دمشق - جورج الشامي
أقرّت السلطات السورية مشروع قانون جديد، ينظم دخول العرب والأجانب إلى سورية وإقامتهم فيها.
وأوضحت مصادر أن " القانون الجديد نص على عدم عودة أي فلسطيني غادر الأراضي السورية أثناء الأزمة القائمة، واشتراط وجود تأشيرة دخول (فيزا) لأي شخص غير سوري إلى الأراضي السورية".
ويتضمن القانون إسقاط الجنسية
العربية السورية عن كل مواطن يحمل الجنسية السورية، شارك في أعمال التخريب ضد الشعب السوري، أو الممتلكات الخاصة أو العامة، بطريق القصد، داخل الأراضي السورية أو خارجها، عن طريق حمل السلاح أو التمويل أو التحريض أو التنظيم أو التسهيل.
وحسب القانون، يعتبر كل شخص متواجد على الأراضي السورية بطريقة غير شرعية شخص "إرهابي"، يحق للسلطات التعامل معه على أساس قانون "الإرهاب"، إلا أذا قام بتسليم نفسه، وتسوية وضعه.
وأقرّت الحكومة السورية، الأربعاء، إنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم29 لعام 1970، وجميع النصوص والقرارات والتعليمات المخالفة لأحكامه، وذلك انطلاقًا من أهمية مواكبة التشريعات النافذة، للتغيرات التي طالت مختلف مناحي الحياة، في العقود الثلاثة الأخيرة، لا سيما ازدياد حركة المسافرين عبر الحدود، وازدياد عدد طالبي الإقامة على مختلف أنواعها.
وبيّن مصدر سوري أن "ما صدر هو قرار من مجلس الوزراء بإيقاف العمل بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1970، الذي كان ينظم دخول العرب والأجانب إلى الأراضي السورية، والذي يتضمن أحكامًا عامة لتسجيل الأجانب، وتراخيص الإقامة، والإبعاد، ووثائق السفر، والتأشيرات، والإعفاءات، وغيرها".
وأكّد المصدر أن "الفلسطيني، اللاجئ في سورية، والحامل لوثيقة السفر السورية، الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، لا يشمله هذا القرار، لأنه لا يعد من العرب أو الأجانب، بل هو بحكم السوري".
وأضاف المصدر أن "الفلسطيني الحائز على وثيقة سفر أردنية، أو مصرية أو لبنانية أو غيرها من الوثائق، هو المشمول بهذا القرار".
ولم يوضح القرار ما هي الإجراءات الواجب اتباعها من طرف من شملهم القرار، والتي هم بحاجة إليها لدخول سورية.
الجدير بالذكر أن حقوق الفلسطيني السوري، بما فيها السفر وغيره من الأمور، تنظم بموجب القانون رقم 260 لعام 1956, ولا يجوز إلغائها، إلا بقانون، وليس قرار حكومي إداري.
كما أن حيازة الفلسطيني، المسجل في مؤسسة اللاجئين، لوثيقة السفر السورية الخاصة باللاجئين الفلسطيينيين، وإجراءات السفر، تنظم بموجب القرار رقم "1311" الصادر عن وزير الداخلية السوري بتاريخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 1963, وليس بموجب المرسوم رقم 29 لعام 1970.
أرسل تعليقك