لا يكاد يأتي شهر رمضان على الكثير منا إلا ونجد أنفسنا نكرر الأسئلة نفسها التي تخطر ببالنا ونطرحها كل عام، بدءاً من.."هل يجوز استخدام السواك خلال نهار رمضان؟!" حتى "هل يجوز للأم المرضع الإفطار؟" مرورًا بـ "ماذا لو تناولت الطعام أو شربت الماء بالخطأ أثناء الصيام؟، وفي وكل عام نحرص على البحث عن إجابات على هذه الأسئلة الشائعة ونحصل عليها، لكن مع مرور الشهور بعد الشهر الفضيل ينسى أغلبنا هذه الإجابات بحكم ضغوط الحياة أو ربما بفعل الشيطان.
وفيما يلي قائمة ببعض من أكثر الأسئلة شيوعًا فيما يتعلق بفتاوى الصيام وشهر رمضان، والإجابات عليها حسبما جاءت في موقع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في دولة الإمارات العربية المتحدة.
جواز إفطار المسافر في رمضان:
يجوز الإفطار في وقت السفر إذا خرج المسافر من مكان إقامته قبل الفجر ولم ينو الصوم وكانت المسافة التي سافر إليها مسافة القصر، وتقدر بحوالي 84 كم تقريبا؛ وذلك لأن لإفطار الصائم المسافر في شهر رمضان شروطاً منها: أن يبدأ في السفر قبل طلوع الفجر، ومنها: أن لا يكون قد نوى الصوم في هذا السفر فإن اختل أحد هذين القيدين فلا يجوز الفطر، قال العلامة الخرشي رحمه الله في شرحه لخليل: "يجوز الفطر في سفر تقصر فيه الصلاة إذا شرع في السفر قبل طلوع الفجر ولم ينو الصوم في السفر؛ فإن شرع بعد الفجر، أو نوى الصوم في السفر قضى، ولو كان الصوم تطوعاً، ولا كفارة؛ إلا أن ينوي الصوم يريد صوم رمضان في السفر.
وفي حال رجوعك إلى مدينتك بعد الترخص في الفطر فليس واجبًا عليك الإمساك بقية اليوم، والصائم الذي يجد مشقة لا يستطع معها إكمال اليوم يجوز له الفطر بسبب المشقة ويجب القضاء، وجواز الفطر لك في المشقة لا بسبب سفرك إلى موطن الابتعاث من دولتك لأنه بوصولك إلى موطن الابتعاث وأنت تعلم أنك ستقيم أكثر من أربعة أيام صحاح عدا يومي الدخول والخروج تنقطع عنك رخص السفر، والله تعالى أعلم.
طريقة تحديد موعد الإمساك والإفطار للمسافر على الطائرة
إذا صام المسافر فإنه يمسك ويفطر على حسب توقيت المكان الموجود فيه، ولا عبرة بتوقيت البلد المتجه إليه، ولا بالبلد الذي انطلق منه، فإذا غربت عليه الشمس أفطر، حتى ولو كان في الطائرة، كما أنه يمسك بدخول الفجر في المكان الذي طلع عليه فيه الفجر، وقد قال الله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}، البقرة، الآية 187، وعليه فإذا كنت قد أمسكت عن الأكل والشرب قبل طلوع الفجر في المكان الذي طلع عليك فيه الفجر، وأفطرت بعد غروب الشمس في المكان الموجود فيه فصومك صحيح وتقبل الله تعالى منك، والله تعالى أعلم.
حكم التطيب والبخور في نهار رمضان
لا بأس بوضع الطيب في نهار رمضان، وكذلك لا بأس بتبخير المسجد في نهار رمضان، ولكن على الصائم أن يتحفظ من البخور لكي لا يصل إلى حلقه، وإذا وصل إلى حلقه من دون اختيار منه ومع تحفظه فلا يفسد صومه، والذي يفسد الصوم هو استنشاق البخور عمدًا ووصوله إلى الحلق قصدا، قال العلامة الدسوقي رحمه الله تعالى في حاشيته على الشرح الكبير: "واعلم أن محل وجوب القضاء بوصول البخور وبخار القِدْر للحلق إذا وصل باستنشاق سواء كان المستنشق صانعه أو غيره، وأما لو وصل واحد منهما للحلق بغير اختياره فلا قضاء لا على الصانع ولا على غيره على المعتمد".والله تعالى أعلم.
حكم صيام المريض
إذا كان مرضك مزمنًا، والصوم يزيده، فيسقط لوجوب الصوم أصلاً ولا يجب عليك إخراج كفارة؛ لأنَّ المرض المزمن لا يستطيع المصاب به تحمل الصوم فيفطر، ويسقط عنه القضاء ولا يلزمه إطعامٌ بدله إلا على وجه الاستحباب، قال العلامة النفراوي في شرحه للرسالة:(كُل من جَازَ له الْفِطْرُ لِمَرَضٍ أو سَفَرٍ أو مَشَقَّةٍ لَا إطْعَامَ عليه إلَّا من يَسْقُطُ عنه الصَّوْمُ لِكِبَرٍ أو عَطَشٍ والمستحب إخراجه: هو أن يُخرج نصف كيلو من الرز عن اليوم الواحد خروجاً من خلاف من أوجب عليه ذلك أو قيمة إطعام مسكين وهي 10 دراهم عن اليوم الواحد، والله تعالى أعلم".
الحقنة المخدرة للأسنان واقتلاع السن
" معالجة الأسنان سواء كان بحقن المخدر أو قلع الأضراس لا تفطر الصائم إلا إذا دخل شيء إلى جوف الصائم بأن أحس بطعمه في حلقه؛ جاء في التاج والإكليل شرح مختصر خليل المالكي:"من بخر بدواء فوجد طعم الدخان في حلقه قضى، وكذا إن وجد طعم دهن رأسه فإنه يقضي"،وعلى هذا فحقن المخدر واقتلاع السن لا يفطر الصائم إلا إذا وصل شيء إلى حلقه بأن أحس بطعمه، فإذا أحس بطعمه أفطر وعليه القضاء فقط والله تعالى أعلم".
أبرز مفسدات الصوم
مفسدات الصوم تنقسم إلى قسمين: ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة، وما يفسده ويوجب القضاء فقط، فأما ما يوجب الكفارة والقضاء فهو ما يلي:
أولاً: الجماع: فتعمد الجماع في نهار رمضان مفسد للصوم وموجب للقضاء والكفارة، قال الشيخ خليل رحمه الله: "وكَفَّرَ إن تعمد بلا تأويل قريب وجهل في رمضان فقط جماعًا" يعني أن من تعمد الجماع في نهار رمضان فعليه الكفارة الكبرى إذا لم يكن جاهلاً أو متأولًا تأويلًا قريبًا، وأما من جامع ناسيًا فعليه القضاء فقط ففي المدونة: "من أكل أو شرب أو جامع في رمضان ناسياً فعليه القضاء فقط".
ثانيا: تعمد الأكل والشرب في نهار رمضان، قال الشيخ خليل عاطفا على ما يوجب الكفارة: "أو أكلا أو شربا" يعني أن تعمد الأكل والشرب في نهار رمضان من موجبات الكفارة ومفسد للصوم، وأما نسيانهما ففيه القضاء.
ثالثاً: رفع النية نهارًا قال الشيخ خليل: (أو رفع نية نهارًا)، ومعناه أن تعمد رفع النية نهارا مفسد للصوم وموجب للكفارة.
رابعًا: تعمد إخراج المني سواء كان أخراجه بلمس أو قبلة بل حتى لو أخرجه بنظر وفكر مستدامين قال الشيخ خليل: "أو منيا وإن بإدامة فكر إلا أن يخالف عادته على المختار" ومعناه أن تعمد خروج المني وإن بتعمد إدامة فكر.
وأما ما يوجب القضاء فهو كل من فعل أحد هذه المذكورات على أي وجه كان سواء كان عمدا أو نسيانًا أو غلبة قال الشيخ خليل رحمه الله: "وقضى في الفرض مطلقا" قال العلامة الدرديري رحمه الله: "أي عمدا أو سهوا أو غلبة أو إكراها وسواء كان حراما أو جائزا أو واجباً كمن أفطر خوف هلاك وسواء وجبت الكفارة أم لا كان الفرض أصليًا أو نذرًا" واستثنوا من هذا الإطلاق النذر المعين قال الشيخ خليل رحمه الله: "إلا المعين: لمرض، أو حيض، أو نسيان"، قال العلامة الخرشي "هذا مستثنى من قوله: وقضى في الفرض مطلقا والاستثناء متصل والمعنى: أن النذر المعين إذا أفطر فيه لعذر: كمرض، أو حيض، أو إغماء، أو إكراه فإنه يفوت بفوات زمنه ولا قضاء عليه"، والله أعلم.
كفارة الإفطار في رمضان
"فإن كان إفطارك بتعمد فكفارة كل يوم من رمضان هي ستون مدًا ويقدر المد ب 500غرام تقريباً من غالب قوت البلد، وإن كان إفطارك لمرض مزمن فيندب لك إطعام مسكين عن كل يوم، وقال الشيخ خليل المالكي رحمه الله: (وإطعام مده صلى الله عليه وسلم لمفرط في رمضان)، وقد جاء في كتاب فتح الوهاب لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري:
(ويجب المد) لكل يوم (بلا قضاء على من أفطر) فيه (لعذر لا يرجى زواله) ككبر ومرض لا يرجى برؤه لآية (وعلى الذين يطيقونه) المراد لا يطيقونه أو يطيقونه في الشباب ثم يعجزون عنه في الكبر.
وبناء عليه تكون كفارة الشهر كاملاً بالنسبة لمن فرط في القضاء بضرب قيمة المد المتقدمة بثلاثين يومًا500×30=15000غرام من غالب قوت البلد وهو هنا الرز أو قيمته على قول من يجيز إخراج القيمة وهو الأنفع للفقير في أيامنا هذه.
القيء أو الترجيع في نهار رمضان،
إذا رجّع الصائم في نهار رمضان عن غير قصد فإن ذلك لا يبطل صومه، بل إن صومه صحيح، ولكن إذا وصل الطعام أو الماء الخارج من المعدة إلى منطقة اللسان وأمكن طرحه فإن الواجب عليه أن يطرحه أي يتفله ولا يعيده مرة أخرى بعد إمكان طرحه عنه، قال الشيخ خليل رحمه الله تعالى في مختصره: (ولا قضاء في غالب قيء)، قال شارحه الخرشي معلقا: يعني: أن القيء إذا غلب على الصائم فلا قضاء عليه حيث لم يرجع منه شيء)، والدليل على هذا ما أخرجه الترمذي في سننه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ذرعه القيء، فليس عليه قضاء)، ومعنى ذرعه القيء: خرج منه غلبة، وننبهك إلى أن البلغم لا يفسد الصوم حتى ولو ابتلعه الصائم عمداً، والله تعالى أعلم.
9 ـ إذا جاء رمضان وعليّ قضاء من العام الماضي؟
اعلم أنه إن كان تأخير القضاء لعذر فلا شيء عليك سوى القضاء بعد رمضان المقبل وإن كان التأخير بلا عذر فيجب عليك مع القضاء الفدية لأن الفدية تكون على من أخر القضاء بغير عذر حتى دخل رمضان الموالي، والفدية تكون عن كل يوم إعطاء المسكين مدًا بمد النبي صلى الله عليه وسلم، ويساوي المد خمسمائة وعشر غرامات (510 غرامات) من الرز تقريبًا أو قيمة المد من المال وهذا مع وجوب قضاء ما عليه، قال العلامة النفراوي في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: "من فرّط في قضاء رمضان إلى أن دخل عليه رمضان آخر فإنه يجب عليه التكفير بإخراج مد عن كل يوم يقضيه يدفعه لمسكين واحد"، والله تعالى أعلم.
إفطار المرضع خشية أن يجف لبنها
"ما دمت تخافين من الصوم على ولدك بأن يسبب الصوم لك جفاف اللبن ويضر ذلك بالولد والرضاعة الطبيعية أصبحت فوائدها ومنافعها لا تغيب عن أحد، فإنَّه يجوز لك أن تتركي الصيام في رمضان محافظة على ولدك، لكن بشرط التأكد من أنَّ صومك يضره سواء تأكدتِ عن طريق التجربة أو بأمر الطبيب بذلك، ثم يلزمك قضاء الأيام التي أفطرت فيها بعد ما تقدرين عليها مستقبلاً وبالإضافة للقضاء فإنَّه يجب عليك إطعام مسكين عن كل يوم؛ فالمرضع إذا أفطرت في رمضان بسبب الرضاع يجب عليها مع القضاء أن تطعم مسكيناً عن كل يوم أفطرته، قال العلامة ابن أبي زيد في الرسالة:"وللمرضع إن خافت على ولدها ولم تجد من تستأجر له أو لم يقبل غيرها أن تفطر وتطعم"، ويقدر إطعام المسكين عن كل يوم ب 510 غرامات من الرز، أو بإمكانك إخراج قيمة إطعام مسكين وهي 15 درهماً عن كل يوم، والله تعالى أعلم".
حكم صوم من تأخر غسله من الجنابة إلى ما بعد الفجر
الإصباح جنباً لا يفسد الصوم، ففي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل، ويصوم.
وقال العلامة محمد ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في كتابه الرسالة: (ومن أصبح جنبا ولم يتطهر أو امرأة حائض طهرت قبل الفجر فلم يغتسلا إلا بعد الفجر أجزأهما صوم ذلك اليوم)،ويجب الاغتسال من الجنابة لأداء صلاة الفجر، ومن المهم أن تحافظ على صلاة الفجر في وقتها وفي الجماعة ويتأكد ذلك في شهر رمضان، والله تعالى أعلم.
صلاة التراويح وعلاقتها بقيام الليل
" التراويح هي من قيام الليل، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قام رمضان إيماناً واحتساباً، غفر له ما تقدم من ذنبه"، وقال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: "والمراد بقيام رمضان صلاة التراويح واتفق العلماء على استحبابها"، كما أكد العلامة الدرديري في الشرح الكبير: "وتأكد تراويح وهو قيام رمضان ووقته كالوتر"، وإذا صليت التراويح ثم استيقظت في آخر الليل فيجوز أن تصلي من النافلة ما شئت ولا تُعد الوتر إن كنت قد صليته قبل أن تنام، والله تعالى أعلم.
استيقظت من النوم في رمضان وأحسست بطعم الأكل في حلقي
مجرد الإحساس بطعم الأكل في حلقك لا يبطل صومك، إذا كان هذا الأكل آت من المعدة، إلا إذا وصل إلى منطقة من اللسان يمكنك طرحه فلم تطرحه، وابتلعته ثانيا فإن الصوم يبطل بهذا، فقد ذكر الفقهاء أن القيء الذي طلع من المعدة غلبة لا يبطل الصوم ولو وصل للحلق إلا إذا وصل إلى منطقة يمكن طرحه أي تفلُه، ثم بعد ذلك ابتلعه الصائم ففي هذه الحالة يبطل الصوم، ذكر ذلك شرح خليل رحمه الله تعالى عند قوله: (وقيء وبلغم أمكن طرحه).والله تعالى أعلم.
كفارة من لم ينو الصيام في رمضان أصلاً وأفطر
من لم ينو الصيام في رمضان وهو قادر عليه حتى طلع عليه الفجر فعليه القضاء والكفارة سواء أفطر في ذلك اليوم أو صامه، ففي المدونة عن العلامة سحنون أنه قال: (أرأيت لو أن رجلا أصبح ونيته الإفطار في رمضان ولم يأكل ولم يشرب حتى غابت الشمس، أو مضى أكثر النهار أعليه القضاء والكفارة؟ فقال: نعم قلت: وهذا قول مالك؟ فقال: نعم قلت: وإن أصبح ينوي الإفطار في رمضان، ثم نوى الصيام بعد طلوع الشمس؟ قال ابن القاسم: عليه القضاء والكفارة)، فهذا نص صريح في أن مجرد رفض نية الصيام في رمضان مع القدرة عليه ومن دون عذر شرعي يوجب القضاء والكفارة، ومن باب أولى إذا رفض النية وأفطر.
والله تعالى أعلم.
السواك والصوم
لا يبطل السواكُ الصومَ ما لم يتحلل منه شيء ويصل إلى الحلق، والسواك بما لا يتحلل منه شيء جائز سائر نهار رمضان، قال العلامة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في رسالته: (ولا بأس بالسواك للصائم في جميع نهاره) أما السواك بما يتحلل فيكره ويجب على الصائم طرح ما تحلل منه، قال العلامة الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: (وَجَازَ سِوَاكٌ أَيْ بِمَا لَا يَتَحَلَّلُ مِنْهُ شَيْءٌ، وَكُرِهَ بِالرَّطْبِ لِمَا يَتَحَلَّلُ مِنْهُ، فَإِنْ تَحَلَّلَ مِنْهُ شَيْءٌ وَوَصَلَ لِحَلْقِهِ فَكَالْمَضْمَضَةِ إنْ وَصَلَ عَمْدًا كَانَ فِيهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ، وَإِلَّا - بأن وصل بغير عمدٍ &ndashفَالْقَضَاءُ)."
حكم الحقنة الشرجية في نهار رمضان
اعلم أن إدخال الماء خلال الصوم عبر فتحة الشرج (الدبر) إن كان يصل المعدة فهو مفطر، يجب منه القضاء، ولا حرج في إدخاله إذا كان لا يصل المعدة، وهذا هو المعروف عند الأقدمين بالحقنة، قال العلامة المواق في التاج والإكليل عند قول خليل فيما يفطر ويجب منه القضاء، (وإِيصالِ متحلل أو غيره على المختار لمعدة بحقنة بمائع، والتقدير وإيصال متحلل لمعدته، بِسبب حقنة من دبر أو فرج امرأة، من مائع فإن فعل شيئا من ذلك فالمشهور وجوب القضاء، بناء على هذا إن كان ما تقوم به يصل للمعدة يجب عليك قضاء اليوم أو الأيام التي أدخلت فيها الماء للمعدة، عن طريق فتحة الشرج، ولا كفارة عليك في ذلك، وإذا كان لا يصل للمعدة فلا حرج فيه وصومك صحيح، والله أعلم.
حكم الإفطار قبل الغروب خطأ
من ظن غروب الشمس وأفطر ثم تبين أنها لم تغرب فعليه قضاء ذلك اليوم، ففي الموطأ عن الإمام مالك، عن زيد بن أسلم، عن أخيه أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم. ورأى أنه قد أمسى، وغابت الشمس. فجاءه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، طلعت الشمس، قال عمر: الخطب يسير. وقد اجتهدنا، قال مالك: يريد بقوله: الخطب يسير، القضاء، فيما نرى، والله أعلم، وخفة مؤونته، ويسارته، قول: يصوم يوماً مكانه.
وبناء عليه فعليك قضاء يوم من رمضان بدل هذا اليوم الذي تبين أنك أفطرت فيه قبل غروب الشمس، لأن الأذان علامة على دخول وقت المغرب، أي غروب الشمس، ولا إثم عليك في هذه الحالة؛ لأن فطرك مستند إلى إخبار شخص لك بأن الشمس قد غربت، قال الشيخ خليل رحمه الله تعالى: (ومن لم ينظر دليله اقتدى بالمستدل)،والله تعالى أعلم.
حكم الجماع في نهار رمضان
يجب على من تعمَّد جماع زوجته في نهار رمضان وهو صائم أن يقضي اليوم الذي حصل فيه الجماع ويكفر عن نفسه وعن زوجته كفارة أخرى إن أكرهها على الجماع وعليها أن تقضي اليوم الذي حصل فيه الجماع، والأفضل أن تكون الكفارة بإطعام ستين مسكينا لكونه أعم نفعا ومن شاء صام شهرين متتابعين.
أما إذا كانت الزوجة راضية غير مُكرَهة وطاوعته فعليها أن تقضي وتكفر عن نفسها ولا يلزم زوجها أن يدفع عنها الكفارة، قال العلامة المواق في التاج والإكليل عند قول خليل بن إسحق المالكى:(وكَفَّرَ - أي أخرج كفارة - إنْ تَعَمَّدَ بِلَا تَأْوِيلٍ قَرِيبٍ، وَجَهْلٍ فِي رَمَضَانَ فَقَطْ: جِمَاعًا بإطعام ستين مسكينا لكلٍّ مدٌّ واستحب مالك الإطعام على العتق والصيام لأنه أعم نفعا، وقال إن الزوج إنْ أَكْرَهَ امْرَأَتَهُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ فَوَطِئَهَا فَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ وَعَلَيْهِ عَنْهَا وَعَنْهُ الْكَفَّارَةُ )، والله أعلم".
حكم اقتداء بعض النساء بالمسجل أو التلفزيون في صلاة التراويح بسبب عدم حفظهن سوى السور القصيرة
لا تصح صلاتك مقتدية بآلة التسجيل لأن الاقتداء له شروط لا بد من توفرها، ومن جملتها أن يكون مسلمًا عاقلًا ذكرًا، وهذه الشروط غير متوفرة في حال الاقتداء بالصوت الذي يُسمع من الهاتف (أو غيره)، وعليه فإما أن تقرئي مما تحفظين من قصار السور، وإما أن يكون المصحف مفتوحاً أمامك فتقرئين منه، والله تعالى أعلم.
أرسل تعليقك