القاهرة - ناهد محمد
أجمع خبراء المال والاقتصاد على أنّ التعديلات التي صدرت أخيرًا في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، كانت تمثل ضرورة كبيرة لتنظيم آلية إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم وزيادات رؤوس الأموال مع تنازل قدامى المساهمين عن الاشتراك فيها.
وأشاروا إلى أنه كانت توجد ثغرات في إجراءات تعامل شركات الأوراق المالية مع عملاء المؤسسات الأجنبية، وتم حلها من خلال التعديلات الجديدة، بالإضافة إلى تنظيم احتفاظ شركات الأوراق المالية بعقود ومستندات العملاء.
وبدأ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي حديثه موضحًا أن التعديلات في اللائحة أصدرها من خلال استبدال وإضافة ستة مواد في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بناءً على ما اقترحته الهيئة العامة للرقابة المالية بغرض تنشيط السوق وحل بعض المشكلات التي أسفر عنها التطبيق العملي.
وأوضح سامي أنّ اللائحة المعدلة يسرت إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم على أنّ يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة تحديد معامل التحويل المستخدم أو أسلوب تحديد قيمة سهم الشركة في تاريخ التحويل طبقًا للدراسة التي تعدها إدارة الشركة في هذا الشأن، عند حلول أجل تحويل الأوراق المالية المشار إليها لأسهم.
ومن جانبه أكد خبير مصرفي مصطفى إسماعيل أن التعديلات أتاحت إمكانية زيادة رأسمال الشركة مع عدم إعمال حقوق الأولوية في الاكتتاب لقدامى المساهمين فى الحالات التي ترغب فيها في إدخال شركاء فنيين أو استراتيجيين في الشركة عن غير طريق الاكتتاب العام، وذلك لأشخاص أو جهات معينة سواء في صورة نقدية أو باستخدام أرصدة دائنة وبما لا يخل فى الوقت ذاته بحقوق الأقلية، وعلى أن يصدر قرارًا بذلك من الجمعية العامة غير العادية للشركة فى ضوء الأسباب الجدية التي يبديها أعضاء مجلس الإدارة، ويقرها مراقب الحسابات بتقرير منه، وعلى أن يتم استبعاد نسبة الأسهم وحقوق التصويت المقررة للمخاطبين بالطرح وأطرافهم المرتبطة ــ في حالة وجودها ــ عند التصويت على القرار.
وأشار إلى أنّ التعديلات نظمت ما يتعلق بتعامل شركات الوساطة في الأوراق المالية، وإدارة المحافظ لصالح عملاء منشآت مالية أجنبية، بعد أن تلاحظ للهيئة وجوب استحداث تنظيم خاص لتلك التعاملات لصالح عملاء أجانب ترد لهم من خلال منشآت مالية أجنبية، ليتمشى مع الممارسات العالمية في هذا الشأن، لذا أقرت اللائحة لتلك الحالات توقيع عقد فتح حساب مع المنشأة المالية الأجنبية على أن تكون من المرخص لها بمزاولة النشاط وخاضعة لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مشابهة للهيئة أو البنك المركزي المصري، وعلى أن يتضمن العقد ما يفيد أن التعامل يتم لصالح العملاء التابعين لها.
ونوه إلى أنه يشترط أنّ يتضمن العقد أن المنشأة المالية الأجنبية المتعاقد معها ملتزمة بعدم التعامل مع الشركة إلا لصالح عملاء متوافر لديها بياناتهم والمستندات التعريفية المؤيدة لها، وأنها حاصلة على تفويض من هؤلاء العملاء للتعامل لصالحهم، وعلى حسابهم، كما تقر المنشأة الأجنبية بأن التعاقد بينها والعميل يتضمن مراعاة الالتزام بتطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال المعمول بها في الدولة مقر المنشأ، وتلتزم المنشأة المالية الأجنبية بتقديم كافة بيانات تعاقد أب عميل فى حال طلبها من الهيئة.
أرسل تعليقك