أبوظبي ـ وكالات
نشرت وزارة الصحة اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009 بشأن مكافحة التبغ في القرار رقم (24) لسنة ،2013 التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في 21 يوليو الماضي، والذي يدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره .
ويهدف القانون الاتحادي ولائحته للحد من انتشار استخدام التبغ، حيث تنمو هذه الظاهرة الخطرة خاصة بين فئة المراهقين والشباب، وقد وصلت نسبة تدخين صغار السن أقل من 15 سنة إلى 28%، وأما عن تدخين الكبار فوق 18 سنة فلا توجد إحصاءات حديثة، ولكنها تصل إلى 30% وفقاً لدراسة وقائية في إمارة أبوظبي .
أفادت الدكتورة وداد الميدور مديرة برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة أن اللائحة التنفيذية التي تتضمن 16 مادة تشدد على ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية الإماراتية الخاصة بتنظيم محتوى منتجات التبغ، بحيث يحظر استيراد أية أنواع من منتجات التبغ، التي لا تتطابق مع المواصفات الفنية القياسية الإماراتية، ويترتب على مخالفة هذه المادة عقوبة تصل للحبس مدة سنة، وغرامه مالية لا تقل عن مئة ألف وتصل إلى مليون درهم، ومصادرة التبغ ومنتجاته .
ونظمت اللائحة عملية تغليف عبوات التبغ وفقاً لما تنص عليه المواصفات القياسية الإماراتية، والتي تتطلب أن تكون جميع عبوات التبغ مغلفة بصورة تحذيرية كبيرة وواضحة، وكذلك عبارات تحذيرية مناسبة، بهدف رفع الوعي بمخاطر التبغ وعدم تضليل المستهلك، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف وتصل إلى مليون درهم، وتضاعف العقوبة في حال العودة .
أرسل تعليقك