أصدر الرئيس السوداني عمر البشير 4 أوامر طوارئ، تتعلق بحظر التجمهر وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وحظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية.
وينص الأمر رقم 1 لسنة 2019، الصادر الاثنين على تفويض القوات النظامية بسلطات دخول أي مباني أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص، وفرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت، والحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون، وحظر أو تنظيم حركة الاشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء أو وسائل النقل والاتصال في أي منطقة أو زمان، بالإضافة إلى اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالطوارئ.
وبموجب الأمر، يحصل النائب العام على سلطة رفع الحصانة عن أي شخص متهم بارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لعام 1997 أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه.
القيود على التظاهر
وينص الأمر رقم 2 على حظر التجمهر والتجمع والمواكب غير المرخص بها. كما يحظر قطع الطرق العامة وإعاقة حركة سير المواطنين ووسائل النقل، و"التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها أو أي من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل".
كما تحظر بموجبه الاضرابات والتوقف عن العمل أو الخدمة أو تعطيل المرافق العامة، بالإضافة إلى التعدي على الممتلكات العامة والخاصة والتخريب وترويع المواطنين والاخلال بالأمن والسلامة العامة.
ويقضي الأمر بحظر إقامة الندوات والتجمعات والفعاليات المختلفة والأنشطة إلا بإذن من السلطة المختصة، وكذلك إعداد أو نشر أو تداول الأخبار التي "تضر بالدولة أو المواطنين أو تدعو الى تقويض النظام الدستوري القائم أو بث روح الكراهية أو العنصرية أو التفرقة بأي وسيلة من وسائل النشر المرئي أو المسموع أو المقروء أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.
ويحظر إعداد أو نشر المعلومات والصور والوثائق والمستندات الشخصية الخاصة بأي شخص يشغل وظيفة عامة أو أفراد أسرته.
كما يحظر الأمر مقاومة السلطات المختصة أو رفض الانصياع لما تصدره من أوامر أو توجيهات، أو خرق منع التجول.
يحظر نشر المعلومات أو التعليقات المرتبطة بالتحريات أو التحقيقات في الدعاوي الجنائية دون إذن من النيابة العامة.
وينص الأمر على عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات والغرامة على كل من يخالف أحكامه، بالإضافة إلى مصادرة الوسيلة أو المال المستخدم في ارتكاب أي فعل محظور.
تنظيم التعاملات بالنقد الأجنبي والمحروقات والسلع المدعومة
اقرأ أيضا:مرسوم جمهوري بتكليف وزراء وحكام للولايات في السودان
وينظم الأمر رقم 3 التعامل بالنقد الأجنبي ويحدد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر.
ويحظر هذا الأمر التعامل بالنقد الأجنبي بيعا أو شراء خارج القنوات الرسمية. ويحظر حمل أكثر من 3 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى لأي مسافر عبر أي ميناء جوي أو بحري أو أي معبر بري.
كما يحظر حمل وحيازة ما يزيد عن 150 غراما من الذهب لأي مسافر خارج السودان عبر أي ميناء جوي أو بحري أو بري. ويحظر حمل أو حيازة أو تخزين أي كمية من الذهب الخام أيا كان شكله من غير المرخص لهم بالتصنيع أو التصدير.
ويقضي الأمر بعقوبة السجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات والغرامة على كل من يرتكب أو يشارك أو يعاون أو يسهل أو يسمح بارتكاب أي أعمال محظورة بموجب هذا الأمر.
أما الأمر رقم 4، فيحظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية ومن دون التصديق من السلطات.
ويقضي الأمر بعقوبة السجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه سوداني على من يخالف أحكم هذا الأمر.
يذكر أن الرئيس السوداني عمر البشير أعلن يوم الجمعة الماضي حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام واحد، وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات.
قد يهمك أيضا:عمر البشير يحل الحكومة السودانية ويعلن عن حالة الطوارئ لمدة عام
مساعد البشير يبحث مع مساعد ترامب مسار الحوار بين الخرطوم وواشنطن
أرسل تعليقك