عمان - إيمان أبو قاعود
دخل قانون منع "الإرهاب" الأردني الجديد، بتعديلاته حيّز التنفيذ، بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليه ونشره في الجريدة الرسميّة.
وقد ناقش مجلس النواب الأردني، مشروع قانون "الإرهاب" قبل شهر, وسط جدل واسع على هذه التعديلات, مما دفع وزير العدل بسام التلهوني، للتأكيد أنّ على التعديلات الجديدة على القانون تأتي تسهيلاً للقضاة ,موضحاً في الوقت ذاته وجود قوانين تشريعية أردنية تعالج جريمة "الإرهاب" مثل قانون العقوبات, وقانون غسل الأموال ,ومنع "الإرهاب" والذخائر والمفرقعات، لكن قانون "الإرهاب" يسهل على القاضي اللجوء له لتطبيق أحكامه.
وأوضح وزير الداخلية حسين المجالي في حينها، أنّ الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والقوات المسلحة والمخابرات, تعمل لمواجهة التحديات ومحاربة "الإرهاب"، مشيرًا إلى أنّ الحدود الأردنية أمنة بتضافر الأجهزة الأمنية.
وتساءل النائب الإسلامي موسى أبو سويلم، فيما إذا كان الإعجاب بمنشور ما في موقع التواصل الاجتماعي الـ"فيس بوك" يتضمن فكراً "إرهابياً"، يدخل في باب العمل "الإرهابي" المحظور؟, وفقًا للفقرة "هـ" من المادة 3 من مشروع القانون والتي تقول "فإنه يعتبر عملاً إرهابياً استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل القيام بأعمال "إرهابية" أو دعم لجماعة أو تنظيم أو جمعية تقول بأعمال "إرهابية"، أو الترويج لأفكارها، أو تمويلها أو القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين أو ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائية أو انتقامية تقع عليهم".
فيما أستفسر محمد القطاطشة خلال جلسة المناقشة قبل حوالي الشهر، عن شغب الملاعب وما أسماه "بالفتنة" التي يتضمنها تعريف "الإرهاب" متسائلاً هل يشمل ذلك جماهير بعض المباريات (إذا صدر عنهم) هتافات تتضمن فتنة؟"، وكان مجلس الأمة بشقيه وافق على تعديلات القانون والتي أثارت جدلاً واسعاً.
ويعرف "الإرهاب" بعد التعديلات " كل عمل أو امتناع عن عمل مقصود، أو التهديد به أيًا كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر أو إرغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة".
وتكون عقوبة مرتكب العمل "الإرهابي" الإعدام، إذا أفضى هذا العمل إلى قتل إنسان، وعندما يفضي العمل "الإرهابي" إلى هدم بناء كلياً أو جزئياً، وكان بداخل هذا البناء شخص أو أكثر.
أرسل تعليقك