حكم من ترك صلوات مفروضة عامدًا .. لا خلاف بين العلماء في وجوب قضاء الصلاة الفائتة بعذرٍ شرعي من نسيان أو نوم، ونحو ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "مَن نسي صلاة أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" (متفق عليه).
وقوله صلى الله عليه وسلم: "من نسي صلاة فَلْيُصَلِّ إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي}" (رواه البخاري) وغيره.
واختلفوا في وجوب القضاء على العامد؛ فَذَهَبَ الجمهور إلى وجوب القضاء، واستدلَّوا بالحديث السابق قالوا: "لأنه يدل على وجوب القضاء على الناسي، مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه؛ فالعامد أولى".
حكم من ترك صلوات مفروضة عامدًا .. ذكرت دار الإفتاء أنه يجب على من ترك صلوات مفروضة متعمدًا، قضاءها، مؤكدة أنه لا يجوز له تأخير قضائها إلا لعذر.
وأضافت دار الإفتاء في بيان لها ردًا على سؤال: ما حكم من ترك صلوات مفروضة عامدًا ؟ أنه يستحب لمن ترك صلوات مفروضة لعذر النسيان ونحوه، أن يسارع في قضائها كلما تيسر له ذلك، بما يتيسر له من الوقت والكيفية.
واستشهدت بما ورد عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ» رواه البخاري.
ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية سؤال يقول صاحبه: "هــل يـجـوز إخـراج زكـاة المـال للأخ ؟ وما هو المعيار الذي أعتمد عليه فى إخراج الزكاة له"؟.
ردت لجنة الفتوى: يجـوز إخـراج الزكـاة للأخ إن كـان مـن مـصـارف الزكاة وذلك نحو أن يكون فقيـرًا لا يجد قوت يومه أو يجده ولكنه لا يكفيه عندما يكون له دخل فيتوزع علـى حـوائجـه فينقـص عنهـا فيكـون مـسكينـًا وهـذا بشرط أن تكـون حوائجه الضرورية أو التي لا يـمكـن الاستغناء عنها مثلًا فإن كانت حوائجه ترف أو تبذير أو يسىء إدارة أموالـه فـي غيـر فائدة فلا يكون مسكينًا وقد يكون مدينًا فيجوز إن لـم يجد مـا يسد بـه دينـه .
وأضافت اللجنة في فتوى سابقة أنه يجوز أن تعطي الزكاة لأخيك الشقيق وغير الشقيق وزوجة أبيك إذا كانوا محتاجين، وكانوا ضمن الأصناف المستحقة للزكاة، بل هم أولى من غيرهم؛ لأن (الصدقة على القريب صدقة وصلة)، ولأنهم ممن لا تجب نفقتهم عليك.
وعن إجهاض الجنين المشوه، أجاب الشيخ علي جمعة عن سؤال حول حكم إجهاض الجنين المشوه بعد نفخ الروح فيه ، أنه يجوز إذا رأى الطبيب المختص ذلك.
وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إن الزوجة التي حملت في جنين مشوه، يجوز لها أن تطيع زوجها في إسقاطه بعد نفخ الروح فيه، بشرط أن يكون ذلك باستشارة الطبيب المختص الذي رأى ذلك.
موقف الأزهر
قال الشيخ أحمد عبد الحليم عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ان إجهاض الجنين حرام شرعا، ولا يجوز القيام به تحت أي سبب مهما كان هذا السبب إلا إذا كان هناك خطورة حقيقية على حياة الأم ويقر ذلك الطبيب.
وأضاف عبد الحليم، خلال البث المباشر على صفحة مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، أن إجهاض الجنين تحت مسمى عدم كفاية الراتب الشهري أو لضعف دخل الزوج يعد أكثر حرمة لأن ذلك يتعارض مع صفة من صفات الله تعالى "الرزاق" .
وأوضح أن الفقهاء اتفقوا على أنه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا وهي مدة نفخ الروح فيه فإنه لا يجوز إسقاط الجنين ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة؛ لأنه يعتبر قتلًا للنفس التي حرَّم الله قتلها إلا بالحق؛ لقول الله تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكَمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ" "الأنعام: 151"، ولقوله تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ" الإسراء: 33.
أما إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائةً وعشرين يومًا فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض: فبعضهم قال بالحُرمة، وهو المُعتَمَد عند المالكية والظاهرية. وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا، وهو رأي بعض المالكية وبعضهم قال بالإباحة عند وجود العذر، وهو رأي بعض الأحناف والشافعية.
وتابع : أنه إذا كان شهادة الأطباء الثقات أنه بالفعل هناك خطر محدق بالأم يؤثر على حياتها فحينئذ يجوز إجهاض هذا الجنين سلامة وحرصًا على حياة الأم فالإبقاء على الأم خيرًا وهذا ارتكاب أخف الضررين.
قد يهمك أيضًا
"الإفتاء" المصرية تعلن موعد المولد النبوي الشريف
دار الإفتاء المصرية توضح حكم أداء ركعتين جماعة في المسجد بعد صلاة العشاء
أرسل تعليقك