دمشق – نور خوام
توجه الرئيس السوري بشار الأسد عبر بيان نشرته صفحة الرئاسة على موقع "فيسبوك" بدعوة المسلحين إلى إلقاء السلاح والانخراط في عملية إعادة إعمار البلاد.
وقال الأسد في بيانه اليوم الخميس "إن هذه لفرصة سانحة لكل من حملوا السلاح أن يعبروا عن انتمائهم للوطن وأن يستمعوا فقط للصوت الوطني الذي يناديهم أن يهجروا أسلوب العنف وأن يلقوا السلاح وينخرطوا في عملية إعادة إعمار سورية لهم ولأبنائهم.
وتعهد الأسد بأن المسلحين سيجدون أن "التسامح هو سيد الموقف وأن الأعين كلها تتجه إلى المستقبل وصياغته وبالشكل الذي يليق بتاريخنا وحضارتنا وهويتنا التي نفتخر ونعتز بها والذى يليق بالسوريين كل السوريين في مختلف انتماءاتهم".
وأكد الأسد أن الجيش السوري مصمم على استئصال الإرهاب وأنه على جميع أبناء الشعب السوري الوقوف صفًا واحدًا وخصوصًا بعد أن تبين للجميع أن هذا الارهاب يستهدف سورية وطنًا وشعبًا وحضارة وهوية دون تمييز بين أبناء الوطن الواحد.
واعتبر الرئيس السوري أن "المصالحة الوطنية هي الطريق الأهم لوضع حد لما يعصف ببلدنا من عنف وقتل ودمار".
وختمت الرئاسة السورية بيانها بالقول إن "الأسد يدعو الجميع الى العودة الى حضن الوطن والقاء السلاح وسيجدون أن سورية كما كانت دائمًا هي الأم الحاضنة للجميع والحانية عليهم والحريصة على أمنهم وامانهم ومستقبل اجيالهم وبذلك يمكن لنا جميعًا أن نعود إلى الأمن والأمان الذي طالما كنا نفاخر به العالم.
وكان الرئيس الأسد أصدر اليوم الخميس مرسومًا تشريعيًا بالعفو عن كل من حمل السلاح أو حازة لأي سبب من الأسباب متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه خلال ثلاثة اشهر .
وينص المرسوم على ما يلي:
المادة الأولى - كلّ من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب، وكان فارًا من وجه العدالة، أو متوارٍ عن الأنظار، يُعفى عن كامل العقوبة متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة، أو أي من سلطات الضابطة العدلية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، سواء بُوشر في الإجراءات القضائية بحقه أو لم تتم المباشرة بها بعد.
المادة الثانية - كلّ من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن، ومن دون أي مقابل، يُعفى عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم "20" الصادر بتاريخ 2/4/2013، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة الثالثة - لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية، ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
أرسل تعليقك