الرئيس السوري بشار الأسد يصدر مرسوما بعفو عام
آخر تحديث GMT11:23:34
 العرب اليوم -

الرئيس السوري بشار الأسد يصدر مرسوما بعفو عام

 العرب اليوم -

 العرب اليوم - الرئيس السوري بشار الأسد يصدر مرسوما بعفو عام

الرئيس السوري بشار الأسد
دمشق - العرب اليوم

 أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22 مارس 2020.

ووسع المرسوم رقم 6 لعام 2020 درجة العفو عن بعض العقوبات التي لم تكن مشمولة في المراسيم السابقة مع إلغاء بعض الشروط، وذلك حسب نوع ودرجة الجرائم المرتكبة.

كما اشتمل المرسوم على الاستثناءات غير المشمولة بالعفو، وعلى شروط محددة وواضحة للاستفادة من أحكامه.

وفيما يأتي نص المرسوم:

يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22-3-2020 وفقا للآتي:

المادة 1:

أ/ تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة من عقوبة الإعدام.

ب/ تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

ج/ تستبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاما من عقوبة الاعتقال المؤبد.

د/ لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط وفي الحالات التي لم يتقدم فيها الفريق المضرور بادعاء شخصي فله الحق بتقديمه خلال ستين يوما من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليه في هذه المادة.

المادة 2:

عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة السالبة للحرية للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء.

المادة 3:

عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة السالبة للحرية للمحكوم عليه بحكم مبرم الذي بلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة 4:

عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين /285/ و/286/ والفقرة /1/ من المادة /293/ والمادة /295/ وعن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة /1/ من المادة /305/ والفقرة /1/ من المادة /306/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته اذا كان الجرم مقترفا من سوري.

المادة 5:

/أ/ عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /2/ إذا كان الفاعل سورياً والفقرة /2/ من المادة /7/ والمادة /8/ والمادة /10/ من القانون رقم /19/ لعام 2012 .

/ب/يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي الجرائم المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /5/ والفقرة /3/ من المادة /6/ من القانون رقم /19/ لعام 2012 .

المادة 6:

/أ/ عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

/ب/ تسري أحكام الفقرة السابقة على الجرائم المنصوص عليها في المادة /556/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والقانون رقم /21/ لعام 2012.

المادة 7:

عن كامل العقوبة السالبة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974 باستثناء جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات وفقا للشروط التالية:

/أ/ إجراء التسوية وتسديد الغرامة مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة بالنسبة للدعاوى التي صدر فيها أحكام.

/ب/ إجراء التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة بالنسبة للدعاوى التي ما زالت منظورة أمام القضاء.

المادة 8:

/أ/ عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /43/ من القانون رقم /2/ لعام 1993.

/ب/ عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة المنصوص عنها في القانون رقم /2/ لعام 1993.

المادة 9:

/أ/ عن كامل العقوبة الجنحية المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013 ولا يشمل هذا العفو ما يحكم به القضاء من مصادرات.

/ب/ عن ثلثي العقوبة الجنائية المؤقتة المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013 إذا سدد المدعى عليه أو المحكوم عليه التزاماته تجاه مصرف سورية المركزي ولا يشمل هذا العفو ما يحكم به القضاء من مصادرات.

/ج/ لا يشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي الجرائم التي ارتكبت بعد صدور المرسوم التشريعي رقم /3/لعام 2020.

المادة 10:

/أ/ عن نصف العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية.

/ب/ عن نصف العقوبة الجنحية في الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته:

/341/ و /345 إلى 355 / و/386/ و/387/ و/428/ و/450/ و/451/ و/453/ و/455/ و/584/.

/ج/ عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.

المادة 11:

/أ/ عن نصف العقوبة في جرائم الأحداث.

/ب‌/ عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.

المادة 12:

إضافة لما هو منصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي تطبق على الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته الإعفاءات التالية:

/أ/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ .

/ب/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ .

/ج/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار المنصوص عليها في الفقرة /4/ من المادة /103/ .

/د/ لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

/ه/ عن كامل العقوبة الجنحية المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة /133/ وعن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة.

/و/ عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المادتين /134/ و/135/ .

المادة 13:

يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي..

/أ/ جنايات تهريب الأسلحة والمتفجرات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974.

/ب/ الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته:

/ 263 / 264 / 265 / 266 / 268 / 271 / 272 / 273 / 274 / 275 / 276 /

/ 277 / والفقرة /3/ من المادة /305/ إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان والفقرة /3 / من المادة /326 و/ 361 / و/ 376 / و/ 378 / و/ 382 / و/ 397 / 398 / 402 /403 /405 / و/ 476 إلى 478 / و/489 إلى 496/ و /499 إلى 502/ و /520 / 577 /730 / .

/ج/ المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته /154 / 155 / 156 / 157 /158 / 159 / /160/ .

/د/ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام /1961/ .

/ه/ الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 1953.

/و/ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /286/ لعام /1956/ .

/ز/ كافة الغرامات مهما كان نوعها.

المادة 14:

مع مراعاة أحكام المادة/1/ من هذا المرسوم التشريعي يشترط للاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشريعي:

/أ/ تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقا للأصول المعمول بها أو تقديم إسقاط حق شخصي.

/ب/ بالنسبة للجنايات والجنح المنصوص عليها في المواد / 628 وحتى 659 / من قانون العقوبات إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ستين يوما من نفاذ هذا المرسوم التشريعي وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم  التشريعي وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها حيث يقوم تسديدها مقام إسقاط الحق الشخصي.

المادة 15:

لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة في الجنايات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.

المادة 16:

/أ/ يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.

/ب/ تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.

المادة 17:

الدعوى المدنية الناتجة عن جرم جزائي مشمول بأحكام هذا المرسوم التشريعي..

لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الرئيس السوري بشار الأسد يصدر مرسوما بعفو عام الرئيس السوري بشار الأسد يصدر مرسوما بعفو عام



إطلالات هند صبري مصدر إلهام للمرأة العصرية الأنيقة

القاهرة ـ العرب اليوم

GMT 07:35 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

قرية بورميو الإيطالية المكان المثالي للرياضات الشتوية
 العرب اليوم - قرية بورميو الإيطالية المكان المثالي للرياضات الشتوية

GMT 07:55 2024 الخميس ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

الزرع الصناعي يضيف قيمة لديكور المنزل دون عناية مستمرة
 العرب اليوم - الزرع الصناعي يضيف قيمة لديكور المنزل دون عناية مستمرة

GMT 07:54 2024 الثلاثاء ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

فيتامينات ومعادن أساسية ضرورية لشيخوخة أفضل صحياً

GMT 07:15 2024 الأربعاء ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

فيتامين سي يعزز نتائج العلاج الكيميائي لسرطان البنكرياس

GMT 05:57 2024 الثلاثاء ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

مشكلة العقلين الإسرائيلي والفلسطيني

GMT 07:39 2024 الأربعاء ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

نجاة نهال عنبر وأسرتها من موت محقق

GMT 22:56 2024 الثلاثاء ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

مقتل 3 جنود لبنانيين في قصف إسرائيلي

GMT 09:48 2024 الأربعاء ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

بيب غوارديولا يوافق على عقد جديد مع مانشستر سيتي

GMT 18:37 2024 الثلاثاء ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

واشنطن تفرض عقوبات على 6 قادة من حركة حماس

GMT 16:42 2024 الثلاثاء ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

جماعة الحوثي تعلن استهداف سفينة في البحر الأحمر

GMT 08:32 2024 الأربعاء ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

حسين فهمي يُعلّق على فوزه بجائزة عمر الشريف

GMT 06:43 2024 الأربعاء ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

ترامب الطامح إلى دور شبه ديكتاتور!

GMT 11:51 2024 الأربعاء ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

تليغرام يطلق تحديثات ضخمة لاستعادة ثقة مستخدميه من جديد

GMT 08:04 2024 الأربعاء ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

أحمد العوضي يكشف عن بطلة مسلسله بعد انتقاد الجمهور

GMT 06:02 2024 الثلاثاء ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

نعم... نحتاج لأهل الفكر في هذا العصر
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab