مصر تستعد لإصدار أول قانون من نوعه لمواجهة العنف ضد المرأة
آخر تحديث GMT13:40:26
 العرب اليوم -

مصر تستعد لإصدار أول قانون من نوعه لمواجهة العنف ضد المرأة

 العرب اليوم -

 العرب اليوم - مصر تستعد لإصدار أول قانون من نوعه لمواجهة العنف ضد المرأة

العنف الأسري ضد النساء والفتيات
القاهره-العرب اليوم

نشرت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل مشروع القانون الموحد لمواجهة العنف ضد المرأة، والمقدم من النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب وأكثر من 60 عضوا في البرلمان.ويتضمن مشروع القانون 4 مواد للإصدار، من بينها إصدار اللائحة التنفيذية للعمل به خلال فترة 3 أشهر من تاريخ العمل به.

ويحتوى مشروع القانون على 7 أبواب بواقع 50 مادة قانونية، ويتضمن الباب الأول تعريفات خاصة بكل أشكال العنف والتي تقع ضد المرأة والعنف المعنوي والمادي والجنسي والاغتصاب والتحرش الجنسي والاستغلال الجنسي، وجرائم العنف ضد النساء، والفتيات داخل الأسرة، كما أدخل مشروع القانون الجديد لأول مرة تعريفا مهما بشأن العنف الرقمي وهو العنف عبر الإنترنت، وكذلك التنمر الإلكتروني.

واشتمل مشروع القانون الموحد لمواجهة العنف ضد المرأة، على تعريف محدد للضحية وتضمن كل من أصيب بضرر بدني أو عقلى أو نفسي أو اقتصادي، أو تم حركاتهم من التمتع بحرياتهم أو حقوقهم عن طريق أفعال أو أقوال أو حالات أهمال تشكل انتهاكا للقوانين المعمول بها .

وشمل مشروع القانون على عقوبات لمواجهة الاستغلال الجنسي والحد من ضرب الزوجات، ووصل العقوبة إلى السجن المشدد، ونص القانون على أنه لا يجوز التصالح في الشكاوى المتعلقة بجرائم العنف ضد المرأة إلا من المجني عليه بشخصها، ويجب على الجهة التي يقر أمامها بالتصالح التأكد من عدم تعرض المجني عليها لأيٍ من وسائل الضغط أو الإكراه على التصالح ويدون ذلك فى محضر رسمى.

كما اشتمل الباب الثانى من مشروع القانون غير  المسبوق على عددا من إجراءات التقاضي ، بشأن الإبلاغ عن حالات العنف ضد المر أة والدوائر القضائية المختصة بنظرها وكذلك شروط التصالح فى جرائم العنف ضد الفتاة أو المرأة .وتضمن الباب الثالث من مشروع القانون الموحد لمواجهة العنف "الجرائم الجنسية "وشملت التحرش والاغتصاب الجنسي .كما ورد ضمن مواد هذا الباب بإنه لايعد الزواج أو العلاقة الأسربة بين الجاني والمجني عليه ،سببا لإباحة العنف الجسدي .

وتضمن الباب الرابع من مشروع القانون جرائم إجبار المرأة الحامل على إسقاط جنينها، بحيث يعاقب كل من اسقط عمدا بأية وسيلة أمراة حامل بدون رضائها بالسجن المشدد، وكذلك إذا كان الإسقاط دون رضا المرأة وكان المسقط طبيبا أو جراحا أو صيدليا بنفس العقوبة وهى السجن المشدد. كما يعاقب الزوج أو أى شخص من فروع المجني عليها وذلك باستعمال العنف والإيذاء بعقوبة السجن المشد.

ولا يعاقب القانون على جريمة إسقاط الحمل دون موافقة الشريك إلا فى الحالات الاتية، إذا كان لسبب طبي أو كان ضروريا للحفاظ على صحة المرأة وذلك بشهادة الطبيب، وإذا كان الحمل نتيجة اغتصاب أو سفاح أو سفاح محارم.

كما تضمن مشروع القانون الموحد لمواجهة العنف بابا كاملا وهو الخامس بشأن جرائم خطف النساء والفتيات والأطفال واستغلالهم ،وتتراوح العقوبة ما بين السجن من 3 إلى 10 سنوات وحتى السجن المؤبد إذا اقترنت الجريمة باغتصاب المخطوف أو الاعتداء الجنسى عليه .

وحرص مشروع القانون الموحد لمواجهة العنف على تخصيص الباب السادس والذى يشتمل على جرائم العنف الأسري ضد النساء والفتيات ،وقد تضمن عقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة لاتقل عن 20 ألف جنيه حال أكراه الفتاة على الزواج من شخص .وتشدد العقوبة للمؤبد إذا تم هذا الزواج بغرض اباستغلال والأتجار بالبشر .

وتضمن مشروع القانون عقوبة تترك للقاضى حال قيام الزوج بممارسة العنف فى العلاقة الجنسية مع زوجته سواء بالأكراه أو السادية واشتمل على تعريف للاغتصاب الزوجي ،واشترط المشرع ضرورة وجود تقرير طبي لأثبات ذلك.

كما تضمن مشروع القانون العقوبات الجديدة لجريمة ختان الإناث، وتضمن الباب الأخير والسابع من مشروع القانون طرق الوقاية ومكافحة حالات العنف ضد الأطفال والفتيات والنساء، وأيضا يشمل القانون على إنشاء صندوق لحماية المعنفات، وكذلك حماية الضحية من أية محاولات عنيفة تنشأ من تصرفات المشكو فى حقه .وتضمن الباب الثالث من مشروع القانون الموحد لمواجهة العنف "الجرائم الجنسية "وشملت التحرش والاغتصاب الجنسي .كما ورد ضمن مواد هذا الباب بإنه لايعد الزواج أو العلاقة الأسربة بين الجاني والمجني عليه ،سببا لإباحة العنف الجسدي .

وتضمن الباب الرابع من مشروع القانون جرائم إجبار المرأة الحامل على إسقاط جنينها، بحيث يعاقب كل من اسقط عمدا بأية وسيلة أمراة حامل بدون رضائها بالسجن المشدد، وكذلك إذا كان الإسقاط دون رضا المرأة وكان المسقط طبيبا أو جراحا أو صيدليا بنفس العقوبة وهى السجن المشدد. كما يعاقب الزوج أو أى شخص من فروع المجني عليها وذلك باستعمال العنف والإيذاء بعقوبة السجن المشد.

ولا يعاقب القانون على جريمة إسقاط الحمل دون موافقة الشريك إلا فى الحالات الاتية، إذا كان لسبب طبي أو كان ضروريا للحفاظ على صحة المرأة وذلك بشهادة الطبيب، وإذا كان الحمل نتيجة اغتصاب أو سفاح أو سفاح محارم.

كما تضمن مشروع القانون الموحد لمواجهة العنف بابا كاملا وهو الخامس بشأن جرائم خطف النساء والفتيات والأطفال واستغلالهم ،وتتراوح العقوبة ما بين السجن من 3 إلى 10 سنوات وحتى السجن المؤبد إذا اقترنت الجريمة باغتصاب المخطوف أو الاعتداء الجنسى عليه .

وحرص مشروع القانون الموحد لمواجهة العنف على تخصيص الباب السادس والذى يشتمل على جرائم العنف الأسري ضد النساء والفتيات ،وقد تضمن عقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة لاتقل عن 20 ألف جنيه حال أكراه الفتاة على الزواج من شخص .وتشدد العقوبة للمؤبد إذا تم هذا الزواج بغرض اباستغلال والأتجار بالبشر .

وتضمن مشروع القانون عقوبة تترك للقاضى حال قيام الزوج بممارسة العنف فى العلاقة الجنسية مع زوجته سواء بالأكراه أو السادية واشتمل على تعريف للاغتصاب الزوجي ،واشترط المشرع ضرورة وجود تقرير طبي لأثبات ذلك.

كما تضمن مشروع القانون العقوبات الجديدة لجريمة ختان الإناث، وتضمن الباب الأخير والسابع من مشروع القانون طرق الوقاية ومكافحة حالات العنف ضد الأطفال والفتيات والنساء، وأيضا يشمل القانون على إنشاء صندوق لحماية المعنفات، وكذلك حماية الضحية من أية محاولات عنيفة تنشأ من تصرفات المشكو فى حقه .

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أنجلينا جولي تناقش العنف ضد المرأة فى الكونغرس الأميركي

الحكومة التونسية تكشف رقما ضخما عن شكاوى العنف ضد المرأة في البلاد

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مصر تستعد لإصدار أول قانون من نوعه لمواجهة العنف ضد المرأة مصر تستعد لإصدار أول قانون من نوعه لمواجهة العنف ضد المرأة



الملكة رانيا تربعت على عرش الموضة بذوقها الراقي في 2024

القاهرة ـ العرب اليوم

GMT 05:41 2024 الأربعاء ,25 كانون الأول / ديسمبر

ترامب يعلن عزمه على استعادة تطبيق عقوبة الإعدام فور تنصيبه
 العرب اليوم - ترامب يعلن عزمه على استعادة تطبيق عقوبة الإعدام فور تنصيبه

GMT 06:53 2024 الخميس ,26 كانون الأول / ديسمبر

إيران تتراجع عن تسمية شارع في طهران باسم يحيى السنوار
 العرب اليوم - إيران تتراجع عن تسمية شارع في طهران باسم يحيى السنوار

GMT 09:35 2024 الخميس ,26 كانون الأول / ديسمبر

طريقة طهي الخضروات قد تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب
 العرب اليوم - طريقة طهي الخضروات قد تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب

GMT 08:49 2024 الخميس ,26 كانون الأول / ديسمبر

بوستر أغنية مسابقة محمد رمضان يثير الجدل
 العرب اليوم - بوستر أغنية مسابقة محمد رمضان يثير الجدل

GMT 07:07 2024 الثلاثاء ,24 كانون الأول / ديسمبر

الملكة رانيا تربعت على عرش الموضة بذوقها الراقي في 2024

GMT 15:04 2024 الثلاثاء ,24 كانون الأول / ديسمبر

تركيا تعلن أعداد السوريين العائدين منذ سقوط نظام الأسد

GMT 08:04 2024 الأربعاء ,25 كانون الأول / ديسمبر

محمد صبحي يواجه أزمتين قبل نهاية العام ويكشف تفاصيلهما

GMT 08:35 2024 الثلاثاء ,24 كانون الأول / ديسمبر

أندلس قاسم سليماني... المفقود

GMT 06:53 2024 الأربعاء ,25 كانون الأول / ديسمبر

إسرائيل تكشف نتائج تحقيق جديد حول مقتل 6 رهائن قبل تحريرهم
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab