هل الاستثمار بالبورصة حرام، وإذا كان غير ذلك، فما الحكم بالنسبة للبورصة الإلكترونية؟
الاستثمار في البورصة فيه الحلال، وفيه الحرام:
وضابط الحلال فيه:
1. أن يكون بمال حلال.
2. أن يكون في شركات نشاطها حلال.
3. أن لا يبيع شيئاً حتى يملكه، بأن يدخل في حسابه ويكون ضامناً له.
4. إذا كان بعملات أو ذهب أو فضة، فلا بد من تحقيق التقابض الحقيقي يداً بيد، أو التقابض الحكمي بحيث يدخل ما اشتراه في حسابه بحيث يكون قادراً على التصرف فيه ويخرج الثمن من حسابه كذلك.
وضابط الحرام فيه:
1. أن يكون المال الذي يضارب فيه محرماً كالقرض الربوي، أو عن طريق الهامش، وهو ما يعطاه من تسهيل من قبل الوسيط فوق رأس ماله بأضعاف.
2. أن تكون في شركات نشاطها محرمٌ.
3. أن يبيع شيئاً قبل أن يتملكه ويدخل في ضمانه.
4. أن يتعامل بالمشتقات المالية أو المؤشرات أو البيع على المكشوف.
5. أن يكون بطريق السلع الدولية الصورية ( التورق المنظم غير المنضبط).
وبناءً عليه: فإذا تَحرّى المسلمُ التعاملَ بالحلال، جاز سواءً كان بالبيع المباشر بنفسه، أو عن طريق الوسيط.
والله تعالى أعلم
حكم أجرة التاكسي الزائدة على المسافة في السير
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه: تفرض شركات التاكسي على الراكب دفع عشرة دراهم كحدّ أدنى، أي أن الراكب الذي قطع مسافة قصيرة وعليه أن يدفع خمسة دراهم مثلاً، يدفع عشرة دراهم، أي أنه تحمل زيادة مائة بالمائة، والذي قطع مسافة أكبر وعليه أن يدفع تسعة دراهم فإنه يدفع عشرة دراهم أيضاً، أي بزيادة حوالي عشرة بالمائة، والذي توجب عليه دفع عشرة دراهم فأكثر فإنه لا يتحمل أية زيادة؟
أليس هذا حراماً؟
وهنا يقولون: إن أجرة مسافة الكيلو متر هي درهم، ولكن إذا ركبت أقل من عشرة كيلو متر يجب أن تدفع عشرة دراهم!
لا حرج في ذلك شرعاً، لأن هذه الشركة حددت أجرتها على هذا التصنيف، ولم تغرر بالمستأجرين، فكل من أراد خدمتها فعليه أن يقبل أداء الأجرة التي أرادتها وحددتها، والإجارة جائزة وتقوم على مبدأ التراضي والاتفاق وقد قال الله تعالى: (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) [النساء: 29]، وكون بعض الناس يدفعون أكثر وينتفعون أقل، فذلك لا يضر العقد إذ الأصل الرضا، ورضاه ينفي ضرره.
والله تعالى أعلم
Ⅶ إعداد ادارة الافتاء في دائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي
أرسل تعليقك