القاهرة – علا عبد الرشيد
حددّ مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى، الاشتراطات اللازمة للحصول على عدم ممانعة الهيئة للشركات المصرية المقيد لها أوراق مالية في البورصة المصرية الراغبة في قيد أوراقها المالية في إحدى البورصات الأجنبية، كما وافق المجلس على نموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي لشركة صندوق الاستثمار، اذ استوجبت التعديلات الأخيرة في اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال والمتضمنة أو تكون الشركة والصندوق كياناً واحداً اعتماد نموذج خاص لكل من العقد والنظام الأساسي.
وأوضح رئيس الهيئة، في بيان ، أنه فيما يخص القيد في بورصات أجنبية يجب أن تكون تلك البورصة خاضعة لجهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة للهيئة في مجال سوق رأس المال وأن تكون عضواً بمنظمة هيئات الأسواق المالية الدولية (IOSCO) وموقعة على مذكرة المعلومات المشتركة.
وأشارت إلى أنه لا يجوز أن يتجاوز ما يتم تحويله للتداول في البورصات الأجنبية من أسهم الشركة أو الأوراق المالية القابلة للتحويل لأسهم أو كليهما عن ثلث رأسمال الشركة، على أن يراعى ذلك أيضاَ في حالة زيادة رأس مالها. على أن يتم الحصول على موافقة البنك المركزي المصري إذا كانت الشركة الطالبة بنكاً.
وأضاف " تلتزم شركة "مصر للمقاصة" بعدم تحويل أي أوراق مالية لشركة مصدرة إلا إلى بورصة أجنبية صادر بشأنها عدم ممانعة من الهيئة، إلا بعد التأكد من عدم وجود مانع أو قيد قانوني أو قضائي أو اتفاقي على نقل ملكية الأوراق المالية المراد تحويلها. وعليها الحصول على تعهد من مالك الورقة المالية المراد تحويلها مصحوباً بخطاب ضمان غير قابل للإلغاء يلتزم بمقتضاه بتحويل مقابل بيع الأسهم بإحدى العملات الأجنبية الرئيسية إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري أو إعادة تحويل ما لم يتم بيعه منها إلى شركة مصر للمقاصة وذلك خلال مدة زمنية لا تتعدى ثلاثين يوماً. وعلى أن يتضمن التعهد ما قد يرتبط بالأوراق المالية المشار إليها من توزيعات نقدية وحقوق أولوية في الاكتتاب أثناء تلك الفترة.
أما عن أهم ما تضمنه النموذج المستحدث للنظام الأساسي لشركة صندوق الاستثمار، فأوضح ، أنه يتناول اختصاصات مجلس إدارة واختصاصات الجمعية العامة للمساهمين بشركة الصندوق بما لا يخل باختصاصات جماعة حملة الوثائق، وكيفية اختيار مقدمي الخدمات للصندوق، و توزيع الأرباح الناتجة عن استثمارات الصندوق بين مساهمي شركة "الصندوق وحملة الوثائق"، و كذا التزام الصندوق بالإفصاح في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات - بحسب الأحوال – عن قيمة البدلات والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء المجلس ولجانه، والراتب المقطوع للعضو المنتدب.
أرسل تعليقك