بغداد-نجلاء الطائي
أكدت المرشحة عن الحزب الديمقراطي للرئاسة الاميركية هيلاري كلينتون، أنها ستقوم بتسليح قوات البيشمركة الكردية في حال وصولها إلى سدة الحكم.
وكشفت كلينتون في مناظرة تلفزيونية مع المرشح الجمهوري ودونالد ترامب، انه "سأستهدف البغدادي بصورة خاصة، وسأعمل على تسليح القوات الكردية، مع انتهاء الانتخابات الأميركية سنكون قد قضينا على "داعش" في الموصل.
وأقدمت عناصر" داعش"المتطرفة، إلى اتباع أسلوب جديد في سرقة أموال المدنيين في مدينة الموصل بذريعة استبدال العملة وطبع شعارها عليها، وأفاد مصدر من داخل مدينة الموصل "بقيام عناصر داعش المتطرف بجمع الأموال من الأهالي في مدينة الموصل بحجة استبدالها بعملة طبع عليها شعارهم"، لافتا إلى أن "عناصر داعش قامت بسحب العملة النقدية العراقية من أهالي مدينة الموصل بحجة استبدالها بعمله طبع عليها شعارها وقاموا بتسليم الأهالي وصولات بمبالغ الأموال التي تم سحبها منهم على أن يتم استعادتها إليهم بعملتهم الجديدة"، مشيرًا إلى أن "ما تسمى بالمحكمة الشرعية التابعة لداعش أصدرت حكماً بمنع تداول العملة النقدية العراقية في الأسواق مما أثار استياء الأهالي في مدينة الموصل"، وفقد التنظيم المتطرف مصادر تمويله بعد ان حررت القوات الأمنية العراقية العديد من المدن في مدينة الموصل التي تعتبر مصادر لتمويلها.
وأكدت خلية الإعلام الحربي، الاثنين، أن القوات الأمنية مازالت تتقدم لتحرير حي البكر في قضاء هيت في غربي الأنبار، مشيرة إلى ان" بعض وسائل الإعلام تناقلت خبر تحرير منطقة البكر في هيت غربي الأنبار، وتوضح قيادة العمليات المشتركة أن قواتنا مازالت تتقدم لتحرير وتطهير حي البكر وستعلن ذلك حال تحقق التحرير".
وتناولت بعض وسائل الاعلام خبرا مفادة ان قوة من أبطال لواء 29 والحشد العشائري بغاره نوعية وشجاعة من عبور نهر الفرات بالزوارق النهرية واستطاعت القوه من طرد عناصر داعش المتطرف ورفع العلم العراقي فوق مباني منطقة حي البكر في جزيرة هيت ومن ثم عادت القوة إلى مواقعها، وأعلن مسؤول الإعلام في الاتحاد الوطني الكردستاني بالموصل غياث السورجي، إن "طائرات التحالف الدولي وجهت، صباح اليوم، ضربة جوية استهدفت أحد مواقع تنظيم داعش في ناحية بعشيقة (22كم شمالي الموصل)، مما أسفر عن مقتل ستة من عناصر التنظيم"، وأضاف السورجي، أن "من بين القتلى قيادياً في التنظيم المدعو جاسم صالح ياسين خضير الجبوري من سكنة قرية المكوك التابعة لناحية القيارة، جنوب الموصل".
وأفاد مصدر في وزارة الداخلية، الاثنين، أن "4 مسلحين مجهولين يستقلون عجلة نوع (هونداي) اختطفوا، في ساعة متقدمة من ليل أمس، المنتسب في قيادة شرطة بغداد (ع ، ا)، من أمام منزله في منطقة حي الجهاد، جنوب غربي بغداد، واقتادوه الى جهة مجهولة"، مضيفًا أن "قوة امنية هرعت الى منطقة الحادث بعد تلقيها بلاغاً به، فيما نفذت عملية دهم وتفتيش للبحث عن الخاطفين، وأن عبوة لاصقة كانت مثبتة أسفل سيارة حديثة تعود لموظف في ديوان الوقف السني انفجرت، لدى مروره في منطقة السيدية، جنوب غربي بغداد، مما أسفر عن مقتله في الحال وإلحاق أضرار مادية بالسيارة، اضافة إلى عبوة ناسفة انفجرت، بالقرب من محال تجارية في منطقة الاسكان، غربي بغداد، مما أسفرت عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة".
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بخصوص دعوى الطعن المقدمة بقرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بخصوص إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية وأكدت بطلانه، ما يعني عودة نواب الرئيس الثلاث الى مناصبهم وهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس ائتلاف متحدون للاصلاح أسامة النجيفي، ورئيس حزب الوفاق الوطني إياد علاوي.
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان له ورد لـ"العرب اليوم" نسخة منه، أن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم بكامل اعضائها ونظرت دعوى الطعن بقرار رئيس مجلس الوزراء اضافة لوظيفته الخاص بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية"، مبيّنًا أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن وجود نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية أمر ألزمته المادة (69/ ثانياً) من الدستور"، ومشيرًا إلى أنه "بناء عليه صدر القانون رقم 1 لسنة 2011 [قانون نواب رئيس الجمهورية] لتنظيم اختيار نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية وكذلك صلاحياتهم وكيفية انهاء مهامهم".
ونّوه بيرقدار "ثم جاءت المادة (75/ ثانيا/ ثالثا) من الدستور فأناطت بهم ممارسة مهام رئيس الجمهورية عند غيابه أو عند خلو منصبه لاي سبب كان"، وأوضح أن "القرار القضائي افاد بأن وجود نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية إلزام نص عليه الدستور اقتضاء للمصلحة العامة للحيلولة دون حصول فراغ في (السلطة التنفيذية- رئاسة الجمهورية)"، واستطرد "لذا فأن الغاء منصب نائب رئيس الجمهورية يعني تعديل احكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بتعطيل احكام المادتين (69/ ثانياً) و (75/ ثانياً/ ثالثا) منه بغير الاسلوب المنصوص عليه في المادة 142 من الدستور التي تقتضي في مثل هكذا حالات موافقة الأغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب على التعديل وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه"، وأضاف، أنه "وحيث أن القرار المطعون بعدم دستوريته بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية قد صدر خلافاً لما رسمته المادة 142 من الدستور فيكون مخالفاً لأحكامه مما يقتضي الحكم بعدم دستوريته".
وأفاد المتحدث باسم السلطة القضائية أنه "وبناءً عليه واستنادًا الى احكام المادة (93/ أولاً) من الدستور قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية الفقرة (2/ أولاً) من قرار المدعي عليه الاول اضافة إلى وظيفته الصادر بالعدد (307) وتاريخ 9/8/2015 والمتضمن الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، وصدر الحكم بالاتفاق وباتاً وافهم علناً في صباح اليوم 10/10/ 2016".
أرسل تعليقك