الرياض – العرب اليوم
أكد نظام الصحة النفسية الجديد على منع مطاردة أي مريض كان منوما في المنشآت النفسية، بعد خروجه منها، مبينا أن ذلك لا يعد هروبا، وإنما خروج ضد النصح الطبي.
وشدد النظام على المنشآت النفسية، أنه في حال حدوث هذا الأمر، وكان المريض يشكل خطورة على أحد الأشخاص، فإنها ملزمة بإبلاغ الجهات الأمنية فورا، وكذلك إبلاغ الشخص المهدد بالخطورة.
إبلاغ الجهات الأمنية
ونصت المادة الـ24 من النظام على أنه "إذا خرج ضد النصح الطبي من المنشأة العلاجية النفسية أحد المرضى المنومين فيها إلزاميا، أو لم يعد من الإجازة الطبية التي منحتها إياه المنشأة العلاجية النفسية، فعلى إدارة المنشأة العلاجية النفسية التنسيق مع الجهات الأمنية لإعادته إليها". وجاء في تفاصيل هذه المادة أنه في حال كان المريض الذي خرج ضد النصح الطبي يشكل خطرا على أحد الأشخاص، فيجب إبلاغ الجهات الأمنية فورا، وإبلاغ الشخص المهدد بالخطورة بخروج المريض، وإحاطة مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية بذلك.
كما نصت التعليمات على أن المنشأة تسجل تقرير حادثة بذلك حسب سياسة وإجراءات تقارير الحوادث، وفقا لما ورد بالدليل الإشرافي للخدمات النفسية، وكذلك إبلاغ النقطة الأمنية الموجودة بالمنشأة العلاجية النفسية أو أقرب مركز شرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي حال خروج المريض لإجازة طبية خلال فترة دخوله إلزاميا، يتطلب تغيير وضعه إلى رعاية علاجية إلزامية، وإن رفض العودة ينطبق عليه إعادة النظر في حالته طبيبان نفسيان، وفي حال تطابق الشروط الملزمة، فيعدان تقريرا مفصلا عن حالته ويوقعانه، ليدخل ذلك المريض إلى المنشأة العلاجية النفسية إلزاميا مع إبلاغ مجلس المراقبة المحلي بذلك.
وتضمنت الشروط الواجب توافرها لإدخال أي شخص إلزاميا في المنشأة العلاجية النفسية، وجود دلائل واضحة على إصابة الشخص باضطراب نفسي شديد، تمثل أعراضه خطرا على المريض النفسي أو على الآخرين وفق معاينته أو احتمالا كبيرا له، وأن يكون دخول المريض النفسي إلى المنشأة العلاجية النفسية لازما لشفائه من مرضه أو تحسن حالته أو إيقاف تدهورها، وأن يعتمد ذلك خطيا من طبيبين نفسيين في نموذج توضح فيه الحالة المرضية، والأسباب التي توجب الدخول الإلزامي لذلك المريض، ويوقعان على هذا النموذج.
أرسل تعليقك