القاهرة ـ العرب اليوم
أجاز الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، صحة عقد النكاح عبر وسائل الاتصال الحديثة.وقال كريمة إن عقد الزواج بالوسائل الحديثة إما أن يقع بالكتابة والمراسلة كالرسائل النصية والبريد الإلكتروني، وإما أن يكون بالمراسلة الصوتية، وإما أن يكون بالاتصال الصوتي عبر الهاتف أو برامج المكالمات الصوتية، وإما أن يكون بالمكالمات المرئية التي تجمع الصوت والصورة.
وعدد كريمة شروط جواز عقد النكاح عبر وسائل الاتصالات الحديثة، كالتالي:
1- عقد الزواج بالمكاتبة والمراسلة
لا يجوز عند جمهور أهل العلم لاشتراط التلفظ بالإيجاب والقبول، حيث قال النووي في "روضة الطالبين": "إذا كتب بالنكاح إلى غائبٍ أو حاضرٍ: لم يصح. وقيل: يصحُّ في الغائب، وليس بشيء"، وقال الدردير في "الشرح الصغير": "ولا تكفي الإشارة ولا الكتابة إلا لضرورةِ خرس".
2- عقد الزواج بالرسائل الصوتية
لا يختلف عن المراسلة الكتابية، من حيث عدم اتحاد المجلس ووجود الفاصل بين الإيجاب والقبول، وعدم حضور الشهود للإيجاب والقبول، فلا يجوز عقد النكاح بهذه الطريقة، حيث قال ابن قدامة في "المغني": "حكم المجلس حكم حالة العقد، فان تفرقا قبل القبول: بطل الإيجاب، فإنه لا يوجد معناه، فإن الإعراض قد وجد من جهته بالتفرق، فلا يكون قبولا، كذلك إذا تشاغلا عنه يما يقطعه، لأنه مُعرِض عن العقد أيضا بالاشتغال عن قبوله".
وقال النووي في "روضة الطالبين": "يشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول على الفور، ولا يضر الفصل اليسير، ويضر الطويل".
3- عقد الزواج بالاتصال الهاتفي والبرامج الصوتية
أجازه جمعُُ من أهل العلم المعاصرين بشرط توفر جميع الإجراءات التي تضمن صحة العقد، من وجود الولي والشاهدين، والتأكد من شخصية الزوجين بالمعرفة أو السماع، وسماع الشهود لطرفي العقد في مجلس واحد لا يكون فيه فصل أو انقطاع، بحيث يسمع كل طرف كلام الطرف الآخر في الوقت نفسه، فيكون الإيجاب من الولي أو وكيله، ويليه القبول من الزوج أو وكيله على الفور، مع الأمن من التدليس والغلط، فلو اقتصر سماع الشهود على الإيجاب الصادر من الولي فقط، أو على القبول من الزوج لم يصح العقد.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
الأزهر الشريف يؤكد أن النابتة خطر على الأمة والتف حولهم الأوباش
الأزهر يرد بقوة على تصريحات الإعلامي يوسف الحسيني
أرسل تعليقك