أعربت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن قلقها من قانون البطاقة الوطنية المقترح في العراق، ودعت أعضاء مجلس النواب إلى إعادة النظر في المادة 26 إما بحذفها من القانون المقترح أو تعديلها.
وذكر بيان صحفي لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، تلقى"العرب اليوم"نسخة منه، أن "القلق يساور مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في العراق ومكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، إزاء الآثار المحتملة لقانون البطاقة الوطنية المقترح وخصوصًا المادة 26 والتي تتعلق بالأقليات العرقية والدينية في العراق".
وتنص المادة 26 بأنه في حالة اعتناق أي شخص الإسلام، يعد أي طفل يولد لذلك الشخص معتنقًا للإسلام بصرف النظر عما إذا كان ذلك الطفل تحت وصاية أحد الوالدين الذي اعتنق الإسلام، وبصرف النظر عن رغبة الطفل المعني.
ونقل البيان عن مدير مكتب حقوق الإنسان لدى البعثة وممثل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فرانشيسكو موتا، ، قوله: "إن حرية الدين-بضمنها حرية تغيير دين الفرد-هي حق أساسي من حقوق الإنسان وتكفلها مجموعة من اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضم إليها العراق".
وأضاف موتا وفقًا للبيان، : "وكمبدأ في القانون الدولي والدستور العراقي الذي يحمي الحرية الدينية، يبقى اختيار المعتنق الديني خيارًا شخصيًا لكل فرد بصرف النظر عن العمر أو نوع الجنس أو العوامل المميزة الأخرى. وأنه من غير المناسب أن يفرض القانون هذا الخيار نيابة عن أي فرد".
وأعرب موتا عن قلقه إزاء التأثير المحتمل للمادة 26 على الأقليات العرقية والدينية في العراق. مرحبًا بالقرار الذي اتخذه مجلس النواب بالأغلبية بتاريخ 17 نوفمبر/تشرين الثاني معلنًا نية المجلس تعديل القانون.
ودعا موتا، أعضاء مجلس النواب إلى إعادة النظر بالمادة 26 إما بحذفها من القانون المقترح أو تعديلها بإيضاح أن تحديد دين الطفل لأغراض قانون الأحوال الشخصية يجب أن يتم عند بلوغ الثامنة عشرة من العمر بحيث يكون بإمكان الشخص المعني اتخاذ قرار شخصي حر ومبني على علم.
وفي سياق متصل، قال عضو مجلس النواب العراقي عبد الهادي الحكيم، الأربعاء، إن رئيس الجمهورية خالف الدستور بإعادة قانون البطاقة الوطنية إلى البرلمان الذي صوّت عليه أخيرًا بالأغلبية.
وأوضح الحكيم، في بيان ورد "العرب اليوم"، أن مجلس النواب أرسل قانون البطاقة الوطنية إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه بعد التصويت عليه في مجلس النواب بالأغلبية المطلقة، إلا أن الرئيس معصوم وفي سابقة فريدة من نوعها طلب إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر بالمادة 26.
وأشار الحكيم إلى أن "رئاسة الجمهورية أرجعت قرارها إلى أنه يأتي استجابة من معصوم لطلب عدد من أعضاء مجلس النواب، وممثلي عدد من الكتل السياسية والمكونات الدينية، والشخصيات الاجتماعية والمدنية".
ونوه إلى أن إعادة الرئيس معصوم للقانون "لا يستند إلى أساس دستوري أو قانوني" حيث لم يمنح الدستور العراقي لعام 2005 للرئيس حق "الفيتو" أو نقض القوانين، بل إن المادة 73 – ثالثًا من الدستور رسمت الطريق لتشريع القوانين ومنها أن القوانين تعد مصادقًا عليها بصورة تلقائية بعد مضي 15 يومًا من تاريخ تسلمها من رئاسة الجمهورية إذا لم يصادق عليها الرئيس خلال المدة المذكورة كما سيأتي.
واعتبر الحكيم، أن قرار رئاسة الجمهورية يشكل سابقة تؤشر على تجاوز الأطر والصلاحيات التي رسمها الدستور للسلطات العامة في الدولة، وخاصة للفقرة ثالثا من المادة 73 من الدستور المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية حيث نصت على ما يلي "يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقًا عليها بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلمها".
وبيّن الحكيم، أن السبيل القانوني الوحيد لإعادة النظر في المادة 26 هو طعن دستوري أمام المحكمة الاتحادية العليا لإلغاء هذه المادة من خلال الحكم بعدم دستوريتها، وهو غير وارد في هذه الحالة، أو أن يقوم مجلس النواب بتعديل (المادة 26 ب ) بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية من خلال تشريع قانون جديد وفق الإجراءات الأصولية المتبعة في حالات كهذه.
وأكد أن نص (المادة 26 ) من هذا القانون خضع إلى قبول أغلب الكتل السياسية الممثلة لشرائح المجتمع العراقي عدا الأقليات، وتم التصويت عليه بأغلبية كبيرة داخل المجلس، لذا فإن تصرف الرئاسة يشكّل عائقًا لا يتناسب ودورها كضامن يصون ويحمي الدستور، إضافة إلى كونه مخالفًا للقسم الدستوري الذي أقسم عليه الرئيس.
وقال الحكيم "إذا قرر مجلس النواب تعديل (الفقرة ب من المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية بعد نشره في الجريدة الرسمية) ، فإني أعتزم تقديم صيغة (للفقرة ب من المادة 26 من القانون) قد تحظى بقبول أعضاء مجلس النواب بمن فيهم نواب الأقليات الدينية المحترمة كما أظن".
أرسل تعليقك