بغداد ـ نجلاء الطائي
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، شمول 1355عاملًا عربيًا وأجنبيًا في الضمان الاجتماعي في بغداد والمحافظات، ملزمة الشركات بمفاتحة دائرة الضمان عند مباشرتهـا العمل في العراق في حالة تشغيلها عامـلًا واحدًا فأكثر لغرض شمولهم بأحكام الضمان الاجتماعي، مستثينة العمالة الموجودة في إقليم كردستان.
وذكر بيان للوزارة، ورد"العرب اليوم" نسخة منه أن "الوزارة تسعى إلى تأمين الضمان الاجتماعي بوصفه حقًا من حقوق الإنسان الذي يضمن العيش بكرامة"، لافتًا إلى "شمول 1355 من كلا الجنسين في الضمان الاجتماعي في عموم العراق عدا إقليم كردستان منذ تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 ولغاية 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، منهم 1303 عمال عرب و458 عاملًا أجنبيًا".
وبيّن أن "الشركات العربية والأجنبية العاملة في العراق تخضع لأحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 وقانون العمل رقم 71 لسنة 1987 والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما"، مشيرًا إلى "إلزام هذه الشركات بمفاتحة دائرة الضمان/ قسم الاشتراكات رسميًا عند مباشرتهـا العمل في العراق في حالة تشغيلها عامـلًا واحدًا فأكثر لغرض شمولهم بأحكام الضمان الاجتماعي".
وأضاف البيان أن "الوزارة شملت خلال المدة نفسها 196 ألفًا و105عاملًا في الضمان الاجتماعي منهم 194ألفًا و750 عاملًا عراقيًا و897 عاملًا عربيًا و458 عاملًا أجنبيًا في بغداد والمحافظات"، مبينًا أن "العمال العرب والأجانب المضمونين في العاصمة بغداد بلغ 631 عاملًا، وبقية المحافظات 754 عاملًا مضمونًا خلال المدة نفسه".
وأوضح أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال تستقطع نسبة 17% منها 5% من أجر العامل شهرياً و 12% من الأجر الذي تدفعه الشركة للعمال، أما بالنسبة للشركات التي تتعاطى عملًا تجاريًا تنجم أرباحه عن بيع النفط أو سائر المواد الهيدروكربونية المنتجة في العراق او المصدرة منه او بيع الحقوق او المصالح المتعلقة بالنفط فان نسبة الاستقطاع هي30% منها 25% من الأجور من صاحب الشركة و5% على العامل وفقًا للمــــادة 27 من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال".
وتابع أن "الاشتراكات يتم تسديدها من تاريخ شمول الشركة بقانون الضمان وفي حالة تاخر الشركة عن التسديد الشهري تفرض عليها غرامة تاخيرية بنسبة 2% من مبلغ الاشتراكات عن كل شهر تاخير وفقاً للمادة 30 من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال".
ونوه البيان إلى أن "حقـوق العمال والتزاماتهم يتم التعامل معها على أساس ما ورد في قانوني الضـمان والعمـل النافذين والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما، ويتم استثناء الأجانب العاملين في الشركات الأجنبية من الشمـــــول في الضمان الاجتماعـــي في حالة تقديم ما يؤيد شمولهم بنظم التقاعد أو الضمان الاجتماعي في بلدهم أو بلد الشركة التي يعمل فيها".
أرسل تعليقك