الدوحة ـ سناء سعداوي
أكّدت السعودية لمنظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" قانونية ونظامية الإجراءات التّي اتخذتها بحق الطيران القطري بمنعه من دخول أجواء المملكة، وأنّها مستمدة من حقوقها السيادية المنبثقة من القانون الدولي المتوافقة مع قرارات مجلس الأمن ومنها رقم 2309 و1373 المتعلّقان بمكافحة التطرّف بجميع أشكاله، واحترام اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو 1944) وجميع ملاحقها، وقد قام كلٌّ من وزير النقل السعوديّ سليمان الحمدان، ووزير النقل في مملكة البحرين المهندس محمد كمال، ورئيس هيئة الطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتّحدة سيف السويدي، ورئيس سلطة الطيران المدني في مصر المهندس هاني العدوي، ومساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي الكابتن عبد الحكمي البدر، بزيارة مقر منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" في مدينة مونتريال في كندا أول من أمس، واجتمعوا برئيس مجلس المنظمة الدكتور برنارد أليو، ومع الأمينة العامة الدكتورة فينج ليو وعدد من مديري الإدارات في منظمة الـ"إيكا"و، وبالمندوبين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس المنظمة، وقاموا بشرح كافّة الإجراءات التّي اتخذتها كلّ من السعودية والبحرين ومصر والإمارات تنفيذًا لقرارات حكومات تلك الدول، وردّ الوفد على استفسارات المنظمة مفنّدًا كل الادعاءات القطرية ومحاولاتهم في تضليل المنظّمات بمعلومات غير صحيحة حول الوضع الراهن التّي ما زالوا يروّجونها على أعضاء مجلس إدارة المنظمة وأمانتها العامة، وقدّم الوفد ما يثبت عدم صحّتها من خلال الخرائط والبيانات الدقيقة التي توضح حركة الملاحة الجوية للطائرات القطرية في المسارات الدولية والمجال الجوي في الدول الأخرى، مرحّبين بالتعاون والتنسيق مع منظمة "إيكاو" لخدمة أهدافها وتعزيز سبل الأمن والسلامة لحركة الملاحة الجوية الدولية، وقد شدّد الوفد على أنه سيمارس حقّه السيادي وفق القوانين الدولية لحماية المجال الجوي للدول الأربع من أي مخاطر قد تؤثر في سلامة أجوائها.
وصرّح الخبير في شؤون الطيران المدني عضو الاتحاد الدولي لسلامة الطيران الكابتن خالد سلمان بأنّ قرار السعودية بإغلاق أجوائها أمام الطيران القطري هو إجراء قانوني تمامًا، حيث أنّ السعودية وعلى رغم أنها عضو في الاتفاقية الدولية للنقل الجوي التّي تم توقيعها في شيكاغو 1944، إلّا أنها لم توقّع على البروتوكولَين الملحقَين الثاني والخامس للاتفاقية نفسها الخاصين بحرّية العبور وفتح الأجواء والترانزيت، لما في ذلك من فائدة وجدوى اقتصادية للمملكة وبالتالي قرارها السيادي بإغلاق الأجواء فوق أقاليمها أمام الطيران القطري هو قرار قانوني، إضافة الى ما نصت عليه المادة الثانية من نظام الطيران المدني السعودي الصادر بالأمر الملكي الكريم، الذي ينص على أنّ للمملكة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي الذّي يقع داخل أقاليمها، والمادة التسعون من النظام ذاته التّي تنص على أنّ للهيئة العامة للطيران المدني السعودي أن تحظّر الطيران فوق أي جزء من أراضيها لأسباب أمنية، مشيرًا إلى "أنّ القضية هنا تتعلق بدعم الدوحة لجماعات صنّفتها المملكة في قائمة التطرّف، وبالتالي للمملكة كامل الحق في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لحماية أجوائها وأراضيها".
أرسل تعليقك