أبوظبي - العرب اليوم
أعلنت دولة الإمارات عن فرض ضريبة جديدة على السلع الانتقائية التي تنتج وتستورد وتخزن في الدولة إذا كانت في سياق ممارسة الأعمال في إطار دعم الاقتصاد الإماراتي وتنويع مصادر الدخل. ويتوقع تطبيق هذه الضريبة في الربع الأخير من السنة، وسيصل حدها الأعلى إلى 200 في المئة. وتأتي هذه الضريبة لتضاف إلى الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة التي ستبدأ الإمارات تطبيقها مطلع العام المقبل. وأصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً اتحادياً بشأن الضريبة على السلع الانتقائية التي سيصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المال.
وقال نائب حاكم دبي وزير المال رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، إن مع إصدار مرسوم بقانون اتحادي بشأن الضريبة الانتقائية، نكون قطعنا خطوات ملموسة، وحققنا إنجازات كبيرة على صعيد السعي لإيجاد بيئة تشريعية وقانونية داعمة لجهود الدولة في تطبيق نظام ضريبي وفقاً لأرقى الممارسات العالمية وأفضلها. وأضاف أن الضريبة تساهم في تعزيز جهود تنويع الدخل لرفد الاقتصاد بمصادر دخل تدعم الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.
وتسعى السلطات الإماراتية من خلال الضريبة الانتقائية إلى تسريع وتيرة بناء مجتمع آمن وصحي عبر خفض نسبة استهلاك السلع التي تضر بصحة أفراد المجتمع، وتؤثر على جودة البيئة، من خلال خفض استهلاكها والإقلاع عنها مستقبلاً، كما ستشكل مورداً مالياً يدعم توسعنا بالخدمات التي نقدمها لأفراد المجتمع.
وينص القانون على قيام مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير المال، بتحديد النسب الضريبية التي تفرض على السلع الانتقائية، وطرق احتساب السعر الانتقائي، على أن لا تتجاوز النسبة 200 في المئة من السعر الانتقائي لها. وسبق للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن أصدر في دورته السابعة والثلاثين في كانون الأول/ديسمبر 2016، قراراً بشأن السلع الانتقائية المتضمنة منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية. ووفقاً للمرسوم يجب أن تكون أسعار السلع الانتقائية المعلنة عند بيعها شاملة للضريبة، كما تحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي تكون فيها الأسعار غير شاملة للضريبة.
وينص المرسوم على إعفاء السلع الانتقائية التي يتم تصديرها من الضريبة الانتقائية، وتعامل المنطقة المحددة المستوفية للشروط على أنها خارج أراضي الدولة لأغراض الضريبة، كما يمكن نقل السلع الانتقائية من منطقة محددة إلى منطقة محددة أخرى، من دون استحقاق الضريبة عليها. كما ينص على تقديم الإقرار الضريبي للهيئة في نهاية كل فترة ضريبية ضمن المهل ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، فضلاً عن سداد الضريبة المستحقة الدفع التي تظهر في الإقرار الضريبي في تاريخ تقديم الإقرار الضريبي ذاته.
ويتيح القانون الخاضع للضريبة ترحيل فائض الضريبة القابلة للاسترداد إلى الفترات الضريبية اللاحقة، وإجراء مقاصة بين الفائض والضريبة المستحقة الدفع أو أي غرامة إدارية تم فرضها وفقاً لأحكام القانون الاتحادي. وأشار المرسوم إلى أن الهيئة مكلفة إعداد الغرامات الإدارية وإصدارها للسلع الخاضعة للضريبة، وتبليغه إياها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إصداره في حال ارتكاب أي مخالفات.
ويؤكد أن عقوبات التهرب الضريبي ستنفذ بحق الشخص مرتكب الجريمة إذا حاول إدخال أو أدخل سلعاً انتقائية إلى الدولة أو أخرجها أو حاول إخراجها منها من دون سداد الضريبة المستحقة عليها، جزئياً أو كلياً، فضلاً عن إنتاج أو تحويل أو حيازة أو تخزين أو نقل أو تلقي سلع انتقائية لم تسدد الضريبة المستحقة عليها بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة، أو وضع علامات مميزة غير صحيحة على السلع الانتقائية بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة أو قصد استردادها من دون وجه حق أو تقديم أي مستندات أو إقرارات أو سجلات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة، بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة أو قصد استردادها من دون وجه حق.
أرسل تعليقك