عمَّان - أحمد نصَّار
أحالت الحكومة الأردنية إلى مجلس النواب اقترح قانون معدلا لقانون لمكافحة الإرهاب، أعادت فيه تعريف الإرهاب الوارد في القانون الأصلي رقم 55 لسنة 2006، كما وسعت فيه الحالات التي يجرمها القانون.
وبموجب مشروع القانون المعدل اتسعت جرائم الإرهاب التي يشملها القانون بحيث ضمت "الالتحاق أو حتى محاولة
الالتحاق بأي جماعة مسلحة أو تنظيمات إرهابية أو تجنيد أو محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بها وتدريبهم لهذه الغاية سواء داخل الأردن أو خارجه". وبموجب هذا التعديل أصبح كل من يلتحق بالجماعات الإسلامية المتشددة التي تقاتل خارج الأردن سواء في سوريا أو العراق "يعد إرهابيا" ويحاكم أمام محكمة أمن الدولة.
ونص التعديل الجديد على أن تقديم الأموال بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة أو إدارتها بقصد استخدامها لارتكاب عمل إرهابي أو تمويل الإرهابيين سواء وقع العمل أم لم يقع داخل المملكة أو خارجها يعد جزءا من الأعمال الإرهابية. وشمل التعديل ممارسة أعمال من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم من الأعمال الإرهابية.
واعتبر تعديل القانون أن من ضمن الأعمال الإرهابية تأسيس أي جماعة أو تنظيم أو جمعية أو الانتساب إليها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية في المملكة أو ضد مواطنيها أو مصالحها في الخارج أو ممارسة أي جماعة أو تنظيم أو جمعية لأي أعمال إرهابية.
ومن الأنشطة التي صنفها القانون ضمن الأعمال الإرهابية «استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو دعم جماعات أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو الترويج لأفكارها أو تمويلها أو القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين أو ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائية أو انتقامية تقع عليهم».
ومن الجرائم الإرهابية التي نص القانون عليها حيازة أو إحراز أو صنع أو استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو تسليم مادة مفرقعة أو سامة أو كيماوية أو جرثومية أو إشعاعية أو ملتهبة أو حارقة أو ما هو في حكم هذه المواد أو أسلحة أو ذخائر أو التعامل بأي منها على أي وجه بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية أو على وجه غير مشروع.
كما شملت الجرائم الإرهابية، بحسب القانون «الاعتداء على حياة الملك أو حريته أو الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش، وكل فعل يقصد به إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور أو منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور، أو تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة، وتشكيل عصابة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية».
أرسل تعليقك