تدشن المملكة العربية السعودية، الأسبوع المقبل، مرحلة جديدة من شأنها إحداث خطوة جديدة على صعيد القطاع الضريبي، واستحداث أدوات جديدة من المتوقع أن تساهم في تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال، وتعزيز مستوى الإيرادات غير النفطية للبلاد.
والتزمت السعودية بتطبيق أدنى معدلات ضريبة القيمة المضافة في العالم بنسبة 5 في المائة مع بداية العام المقبل، فيما تتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية إدارة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في البلاد، وذلك بالتعاون مع كل الجهات المعنية بما في ذلك مصلحة الجمارك.
ومع اقتراب موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 1 يناير (كانون الثاني) 2018، شددت الهيئة العامّة للزكاة والدخل على ضرورة التزام المنشآت المسجلة بالضريبة في الفاتورة الخاصة بضريبة القيمة المضافة، وذلك بهدف تحسين مستويات الامتثال للضريبة.
ودعت الهيئة المستهلكين إلى التأكد من أن الفاتورة، التي سيحصلون عليها عند شرائهم سلعاً أو خدمات من منشأة مسجلة في الضريبة، تحتوي على تاريخ الإصدار، ورقم التعريف الضريبي للمنشأة، إضافة إلى نسبة الضريبة الأساسية 5 في المائة، أو الضريبة بنسبة صفر في حال كانت السلع خاضعة لضريبة بنسبة صفر في المائة.
وحثت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت الخاضعة للضريبة إلى إصدار فواتير ضريبية نظامية عند القيام بتوريد السلعة أو الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، أو أي مدفوعات مسددة فيما يتعلق بتوريد سلع أو خدمات، لأن ذلك يساعدها على تقديم إقراراتها الضريبية في الوقت المحدد لاستحقاقها، وكذلك استيفاء إجراءات، وطلبات لاسترداد الضريبة على المدخلات.
ونبهت بأن المنشأة التي تصدر فاتورة ضريبية بينما هي غير مسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة ستتعرض إلى غرامة تقدر بمائة ألف ريال كحد أقصى (26.6 ألف دولار)، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، مؤكدةً أنه يجب تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الفواتير الضريبية على السعر المخفض النهائي، وذلك في حال كان هناك أسعار مخفضة على أي من السلع أو الخدمات الموردة.
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت إلى اعتماد فاتورة واضحة تحدد السلع أو الخدمات المستثناة من الضريبة، سواء كانت معفاة أو خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر في المائة.
وأمام هذه التطورات، أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل منتصف الأسبوع الحالي، أن المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية مليون ريال (266.6 ألف دولار) ولم تسجل في ضريبة القيمة المضافة خلال المهلة المحددة، ستتعرض إلى غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال (2.6 ألف دولار).
وحثت الهيئة المنشآت التي لم تسجل بعد إلى المسارعة في التسجيل قبل مطلع يناير المقبل، لأنه مع بدء تطبيق الضريبة لن تقتصر عقوبة المنشآت غير المسجلة على غرامة مالية (عشرة آلاف ريال) فقط، بل ستشمل عقوبات أخرى تتعلق بعدم الالتزام بالإقرار الضريبي وعدم دفع الضريبة في الوقت المحدد، حيث سيتم احتساب قيمة الضريبة المستحقة على المنشأة المتخلفة عن دفع الضريبة ابتداءً من تاريخ تطبيق النظام، على اعتبار أن جميع العقوبات والغرامات تصبح سارية بدءاً من هذا التاريخ.
وأكدت الهيئة أن عقوبة عدم سداد الضريبة المستحقة خلال المدة المحددة تعادل 5 في المائة من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه. أما غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة، فلا تقل عن 5 في المائة ولا تزيد على 25 في المائة من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها، في حين ستتعرض المنشآت غير الملتزمة أيضاً إلى إيقاف كثير من الخدمات الحكومية.
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت إلى تقديم مستنداتها المتعلقة بالضريبة بالشكل المطلوب والتأكد من دقة البيانات الواردة فيها، ذلك لأن تقديم معلومات غير دقيقة بقصد التهرب من الضريبة سيُعرّض المنشأة المخالفة إلى مجموعة صارمة من العقوبات، تتمثّل في حدّها الأدنى في غرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أضعاف قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب، أما المنشأة التي تصدر فاتورة ضريبية بينما هي غير مسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة، فستُغرّم بمائة ألف ريال كحد أقصى (26.6 ألف دولار) دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر.
أرسل تعليقك