جدد رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح، مساء السبت، طلبه بضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور للحفاظ على استقرار البلاد.
وجاء ذلك خلال ترأس الفريق، أحمد قايد صالح، مساء السبت اجتماعا بمقر أركان الجيش، ضم كل من قادة القوات، قائد الناحية العسكرية الأولى والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، في إطار تقييم الحصيلة العامة للجيش على وجه العموم ولدراسة تطورات الأوضاع السائدة في البلاد.
كما جددت المؤسسة العسكرية خلال الاجتماع تمسكها بتفعيل المادتين السابعة والثامنة للخروج من الأزمة الحالية في الجزائر.
اقرأ أيضا:
"الدفاع الجزائرية"تعلن تعرض دورية للدرك الوطني إلى هجوم متطرف في ولاية البليدة
ودافعت المؤسسة العسكرية عن مقترح المادة 102 كمخرج للأزمة السياسية القائمة، مؤكدة أن مقترحها يدخل ضمن إطار دستوري ووفق ما تتمتع به المؤسسة من صلاحيات دستورية لصيانة أمن واستقرار البلاد حسب المادة الـ 28 من الدستور.
وقال قايد صالح إن اقتراح تطبيق المادة يأتي في إطار المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، وفقا للمادة 28 من الدستور.
كما أكد أن غالبية الشعب الجزائري قد رحب من خلال المسيرات السلمية، باقتراح الجيش الوطني الشعبي، إلا أن بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب.
وأفاد بأنه وبتاريخ 30 مارس، تم بالفعل عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، قال إنه سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور.
وأشار المسؤول العسكري الجزائري أن حل الأزمة يكمن في تفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور.
وتنص المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016 على إعلان الشغور في منصب رئيس الدولة في حالة تعذر استمراره في مزاولة مهامه، وإيجاد خلف له.
وتقول المادة 102: "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع".
وتشير المادة في فقراتها الأخرى إلى أن رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد عن 45 يوما بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع، أما في حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد عن 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد.
قد يهمك أيضا:
تفجير أربع قنابل تقليدية الصنع شمال شرق الجزائر
متطرف يسلم نفسه للسلطات العسكرية في الجزائر
أرسل تعليقك