أبوظبي- راشد الظاهري
اصدر وزير العمل صقر غباش، قرارين وزاريين في شأن قواعد وإجراءات استخدام مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومواطني الدولة، ونشر القرارين في العدد الأخير للجريدة الرسمية الاتحادية.
وأصدر الغباش، القرار الوزاري رقم 292 لعام 2015 الذي ينظم قواعد وإجراءات استخدام مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تقدم المنشأة طلب تصريح عمل مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي من خلال قنوات تقديم الخدمة المعتمدة في الوزارة ووفقًا لدليل الإجراءات الصادر عن الوزارة في هذا الشأن.
كما تستلم طلب تسجيل المواطن من دول مجلس التعاون الخليجي مرفقًا به العقد المعتمد من صاحب العمل والعامل والتدقيق على هذا الطلب، ويتم اصدار قرارها بالموافقة أو الرفض أو تعليقه إلى حين استيفاء صاحب العمل للاشتراطات أو المستندات المطلوبة، أما في حال الموافقة على طلب التصريح يتم إصدار تصريح العمل واعتماد عقد العمل وللمنشأة استخدام هذا العامل المواطن من دول مجلس التعاون الخليجي فور استلام الموافقة.
ويتم تجديد أو تعديل أو إلغاء تصريح العمل، بموجب القرار، وفقًا لدليل الإجراءات الصادر عن الوزارة في هذا الشأن، ويلغى قرار زير العمل رقم 1215 لعام 2005 وتعديلاته في شأن تسجيل مواطني مجلس التعاون الخليجي في القطاع الخاص، ويعمل بهذا القرار من تاريخ إصداره في التاسع من نيسان/ابريل 2015.
كما أصدر القرار الوزاري رقم 293 لعام 2015 الذي ينظم قواعد وإجراءات استخدام مواطني دول مجلس التعاون الخليجي حيث تقدم المنشأة طلب تصريح عمل للمواطن من خلال قنوات تقديم الخدمة المعتمدة من الوزارة ووفقًا لدليل الإجراءات الصادر عنها في هذا الشأن.
وتستلم طلب تصريح عمل مواطن مرفق به العقد المعتمد من صاحب العمل والعامل، والتدقيق على هذا الطلب ويتم إصدار قرارها بالموافقة أو الرفض أو تعليق الطلب حتى استيفاء صاحب العمل للاشتراطات او المستندات المطلوبة، وأشار إلى أنّه في حال الموافقة على طلب تصريح العمل؛ يتم إصدار تصريح العمل واعتماد عقد العمل، وللمنشأة استخدام هذا العامل فور استلامها لهذه الموافقة.
وأبرز أنّ الوزارة ترسل بعد أن تصدر موافقتها على تصريح العمل وعقد العمل للمواطن بيانات التصريح وعقد العمل إلى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الاجتماعية أو صندوق معاشات ومكافآت التقاعد إلى إمارة أبوظبي بحسب مقتضى الحال، وتنسق مع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الاجتماعية وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد في إمارة أبوظبي للحصول على بيانات الاشتراك التأميني متضمنًا رقم اشتراك المنشأة والرقم التأميني للعامل.
ووفقا للقرار يتم تجديد أو تعديل إو إلغاء تصرح العمل بناءً على دليل الإجراءات الذي تصدره الوزارة في هذا الشأن، ويلغى القرار الوزاري رقم 1216 لعام 2005 في شأن وقواعد وإجراءات عقود عمل المواطنين وكل قرار يتعارض مع هذا القرار ويعمل بالقرار من تاريخ إصدارة في التاسع من نيسان/ابريل 2015.
أرسل تعليقك