ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس بالقصر الملكي في الرباط مجلس الوزراء الذي جرت خلاله المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية.
وأشار بيان تلاه عبد الحق المريني الناطق الرسمي باسم القصر الملكي إلى أنه في إطار تعزيز علاقات المغرب مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، ومع التجمعات الاقتصادية الإقليمية والقارية، صادق المجلس الوزاري على 17 اتفاق دولية، منها 16 مدعومة بمشاريع قوانين.
ويتعلق الأمر على الخصوص باتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، وبروتوكول تطبيقه، وتبادل الرسائل المرافقة للاتفاق المذكور، واتفاق بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي على شكل تبادل رسائل بشأن تعديل البروتوكولين رقم 1 ورقم 4 من الاتفاق الأورو - متوسطي، المؤسس لشراكة بين المجموعات الأوروبية والدول الأعضاء بها من جهة، والمملكة المغربية من جهة أخرى، إضافة إلى الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAF).
وتهم الاتفاقيات الثنائية تعزيز التعاون في المجال القضائي، خصوصًا في المادة الجنائية ومحاربة الجريمة، وفي المجال الاقتصادي والتجاري، وكذلك في ميادين الدفاع والسياحة والملاحة التجارية والنقل الدولي عبر الطرق.
وأشار البيان إلى أن وزير العدل قدم في بداية أعمال المجلس الوزاري عرضًا بشان ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية رقم 70 - 18 بشأن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون. وقضى هذا القرار بمطابقة أحكام القانون التنظيمي المذكور للدستور، باستثناء بعض المقتضيات.
اقرأ أيضا:
قانون "13 – 103" يهدف إلى وضع حد لظاهرة العنف ضد النساء في المملكة المغربية
وأضاف البيان ذاته أن الصيغة المعدلة لمشروع القانون التنظيمي المذكور تتضمن المقتضيات التي تمت ملاءمتها مع قرار المحكمة الدستورية، الذي صرحت بموجبه بأنها غير مطابقة للدستور؛ وهي مقتضيات تهم على الخصوص، مسطرة التصفية والتحقق من طرف المحكمة الدستورية من جدية الدفوعات، وتخويلها صلاحية تحديد الحالات التي يتم تدارسها في جلسات مغلقة، ومنح النيابة العامة صفة طرف في القضية موضوع الدفع، وإدراج شرطي المقتضى التشريعي والحقوق والحريات ضمن الشروط الواجب التحقق منها من قبل القاضي المثار أمامه الدفع، ومسطرة ترتيب أثر قرار المحكمة المذكورة.
وصادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
وتتعلق أهم التعديلات التي يتضمنها المشروع، على الخصوص، بإدراج "المعهد العالي للقضاء" و"الصندوق المغربي للتأمين الصحي"، الذي حل محل "الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي"، ضمن المؤسسات الاستراتيجية العمومية، التي يتم تعيين مسؤوليها من خلال المجلس الوزاري، كما نص التعديل أيضًا على إضافة مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية" إلى لائحة المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة.
وتم أيضًا المصادقة على مشروع مرسوم قانون تصدره الحكومة بتغيير المرسوم المتعلق بإعادة تنظيم مدرسة الوقاية المدنية.
ويهدف هذا المشروع إلى منح التلاميذ الضباط وضباط الصف والتلاميذ أعوان الإغاثة، طيلة مدة تكوينهم، وضعية موظفين يتقاضون الأجر المخصص لذلك، مما سيسمح للمديرية العامة للوقاية المدنية بإدماجهم في صفوفها، وذلك على غرار ما يجري العمل به بالنسبة للقوات المساعدة.
وصادق المجلس الوزاري على مشروع مرسوم ملكي بتحديد مرتبات العسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية، وعلى مشروع مرسوم بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية.
بالإضافة إلى ذلك، تمت المصادقة على مشروع بخصوص تحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة. ويندرج هذا المشروع في إطار التدابير المتخذة عقب الحوار الاجتماعي، والقاضية برفع قيمة التعويضات العائلية لجميع الموظفين المدنيين والعسكريين.
في السياق نفسه، تمت المصادقة على مشروع مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة. ويتوخى هذا المشروع تمكين أفراد القوات المساعدة من الاستفادة، على غرار كل الموظفين، من الزيادة في الأجور، التي تم اعتمادها في إطار الحوار الاجتماعي.
وطبقًا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الاقتصاد والمالية، عين العاهل المغربي كلاً من لطفي سقاط في منصب الرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي، وعبد الرحيم شافعي في منصب مدير صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
وأعلنت لجنة العرائض بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان) عن البدء في استقبال العرائض الموجهة لرئيس المجلس بطريقة إلكترونية. وقرر مكتب مجلس النواب، رفض عريضة أولى شكلياً، نظراً لمخالفتها القانون التنظيمي المتعلق بالعرائض. وأفاد بيان لمجلس النواب بأن لجنة العرائض أعلنت، في ختام اجتماع عقدته الاثنين بالرباط، البدء في استقبال العرائض الموجهة لرئيس المجلس بطريقة إلكترونية عبر البوابة الوطنية للمشاركة والمواطنة.
قد يهمك أيضا:
الملك محمد السادس يمد يده للجزائر ويدعو إلى حوار مباشر
الملك محمد السادس يدعو البرلمانيين إلى التحلي بروح المسؤولية
أرسل تعليقك