وزارة الاقتصاد الإماراتية تعلن قائمة مخالفات قضايا غسل الأموال
آخر تحديث GMT08:58:00
 العرب اليوم -

وزارة الاقتصاد الإماراتية تعلن قائمة مخالفات قضايا غسل الأموال

 العرب اليوم -

 العرب اليوم - وزارة الاقتصاد الإماراتية تعلن قائمة مخالفات قضايا غسل الأموال

وزارة الإقتصاد الإماراتية
أبو ظبي - العرب اليوم

أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، الاثنين، عن قائمة المخالفات المؤلفة من 26 مخالفة، والمرتبطة بأنشطة قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تشرف عليها الوزارة فيما يخص ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تنظيم الإرهاب.وتشمل الأنشطة التي تم تحديدها استنادا على أحكام مرسوم القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018، أربع فئات رئيسية هي: الوسطاء والوكلاء العقاريين وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومدققي الحسابات ومزودي خدمات الشركات.

وأهابت الوزارة بالشركات في الأنشطة والأعمال المستهدفة إلى تكثيف جهودها عبر تعزيز الوعي والمعرفة بمخاطر غسل الأموال، ومواكبة جهود الحكومة في هذا الملف، وفي مقدمة الخطوات المطلوبة التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية "go AML"، ونظام لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، واتخاذ التدابير المرتبطة بالنظامين بموجب أحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة.

وأوضحت الوزارة أن فترة السماح للتسجيل في النظامين ممتدة حتى 31 مارس 2021 وأن الشركات التي لا تقوم بالتسجيل قبل هذا الموعد ستكون عرضة لعقوبات تصل إلى إيقاف الرخصة وإغلاق المنشأة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما أكدت الوزارة أهمية متابعة إجراءات وتدابير ما بعد التسجيل تجنبا للغرامات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2021، والتي تبدأ من 50 ألف درهم وتصل إلى مليون درهم، ويمكن مضاعفتها إلى 5 ملايين درهم بناء على أحكام القانون، وبحسب تقدير اللجنة العليا لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وقد تضمنت قائمة المخالفات الواردة في قرار مجلس الوزراء 3 بنود تبلغ قيمة الغرامة فيها مليون درهم، وهي التعامل مع البنوك الوهمية بأي شكل من الأشكال، والقيام بفتح أو بالاحتفاظ بحسابات مصرفية بأسماء مستعارة أو صورية أو وهمية أو بأرقام دون أسماء أصحابها، وعدم اتخاذ التدابير الخاصة بالعملاء المدرجين بقوائم الجزاءات الدولية أو المحلية وذلك قبل إقامة علاقة عمل أو الاستمرار فيها.

كذلك اشتملت القائمة على 5 مخالفات تبلغ قيمة الغرامة فيها 200 ألف درهم وهي عدم اتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة لإدارة المخاطر العالية، وعدم إخطار وحدة المعلومات المالية بتقرير معاملة مشبوهة عند تعذر اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه عميل قبل إنشاء علاقة عمل معه أو الاستمرار فيها أو تنفيذ عملية لصالح العميل أو باسمه، وعدم الاستجابة لما تطلبه وحدة المعلومات المالية من معلومات إضافية بشأن ما تم الإبلاغ عنه من تقرير المعاملة المشبوهة، والإفصاح بطريق مباشر أو غير المباشر للعميل أو للغير عن الإبلاغ عن العميل أو النية في الإبلاغ عنه للاشتباه في طبيعة علاقة العمل معه، وعدم تطبيق التدابير التي حددتها اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال فيما يتعلق بالعملاء من الدول عالية المخاطر.

وأورد القرار 7 مخالفات بقيمة 100 ألف درهم وهي عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد مخاطر الجريمة في مجال عمله، وعدم القيام بتحديد وتقييم المخاطر التي يمكن أن تنشأ في مجال عمله عند قيامه بتطوير الخدمات التي يقدمها أو القيام بممارسات مهنية جديدة من خلال منشأته، وعدم اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء قبل إنشاء علاقة عمل أو الاستمرار فيها أو تنفيذ عملية باسم أو لصالح العميل، وعدم القيام بالتحقق (باستخدام مستندات أو بيانات من مصدر موثوق ومستقل) من هوية العميل والمستفيد الحقيقي أو نائبهما قبل إنشاء علاقة العمل أو فتح الحساب أو  في أثناءهما،

أو قبل تنفيذ عملية لعميل لا تربطه به علاقة عمل قائمة، والتأخير في إبلاغ وحدة المعلومات المالية بتقرير معاملة مشبوهة حال الاشتباه أو توافر أسباب معقولة للاشتباه في أن علاقة العمل مع العميل ترتبط بالجريمة كليا أو جزئيا أو أن أموال العميل محل علاقة العمل من متحصلات جريمة أو استخدمت فيها، وعدم تطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء المنكشفين سياسيا، وذلك قبل إقامة علاقة عمل أو الاستمرار فيها، وعدم إنشاء سجلات لحفظ المعاملات المالية مع العملاء.

وجاء في القرار 11 مخالفة بقيمة 50 ألف درهم وهي عدم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للعمل على خفض المخاطر المحددة وفقا لنتائج التقييم الوطني للمخاطر، أو لنتائج التقييم الذاتي بالنظر لطبيعة وحجم أعماله، وعدم وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية بمنشأته تهدف لمكافحة ارتكاب الجريمة أو الانخراط في علاقة عمل مشبوهة، وعدم اتخاذ تدابير العناية الواجبة المبسطة لإدارة المخاطر المنخفضة، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لتفهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها أو لم يسعى للحصول على معلومات تتعلق بهذا الغرض عند الحاجة، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لتفهم طبيعة عمل العميل وهيكل الملكية الخاص بعمله ومدى سيطرة العميل عليها، وعدم اتخاذ تدابير العناية الواجبة الخاصة بالمراقبة المستمرة تجاه العملاء أثناء علاقة العمل،

وعدم تعيين مسؤول امتثال، وإنشاء سجلات لحفظ المعاملات المالية مع العملاء بطريقة غير منتظمة لا تسمح بتحليل البيانات وتتبع العمليات المالية، وعدم الاحتفاظ بسجلات المعاملات المالية والوثائق والمستندات المتعلقة بها لمدة خمس سنوات من تاريخ إتمام العملية أو انتهاء علاقة العمل مع العميل أو من تاريخ انتهاء عملية التفتيش على منشأته، وعدم إتاحة المعلومات المتعلقة بالعناية الواجبة تجاه العملاء والمراقبة المستمرة ونتائج تحليلهما وكذلك السجلات والملفات والوثائق والمراسلات والنماذج الخاصة بهما للجهات المعنية بناء على طلبها، وعدم القيام بتدريب العاملين لدى منشأته على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وحول الغرامات الإدارية وآلية التظلم منها، نص القرار على أن تتولى الوزارة إخطار المخالف من الأعمال والمهن غير المالية المحددة بقرار الغرامة الإدارية الموقعة عليه خلال 15 يوما من تاريخ صدوره، ويحق للمخالف أن يتظلم من قرار الغرامة الإدارية إلى الوزير أو من يفوضه خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه به، ويتخذ الوزير عند نظر موضوع التظلم أحد الإجراءات الثلاث الآتية: 1- تأييد الغرامة الإدارية المقررة إذا تبين صحة الأسباب والمبررات، 2- استبدال الغرامة الإدارية المقررة بجزاء آخر بحسب طبيعة المخالفة وبما يتماشى مع القانون ولائحته التنفيذية، 3- إلغاء الغرامة إذا تبين إزالة أسباب المخالفة أو عدم صحتها.

ويعتبر القرار الصادر بشأن التظلم نهائيا، ويعد عدم الرد على التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه بمثابة رفض للتظلم، ولا يقبل الطعن على قرار الغرامة الإدارية الموقعة قبل التظلم منه ورفضه أو فوات ميعاد الرد عليه.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الإمارات وبريطانيا تتفقان على تحقيق التكامل بين الاستراتيجيات التنموية للبلدين

مسؤول إماراتي يؤكد التزام بلاده بالعقوبات الأميركية على إيران

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

وزارة الاقتصاد الإماراتية تعلن قائمة مخالفات قضايا غسل الأموال وزارة الاقتصاد الإماراتية تعلن قائمة مخالفات قضايا غسل الأموال



إطلالات هند صبري مصدر إلهام للمرأة العصرية الأنيقة

القاهرة ـ العرب اليوم

GMT 22:49 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

غارة إسرائيلية على معبر حدودي بين سوريا ولبنان
 العرب اليوم - غارة إسرائيلية على معبر حدودي بين سوريا ولبنان

GMT 15:41 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

ميرهان حسين تكشف مفاجأة عن أعمالها المقبلة
 العرب اليوم - ميرهان حسين تكشف مفاجأة عن أعمالها المقبلة

GMT 08:50 2024 الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

انطلاق الدورة الثانية من مهرجان الشارقة للسيارات القديمة
 العرب اليوم - انطلاق الدورة الثانية من مهرجان الشارقة للسيارات القديمة

GMT 14:30 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

نائبة الرئيس الفلبيني تتفق مع قاتل مأجور لاغتياله وزوجته
 العرب اليوم - نائبة الرئيس الفلبيني تتفق مع قاتل مأجور لاغتياله وزوجته

GMT 08:28 2024 الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

واتساب يحول الرسائل الصوتية إلى نصوص بلغات منها العربية
 العرب اليوم - واتساب يحول الرسائل الصوتية إلى نصوص بلغات منها العربية

GMT 09:46 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

الفستق يتمتع بتأثير إيجابي على صحة العين ويحافظ على البصر

GMT 06:42 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

إيران ولبنان.. في انتظار لحظة الحقيقة!

GMT 07:07 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة

GMT 07:23 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

"فولكس فاغن" تتمسك بخطط إغلاق مصانعها في ألمانيا

GMT 11:10 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

مسيرات إسرائيلية تستهدف مستشفى كمال عدوان 7 مرات في غزة

GMT 17:28 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

أحمد عز يتحدث عن تفاصيل فيلم فرقة موت

GMT 11:15 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

شيرين عبد الوهاب توضح حقيقة حفلها في السعودية

GMT 19:28 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

الملكة كاميلا تحصل على الدكتوراه الفخرية في الآداب

GMT 06:57 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

سبع ملاحظات على واقعة وسام شعيب

GMT 09:52 2024 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

منة شلبي تشوّق جمهورها لمسرحيتها الأولى في "موسم الرياض"

GMT 17:13 2024 الأربعاء ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

4 ثنائيات تجتمع مجددًا بعد غياب في موسم دراما رمضان 2025

GMT 09:48 2024 الأربعاء ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

بيب غوارديولا يوافق على عقد جديد مع مانشستر سيتي

GMT 22:21 2024 الإثنين ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

قطع ديكور يمكنك إضافتها لمنزل أكثر دفئا في الشتاء

GMT 07:45 2024 الأربعاء ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

منى عبد الغني توجّه رسالة إلى محمد صلاح
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab