القاهرة - العرب اليوم
أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، القرار رقم 488 لسنة 2019 ضوابط تنظيم إصدارات الأسهم الممتازة عند تأسيس أو عند زيادة رأسمال شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.
تضمنت المادة الأولى من القرار أن ينص النظام الأساسى للشركة على تقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم وذلك في تصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية على أن تتساوى الأسهم من ذات النوع في الحقوق والمميزات والالتزامات والقيود.
كما تتضمن القرار أيضا الشروط الواجب توافرها للشركات الراغبة في إصدار أسهم ممتازة وكذلك الشروط الواجب توافرها في حالى إصدار أسهم ممتازة عند زيادة رأس مال، وتضمن القرار أيضًا الأخذ في الاعتبار عدم جواز الجمع بين امتيازي التصويت وناتج التصفية عند اصدار الأسهم الممتازة، حيث نصت المادة الأولى من القرار أن تلتزم شركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنه81 وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 الالتزام بمجموعة من الضوابط عند اصدار رأسمالها عند التأسيس او عند زيادة رأسمالها باسهم ممتازة.
كما يجب الأ يجاوز امتياز التصويت للاسهم الممتازة كحد أقصى عدد (صوتين) الأبعد العرض على جمعية عامة غير عادية وموافقة حملة ثلاثة أرباع أسهم رأس مال الشركة المصدر قبل منح حقوق تصويتية أعلى للسهم الممتاز.
ولا يجوز تعديل الحقوق والمميزات أو القيود المتعلقة بأي نوع من أنواع الأسهم الممتازة إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة وبعد موافقة جمعية خاصة تضم حملة نوع الأسهم الأسهم الممتازة الذى يتعلق بها التعديل، وعلى أن يكون ذلك بموافقة ثلثي الأسهم الممتازة الذى يتعلق بها التعديل، حيث نصت المادة الثانية من القرار النشر في صحيفة الاستثمار ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقد يهمك ايضًا:
"أرامكو" تعلن عن زيادة أسعار بيع البنزين في الأسواق المحلية
طرح "أرامكو" يطغى على الاستثمارات الأجنبية في "تداول"
أرسل تعليقك