القاهرة - خالد الإتربي
أعلن وزير "الشباب والرياضة"، خالد عبد العزيز، مدّ فترة الاقتراحات لقانون الرياضة الجديد حتى الأربعاء، قبل إرسال المسودة النهائية للجنة التشريعات في مجلس الوزراء ولجنة الإصلاح التشريعي في وزارة "العدالة الانتقالية" وإرسال نسخته النهائية إلى رئيس الجمهورية للنظر فيما إذا كان سيصدر قرارًا بقانون يجري العمل به نظراً إلى حاجة الرياضة المصرية إليه أو إرجاء المواد إلى مجلس الشعب بعد انتخابه خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وأكد الوزير أن الاقتراحات يجب أن تكون في إطار محدود دون الإخلال بالصيغة القانونية التي حرى التوافق عليها من طرف اللجنة الأوليمبية الدولية.
وكشف النقاب عن مسودة قانون الرياضة الجديد والذي يضم 9 أبواب تحتوى على 76 مادة فقط على أن تكون اللوائح المنظمة للعمل جزء من القانون وشارحة لتفاصيله بما لا يخالف اللوائح الدولية.
ومنح القانون استقلالاً كاملاً للهيئات الرياضية سواء اتحادات رياضية أو لجنة أوليمبية كونها صاحبة الحق الأصيل في عمل لوائحها الأساسية المنظمة. وخصص الباب الأول من القانون للهيئات الرياضية وكيفية إشهارها من خلال 9 فصول شاملة ما يتعلق بإنشاء وإشهار الأندية أو الاتحادات والمراكز الرياضية، وجاء في الفصل الثانا إمتيازات الهيئات في 4 مواد وخصص الفصل الثالث 4 مواد تتعلق بالتزامات الهيئات الرياضية.
وجاء في الفصل الرابع الأنظمة الأساسية للهيئات وهو الجزء الذي كان محل خلاف شديد وعرف ببند الثماني سنوات، وأقر بأحقية كل هيئة في عمل لوائحها بما تراه مناسباً لها ومتوافقاً مع رغبة الجمعية العمومية لكل هيئة على أن تكون انتخابات الاتحادات واللجنة الأوليمبية خلال 4 أشهر عقب كل دورة أوليمبية، وخصص الفصل الخامس لموارد الهيئات الرياضية واستثماراتها وفتح للأندية والاتحادات أبواب الاستثمار بالطرق القانونية من استغلال اسم وشارة الهيئة أو إنشاء فروع لها أو شركات مساهمة، لكنه اشترط عدم الجمع بين عضوية مجلس إدارة أي هيئة وعضوية المنشأة الاستثمارية التي جرى إطلاقها بمقابل مادي، ولكن يمكن أن يكون مساهماً فيها فقط .
وخصص الباب الثاني للأحكام العامة، وتضمن فقرة خاصة بالطلاب الذين يتواجدون في بطولات داخلية وخارجية أثناء الامتحانات.
وفي الفصل الثاني الخاص باللجنة الأولمبية، قرر منحها الصلاحيات التي تحقق لها أن تكون المظلة الشرعية للهيئات الرياضية الأوليمبية، ويكون للاتحادات الرياضية الحق في عمل لوائح خاصة بها.
وأبرزت المادة 43 أن كل اتحاد رياضي ينظم مسابقات للمحترفين لائحة تنظم عملها، وذلك وفقاً للوائح الاتحاد الدولي المعني، ووضع النقاط فوق الحروف لما يمكن أن يجري عمله في لائحة دورى المحترفين الذي سيجري إقامته خلال الموسمين المقبلين.
وفي الباب السابع الخاص بتسوية المنازعات والفصل فيها، تحدث القانون عن تسوية المنازعات الرياضية من خلال لجان فض المنازعات في كل هيئة، وألزم الأندية والاتحادات على عمل لجان فض المنازعات بها لتختص بتسوية المنازعات الرياضة الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرره تنفيذاً لأحكامه ومنازعات الهيئات والأفراد، على أن يصدر قراراً بتشكليها من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة جمعيته العمومية ووضع الضوابط ويترأسها أحد رجال القضاء ممن له خبرة في هذا الشأن ولا يجوز تغييره إلا بموافقة الجمعية العمومية وتضم مندوباً ثابتاً للهيئة، وتصدر اللجنة قرارها خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم البلاغ ويطعن على قرارات اللجنة في اللجنة العليا لفض المنازعات باللجنة الأوليمبية المصرية،لافتًا إلى أن مراحل التقاضي الأخيرة تتمثل في المحكمة الدولية الرياضية فقط ودون اللجوء إلى القضاء المدني.
أرسل تعليقك