاول أعمال الصرافة في دولة الإمارات العربية المتحدة ما لم يكن مرخصاً له بذلك كتابة من محافظ المصرف المركزي أو من يخوله المحافظ بناء على هذا النظام أو كان من الأشخاص المستثنين بموجب أحكامه.
المادة (3): تقديم طلب الترخيص :
يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري التقدم بطلب للحصول على ترخيص مـن المصرف المركزي لمزاولة أعمال الصرافة، ويقدم هذا الطلب على النموذج الذي يعده المصرف المركزي من وقت لآخر وترفق بالطلب المستندات التالية:
أ) بيان يوضح طبيعة ونطاق أعمال الصرافة التي ينـــــــوي مقدم الطلب ممارستها، وأي خطط قد تكون لديه في شـــأن التطويـــر المستقبلي لهذه الأعمال وتفاصيل ترتيبات مقدم الطلب بشأن إدارة هذه الأعمال.
ب) اسم وعنوان مقدم الطلب ونبذة عن مؤهلاته وخبراته مع صور بطاقات الهوية لدولة الإمارات للشركاء أو صور جوازات سفر الشركاء الأجانب، وصور خلاصة القيد للمواطنين، مع إبراز هذه الوثائق الأصلية لفحصها.
ج) تعهد بأن يقدم في حالة قبول الطلب ضمان بنكي محرر لصالح المصرف المركزي وصادر من بنك مرخص في دولة الإمارات بقيمة تعادل 100% من رأس المال المدفوع.
د) تعهد بالامتثال:
أ?. لأحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 والنظام رقم 24/2000 بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والأنظمة الأخرى ذات العلاقة أو أية قرارات أو تعليمات يصدرها المصرف المركزي.
ب?. أن يخضع سجلاته ومستنداته لمراقبي ومفتشي المصرف المركزي.
هـ) أي معلومات أو مستنـــدات يطلبهـــــا المصرف المركزي لأغراض البت في طلب الترخيص.
المادة (4): شـروط منـح الترخي
1.4 يحق للمصرف المركزي بعد النظر في طلب ترخيص معد وفقاً لأحكام هذا النظام، وبعد الحصول على كل ما يطلبه من معلومات ومستندات وتقارير، أن يمنح أو يرفض منح الترخيـص.
أرسل تعليقك