القاهرة – أكرم علي
القاهرة – أكرم علي
أعلن القصر الرّئاسي في مصر إنّ "تطبيق قانون التّظاهر الذي أقر اليوم الأحد، سيكون ساري المفعول في اليوم التّالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسميّة للبلاد.
وأوضح المتحدّث باسم القصر الرئاسي إيهاب بدوي أنّ هذا القانون صدر بناء على طلب الحكومة التي أعدّته، وتمّ إدخال عدد من التعديلات عليه والأخذ بالملاحظات.
وأشار بدوي في مؤتمر صحافي الأحد في قصر الاتّحادية إلى أن قانون التّظاهر يتيح فضّ التّظاهرة بالتّحذير ثم بالمياه والقنابل ثم بالهرّاوات.
وعرض بدوي تفاصيل القانون موضحا أنه يتشكل من 25 مادة موزعة على أربعة فصول ويختص الفصل الأول المتضمن 7 مواد بالأحكام العامة والتعريفات والثاني بالإجراءات والضوابط التنظيمية بالتجمعات العامة والمظاهرات، والثالث بالعقوبات والرابع المكون من ثلاث مواد بالأحكام الإجرائية.
وتنص المادة الأولى على "حق المواطنين في تنظيم المواكب السلمية والانضمام اليها وفقا لأحكام وضوابط هذا القانون".
وبحسب بدوي يتناول المادة الثانية تعريف الاجتماع العام والاجتماعات الانتخابية، والثالثة تختص بتعريف الموكب والرابعة بتعريف التظاهرة وفيما يختص بالمادة الخامسة فهي تشير إلى حظر الاجتماع لأغراض سياسية في أماكن العبادة أو في ساحتها أو ملحقاتها كما يحظر تسيير المواكب منها وإليها أو التظاهر فيها ، كما يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة حمل أي أسلحة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك مما يعرض الافراد والمنشآت والممتلكات للخطر وحظر ارتداء الأقنعة والأغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب تلك الأفعال.
وأوضح المتحدث الرئاسي أن المادة السابعة تحظر الإخلال بالأمن العام والنظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو تعريضهم للخطر والحيلولة دون التأثير على المرافق العامة أو النقل أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وتعريضها للخطر.
وأكد بدوي أنه ينبغي أن يخطر بتنظيم المظاهرة قسم الشرطة الذي يقع بدائرته الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وقبل بدئه بقرابة ثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقصى 15 يوما وتقصر إلى 24 ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيا على أن يتم تسليم الإخطار باليد أو إنذار على يد محضر.
وبحسب القانون كما كشف عن تفاصيله بدوي يجب أن "يتضمن الإخطار مكان الاجتماع العام وخط سير الموكب وموعد بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وموضوع الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة والغرض منها والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون في أي منها وأسماء الافراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم".
ويشير القانون إلى أنه يحق لوزير الداخلية إصدار قرار بتشكيل لجنة دائمة في كل محافظة تكون مهمتها وضوح الإجرءات والتدابير بتأمين الاجتماعات العامة والتظاهرات وسبل التعامل معها في حال خروجها عن السلمية.
كما يجوز لوزير الداخلية أو المختصين عند وجود معلومات أو دلائل على تهديد الأمن والسلم أن يصدر قرارا بإرجائها أو تغيير مسارها على أن يبلغ مقدمي الأخطار قبل الموعد بأربع وعشرين ساعة على الأقل مع عدم الإخلال بالاختصاص الخاص في محكمة القضاء الإداري ويجوز لمقدمي الإخطار التظلم إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الابتدائية الخاصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة.
ويحدد القانون أيضا أنه إذا صدر أي فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون تقوم قوات الأمن بالزي الرسمي وبناء على أمر من القائد الميداني المختص بفض الاجتماع العام أو التظاهرة و يجوز للقائد الميداني أن يطلب من المحكمة ندب من يراه لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام أو التظاهرة ويصدر القاضي أمره على وجه السرعة.
وتابع المتحدث الرئاسي أنه في حالة القيام بأعمال عنف أو التعدي تقوم قوات الأمن بالتدرج من خلال الطلقات التحذيرية وطلقات الخرطوش المطاطي وغير المطاطي وفي حالة لجوء المشاركين لاستعمال الأسلحة يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع رد الخطر.
وأشار بدوي إلى أن هناك مادة تتعلق بالعقوبات بإحراز السلاح وتنص بالسجن المشدد مدة سبعة أعوام وغرامة 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف لكل من أحرز سلاح أو ذخائر أو متفجرات خلال مشاركته في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، ويعاقب بالسجن والغرامة مائة ألف ولا تتجاوز 200 ألف لكل من عرض أو حصل على مبالغ مالية أو منفعة في المواكب ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض على رتكاب الجريمة، والحبس مدة عامين ولا تتجاوز 5 أعوام وغرامة 50 ألف إلى 200 ألف جنيه لكل من خالف الحظر المنصوص عليه في هذا القانون ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عام وغرامة 100 ألف جنيه لكل من ارتدى أقنعة بقصد ارتكاب جريمة خلال الاجتماع العام.
أرسل تعليقك