القاهرة - سعيد فرماوي
أودعت محكمة القضاء الإداري الحيثيات الكاملة لحكم الاستمرار في تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية بشأن جزيرتى تيران وصنافير، والمطالب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في المنازعة الدستورية، وتغريم الحكومة ٨٠٠ جنيه. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن الإشكال استوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يتعيّن قبوله شكلاَ، وتنص المادة (100) من الدستور على أن تصدر الأحكام وتنفّذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العمومين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون.
وأضافت الحيثيات، أن المادة (190) تنص على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعوى والطعون التأديبية. وأشارت الحيثيات، أنه قد استقر قضاء هذه المحكمة مؤيداَ قضاء المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا على اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر منازعات التنفيذ التي تثور في شأن تنفيذ الأحكام الصادرة منها باعتبار أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وأن محاكم القضاء العادي لا تختص بنظر إشكالات في تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة وهذا ما أكدته ونصت عليه المادة 190 من الدستور سالفة البيان بإختصاص الدولة دون غيرها بمنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه .
وأكدت الحيثيات، على أنه من حيث القضاء الإداري المشار إليه هو حكم واجب التنفيذ إذ لم يثبت أن المحكمة الإدارية العليا قضت بإلغائه أو بوقف تنفيذه ومن ثم فإن امتناع المستشكل ضدهم بصفاتهم عن تنفيذه يُشكّل مخالفة لحجية هذا الحكم ولنص المادة (100) من الدستور ولنصوص قانون مجلس الدولة المشار إليها، ويتعين الحكم بإلزام المستشكل ضدهم بصفاتهم بالاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه فإنه من المستقر عليه أن قاضى الأمور المستعجلة يعتبر فرعاَ من فروع جهة القضاء العادى . وأوضحت الحيثيات، أنه لا ريب في إضافة كلمة "جميع" قبل أحكامه يُقصد منها على وجه الخصوص منع القضاء العادي من النظر في منازعات التنفيذ بشأن الأحكام القضائية الصادرة من محاكم مجلس الدولة، ونفاذًا لحكم الدستور فإن تحديد الأثار التى تترتب على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ورقابته من جهة المحكمة الإدارية العليا. واستفاضت الحيثييات، أن حكم الأمور المستعجلة الصادر بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية لا يعدو أن يكون محض لغو وهو والعدم سواء ولا قيمة له ولا يمثل أدنى عقبة في تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، والاستمرار في تنفيذه انطلاقاَ من اغتصابه لاختصاص المحكمة الإدارية العليا.
أرسل تعليقك