أبوظبي – سعيد المهيري
قضت محكمة جنح أبوظبي، بمعاقبة 3 موظفين كبار في إحدى الهيئات الحكومية بينهم مواطنين، أحدهما مدير عام الهيئة والثاني مدير أحد أفرعها، بتهمة التعدي على الخصوصية، والإخلال بالأمن العام، عن طريق استخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، وذلك بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وإبعاد المتهم الثالث خارج الدولة "عربي الجنسية"، كما برّأت المحكمة المتهمين الثلاثة من تهمة الإخلال بالأمن العام.
وتعود تفاصيل القضية إلى إتهام النيابة لـ 3 موظفين في إحدى الجهات الحكومية، بينهم مواطنين، أحدهما مدير عام، والثاني رئيس فرع للهيئة، والثالث من جنسية عربية، بالتعدي على الخصوصية، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية الأشخاص في غير الأحوال المصرّح بها قانونًا، والحصول على مواد صوتية ومرئية في الغرفة المخصصة لخدمة العملاء من السيدات، في أحد الفروع التابعة للهيئة، بحسب قرار الإحالة الوارد من النيابة العامة بحق المتهمين الثلاثة، وهو ما يؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العام.
وأكدّت النيابة خلال مرافعتها في الجلسات السابقة، أن هذه القضية تعتبر من قضايا خيانة الأمانة، والجرائم الأخلاقية، وتتعارض مع الشريعة الإسلامية، وقيم المجتمع الإماراتي، فالمتهم الأول في القضية مسؤول كبير، يعمل في منصب مدير عام إحدى المؤسسات، وتستوجب عليه أصول مهنته أن يتحلى بالصدق والأمانة، خاصة أنه مسؤول عن أمن العاملين لديه، فارتكب هذه الجريمة، المتمثلة بالتعدي على خصوصيات الموظفات العاملات لديه، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات.
وعرضت النيابة خلال الجلسات السابقة للقضية أدلة الثبوت في الجرائم المرتكبة، التي تضمن اعترافات قولية ومادية، موضحة أن الركنين المادي والمعنوي متوافران في هذه القضية، فالمتهم الأول أقر في محاضر التحقيقات بأنه من أصدر الأوامر بوضع الكاميرات، فضلًا عن توافر القصد الجنائي، من خلال تنزيل المتهم مقاطع من المواد المصورة على الحاسب الآلي والهاتف المتحرك.
وطالبت النيابة بتطبيق أحكام رادعة على المتهمين، لكونهم من كبار الموظفين في إحدى المؤسسات الحكومية، مؤكدة في الوقت نفسه تمسكها بما جاء في أمر الإحالة.
وأنكر المتهمون الثلاثة التهم الموجهة إليهم، مشيرين إلى عدم حدوث أي انتهاك للخصوصية، وأن الكاميرات ليست خفية وإنما مكشوفة وظاهرة، وموجودة في جميع فروع الهيئة بالإضافة إلى أن هناك سياسة أمنية متبعة في الجهة الحكومية التي يعملون فيها تستوجب وجود كاميرات "سي سي تي في" ونفس هذه الكاميرات موجودة في مراكز أخرى وتعطي صلاحيات للمدراء لمراقبة الكاميرات.
وأوضح المتهمون أن عملية تركيب الكاميرات أخذت المجرى القانوني المحدد، بحسب القانون المعمول به في الهيئة، وهي موافقة المدير التنفيذي وموافقة مدير تقنية المعلومات، وعرض أسعار من الشركة التي نفذت التركيب، مضيفًا أن هذه الإجراءات سليمة، مشيرين إلى أنه تم الحصول على إذن كتابي بالتركيب من الجهة المختصة للسماح بدخول الشركة لتركيب الكاميرات.
وشدد المتهمون على عدم وجود جريمة، أو قصد انتهاك للخصوصية، كونه مكان مطروق "مركز خدمة عملاء"، مؤكدين أنهم أبرياء من هذا الاتهام والتمسوا من المحكمة البراءة."
يذكر أن محكمة الجنح قد قضت في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، بعدم اختصاصها في نظر القضية وذلك لوقوع الحادثة في مدينة العين، وإحالتها إلى محكمة العين، إلا أن النيابة العامة استأنفت القرار أمام محكمة استئناف أبوظبي، فقررت الأخيرة إخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية، وأصدرت حكمًا باختصاص محكمة أبوظبي بنظر الدعوى، وإعادة القضية مرة أخرى إلى محكمة جنح أبوظبي، للنظر في القضية من حيث الموضوع.
أرسل تعليقك