القاهرة - محمود حساني
أجلَّت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد عبدالقوي ، الخميس ، ثالث جلسات محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية "قتل المتظاهرين" في اتهامه بالاشتراك في القتل العمد والشروع فيه بحق المتظاهرين خلال ثورة 25 كانون الثاني /يناير 2011 إلى جلسة ٣ تشرين الثاني/نوفمبر للقرار.
يُذكر أن محكمة النقض، قضت سابقا بقبول طلب النيابة بنقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد وهو "الاشتراك فى القتل العمد بحق المتظاهرين"، وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة مبارك بعدما انتهت إلى رفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة فى تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضى لصالح مبارك (فيما عدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك فى قتل المتظاهرين)، وكذا بقية الأحكام الصادرة لصالح نجليه علاء وجمال مبارك، وبقية المتهمين فى القضية.
بدأت الجلسة في التاسعة صباحًا ونادى القاضي علي الرئيس الأسبق مبارك، وتبين تغيبه وحضور دفاعه المحامي فريد الديب.واستمعت هيئة المحكمة خلال جلسة اليوم إلى المحامي عثمان الحفناوي المدعي بالحقوق المدنية قائلاً : "ثورة كانون الثاني/يناير استمرت ١٨ يومًا ، سقط خلالها مئات الشهداء ، ولم تعطيهم الدولة حقهم حتى الآن".
وأضاف المحامي عثمان الحفناوي، أن أنظمة استمرت في الحكم لتسلب أموال الشعب الذي خرج ضدها يطالب بلقمة عيش وعدالة اجتماعية، موضحًا أن الأجيال القادمة تنتظر حكم القضاء العادل والنيابة العامة لم ترتضي بحكم محكمة الجنايات، لأنها تعلم الشهداء الذين راحوا فداءً للوطن مطالباً المحكمة باسترداد حقوق الشهداء. وقدم لهيئة المحكمة فلاشة تحتوى علي فيديوهات لسيارات شرطة تدهس المواطنين العزّل، ثم استمعت إلى مرافعة فريد الديب دفاع مبارك.
وقال القاضي إن محكمة النقض تسلمت خطابًا من مديرية أمن القاهرة أنه في شأن القضيتين رقمي 1237 و 3642 جنايات قصر النيل، والمتهم فيها محمد حسني مبارك ورد بة تعذر إحضار المتهم في جلسة اليوم في دار القضاء العالي والتي لايسمح فيها بنقلة بوسائل النقل العادية مما يستلزم نقلة بطائرة طبية مجهزة، وقامت بعدها المحكمة برفع الجلسة التي لم تستغرق سوى نصف ساعة للمداولة.ويعد الحكم المقرر صدوره في قضية "قتل المتظاهرين " ، خلال الجلسة المقبلة، سواء بالبراءة أو الإدانة ، حكمًا نهائيًا باتاً غير قابل للطعن عليه بأي وسيلة قانونية بعد استنفاذ الوسائل المقررة قانوناً على مدار 4 سنوات تداولتها المحاكم.
أرسل تعليقك